شرعية الإخوان قانونيا ومجتمعيا
مقدمة
يمثل استقلال السلطة القضائية أحد علامات النهضة بالدول المتقدمة ومظهر لمسار الحياة الديمقراطية بها فالقضاء هو أساس العدل في المجتمع فإذا أصاب هذا الجهاز أي عطب ستنهار بالضرورة أهم الركائز التي يقوم عليها المجتمع، وهو ما جعل جماعة الإخوان المسلمين تهتم باستقلال القضاء فكان من أهم مطالبها جماعة في برامجها ورؤاها الإصلاحية المختلفة هي ضرورة استقلال السلطة القضائية وعدم تغول السلطة التنفيذية.
من المعروف أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إصلاحية شمولية ترتكز على قواعد الإسلام الشامل في فهمها وسياستها ومناهجها ومبادئها وهو ما جعلها عرضة لكل نظام مستبد.
مشروعية الإخوان
عاشت مصر في العصر الحديث فترات عصيبة حيث تعرضت لكثير من الغزو الخارجي وانتهي بتسلم حكمها شخص من خارجها وجعل الحكم في ذريته من بعده وهو محمد علي باشا، حيث استطاع الغرب القضاء على تطلعاته بل وإبقاع أبنائه في الديون والمشاكل الاقتصادية مما جعلهم بفرضون الوصاية قبل الاحتلال العسكري في سبتمبر 1882م والتي أصبحت مصر بموجبه مقاطعة من مقاطعات الامبروطورية البريطانية.
عانت مصر في جميع النواحي من جراء سياسة المستعمر الغربي وهو الوضع الذي نشأ فيه حسن البنا غير أن والده عمل جاهدا على حسن تربيته والتي كان لها أثر في تمحور شخصيته حول الإسلام والعمل له وحمل همه والتضحية في سبيله منذ صغره حتى تحقق حلمه بنشأة جماعة تعمل وفق المفهوم الشامل للإسلام عام 1928م بمدينة الإسماعيلية ثم انطلقت في ربوع الأرض
والتي عبر عنها البعض بأنه خير حتى أن ضابط شرطة كتب تقريرا عنها أن كثيرًا من الذين لم تنفع معه وسائل التأديب البوليسية ولم تردعهم عن ارتكاب بعض الزلات، قد أفلحت معهم الوسائل الروحية التي تؤثر به جماعة الإخوان على نفوسهم، فصاروا مضرب المثل في الاستقامة والصلاح، وأنه يقترح أن تشجع الحكومة وتعمل على تعميم فروع هذه الجماعة في البلاد حتى يستتب الأمن ويعم الصلاح. (1)
انطلقت الجماعة وفق قانون الدولة المصرية ووفق لوائح وزارة الداخلية المعروفة آنذاك ووفق المادة 21 من الدستور المصري والذي يقرر حق المصريين في تكوين الجمعيات وفقًا للقانون ويجب الاعتراف لتلك الجمعيات بالشخصية المعنوية التي لا غنى عنها للقيام بأعمالها الضرورية لكيانها ما دامت قد تكوَّنت لغرضٍ مباحٍ وبنظامٍ يجعل لها ذاتية مستقلة عن ذاتية الأعضاء المكونين لها (2)
ويقول إسماعيل تركي:
- وفي ظل الأوضاع السالف ذكرها تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مارس عام 1928م وعملت حتى مايو 1929م كجمعيةٍ غير مُسجَّلة رسميًّا، ولما احتاجت الجمعية لإنشاء مقر لها ومسجد ومدرسة لتمارس أنشطتها تمَّ تسجيل الجمعية في سجلات وزارة الداخلية؛ حيث كانت وزارة الداخلية هي الجهة المنوطة بها عمل الجمعيات؛ وذلك قبل إنشاء وزارة الشئون الاجتماعية.
- وكانت الجمعيات تميز نفسها عن الأحزاب بأن تذكر في قوانينها الداخلية أنها لا علاقةَ لها بالعمل السياسي، وعلى ذلك عندما صدر أول قانونٍ للإخوان عام 1930م نص فيه أن الجمعية لا تعمل بالسياسة، ولما عُدِّل في عام 1932م نص على نفس الأمر، وكان المقصود هو السياسة الحزبية أو بمعنى أوضح أنها ليست حزبًا من الأحزاب السياسية (3)
وحينما صدر قانون رقم 17 والصادر في 8 مارس عام 1938م، والذي حل جمعيات القمصان الزرقاء والخضراء لم يحل جوالة الإخوان لكونها مندرجة تحت الكشافة المصرية وملتزمة بقوانينها.
وبعد إنشاء وزارة الشئون الاجتماعية عام 1939م في وزارة علي ماهر أصبح الجزء الخيري من نشاط تلك الجمعيات يخضع للوزارة، وفي نهاية عهد وزارة الوفد التي أتى بها الإنجليز في 4 فبراير 1942م، وتحديدًا في عام 1944م فكَّرت تلك الوزارة في إصدار قانونٍ للجمعيات لتحد من نشاط الإخوان المسلمين غير أنَّ الوقت لم يسمح لها بإصدار ذلك القانون لإقالتها، وبعد استقرار الأمر للنقراشي بعد مقتل أحمد ماهر أصدرت حكومة النقراشي في 12 يوليو عام 1945م القانون رقم 49 لسنة 1945م لتنظيم عمل البر بالجمعيات الخيرية.
ولما كانت بعض أنشطة الإخوان تخضع لذلك القانون، كما أن بعض جمعيات الإخوان كانت تتلقى المساعدات من وزارة الشئون الاجتماعية، فقد دعا الإمام البنا لجمعيةٍ عموميةٍ لهيئة الإخوان المسلمين وأصدروا قانونًا جديدًا للنظام الأساسي للإخوان المسلمين في 8 سبتمبر 1945م تمَّ فيه تعريف الإخوان المسلمين ولأول مرةٍ في قانونهم بأنهم هيئة إسلامية جامعة تعمل لتحقيق أغراضٍ علميةٍ وعمليةٍ واقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وخيريةٍ، وكذلك أغراض قومية وإنسانية عالمية.
وقد حدث خلافٌ بين الحكومة والإخوان فأغراض الإخوان أكثر بكثير من المسموح به في قانون الجمعيات، ورأت الوزارة أن تستفتي قلم قضايا الحكومة في صفة الإخوان المسلمين القانونية وتكييف شخصيتهم المعنوية، فقرر قلم الحكومة في فتواه أن الإخوان المسلمين هيئة دينية اجتماعية سياسية، وأن قانون الجمعيات الخيرية لا ينطبق عليها لأنه لا ينظم إلا نشاطًا واحدًا من أنشطة الإخوان
وهو البر والخدمة الاجتماعية، وبناءً على ذلك نظَّم الإخوان نشاطهم في البر والخدمة الاجتماعية طبقًا لأحكام القانون، وسجلوا قسم البر والخدمة الاجتماعية كجمعيةٍ مستقلةٍ إداريًّا عن الإخوان المسلمين وأصبحت فروع ذلك القسم فروع للجمعية، كما سجلوا فرق كشافتهم وجوالتهم بجمعيةِ الكشافة الأهلية وطبقًا لأحكام قانونها وكذلك سجلوا شركة المعاملات الإسلامية في المحكمة المختصة وفي حدود قانون الشركات.
فأصبح للجماعة أربع كيانات قانونية:
- الأول هو النشاط السياسي والدعوي وهو من الناحية القانونية يعتبر حزبًا من الأحزاب الموجودة، وتحكم مشروعية وجوده القانوني المادة (21) من دستور 1923م، كما كان هناك جمعية خيرية تخضع للقانون 49 لسنة 1945م ونشاط الكشافة، وهو مُسجَّلٌ في الجمعية الأهلية للكشافة ونشاط اقتصادي يتمثل في شركة المعاملات الإسلامية وتخضع لقانون الشركات ومسجلة في المحكمة المختصة بذلك، ويجمع بين هذه الكيانات وحدة الهدف والدعوة والعمل للإسلام. (4)
وظلت الجماعة تعمل على هذه المشروعية طيلة عشرين عاما حتى قويت وخشاه المحتل الغربي والصهاينة خاصة واحتلال امريكا مركز القوى في العالم وأعلنت حمايتها للدولة الصهيونية فكانت الإملاءات للنقراشي باشا بإصدار قرار بحل الإخوان المسلمين واختلاق الأسباب وهي الأسباب التي وضعها عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية متضمنة أسباب واهية تم تفنيدها في مذكرة أمام مجلس الدولة وعدم ثبوت أي تهمة حقيقية مما جاء في مذكرة عمار تدين الجماعة وقوانينها وسلوكها.
لم يستطع أى رئيس وزراء سابق أن يمتثل لأوامر الغرب ويحل جماعة الإخوان المسلمين، لكن ما إن ظهرت قوتهم في حرب فلسطين وخوف الصهاينة منهم كان السبب المباشر الذي جعلهم يعجلون بحلها والعمل على اعتقال أو تغييب المجاهدين في مواجهة الصهاينة وهو القرار الغريب الذي أصدره النقراشي وزاد من حدة الغضب الشعبي عليه... إذا لماذا تأمر قائد الجيش المصري أحمد بك صادق باعتقال المجاهدين الإخوان على أرض المعركة وهو الأمر الذي رفضه أحمد صادق؟؟؟
ولماذا اعتقلتهم جميعا وأرسلتهم إلى معتقل الطور رغم أنهم لم يبدوا أى مقاومة وكان بإمكانهم فعل ذلك ومعهم السلاح، مما يدل أن المخطط بين النقراشي والغرب والعصابة الصهيونية كان متفق عليه، فليس الأمر أمر حل الجماعة وفق الحوادث التي ساقها عبد الرحمن عمار فحسب بل الأمر متعلق في المقام الأول بالمجاهدين أمام الصهاينة على ارض فلسطين.
وما زاد الأمر حسرة أيضا وتأكيدا على وقوع النقراشي تحت إملاءات الغرب هو قبوله الهدنة مع الصهاينة مرتين رغم الإخوان الجيش المصري والمجاهدين كانوا في وضع المنتصر في الحرب ضد الصهاينة والذي انتهى بوقوع الجيش المصري فريسة للعصابات الصهيونية فيما عرف بحصار الفالوجا.
الغريب إن الحكومة السعدية حينما أرادت اعتقال مجاهدي الإخوان في بيت لحم وصور باهر عقب إعلان الهدنة وفك الحصار لم يستطع التمييز بين الإخوان وغيرهم فاعتقلت مجموعة ضخمة منهم وأودعتهم المعتقل العسكري في (رفح) على حدود مصر الشرقية. (5)
الأمر العسكري بحل الإخوان
لم يستطع النقراشي استعمال الحق الطبيعي في إثبات حل الإخوان المسلمين فلجأ للأوامر العسكرية التي تصدر ككونة حاكم عسكري في ظل الطوارئ التي تعيشها البلاد تحت مظلة حرب فلسطين، حيث لم تكن الحرب على أرض مصر.
وفي 8 ديسمبر عام 1948م وبناءً على تعليمات سفراء إنجلترا وأمريكا وفرنسا أصدر النقراشي القرار العسكري رقم 63 لسنة 1948م بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها، واستند في إصدار هذا الأمر إلى البند الثامن من المادة الثالثة من القانون 15 لسنة 1923م الخاص بالأحكام العرفية، وقد تجاوز في هذا الأمر الصلاحيات الممنوحة له بموجب ذلك القانون، والذي لا يتحدث إلا عن فض الاجتماعات أو منع حدوثها ولو بالقوة، ولكنه لا يشمل حل الجمعيات وإنهاء وجودها القانوني أو مصادرة أموالها.
تتفاجأ الجميع بحصار قوات الشرطة للمركز العام لجماعة الإخوان وقت تلاوة القرار في الإذاعة واعتقال كلا من في المركز العام عدا المرشد العام، بل واعتقال الإخوان في ربوع مصر من بيوتهم على الرغم أنهم لم يقبض عليهم وهم في حالة تجمع كما نص قرار الحل، مما يؤكد الترتيبات التي اتخذتها السلطة التنفيذية لاعداد هذا الأمر.
جاء نص الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948 بحل الإخوان المسلمين يوم الأربعاء 7 صفر 1368 - 8 ديسمبر 1948م بحل جمعية الإخوان المسلمين وجميع شعبها.
حيث جاء فيه:
وعلي المادة الثالثة (بند 8) من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية والقوانين المعدلة له .
وبمقتضي السلطات المخولة آنفا بناء علي مرسوم المتقدم ذكره تقرر ما هو آت:
مادة 1 - تحل فورا الجمعية المعروفة باسم جماعة الإخوان المسلمين، بشعبها في جميع أنحاء المملكة المصرية وتغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها ، وتضبط الأوراق والوثائق والسجلات والمطبوعات والمبالغ والأموال ، وعلي العموم كافة الأشياء المملوكة للجمعية .
ويحظر علي أعضاء مجلس إدارتها وشعبها ومديريها والمنتمين إليها بأي صفة مواصلة نشاط الجمعية ، وبوجه خاص عقد اجتماعات لها أو لإحدي شعبها والدعوة إليها أو الإعانات والإشتراكات أو الشروع في شيء من ذلك ، ويعد من الاجتماعات المحظورة في تطبيق هذا الحكم اجتماع خمسة فأكثر من الأشخاص الذين كانو أعضاء لهذة الجمعية المذكورة .
مادة 2 - يحظر إنشاء أي جمعية أو هيئة من أي نوع كانت أو تحويل طبيعة أي جمعية أو هيئة قائمة إذا كان الغرض من الإنشاء أو التحويل القيام بطريق مباشر أو غير مباشر بالنشاط الذي كانت تتبناه الجمعية المنحلة أو إحياء هذة الجمعية علي أية صورة من الصور كما يحظر الإشتراك في كل ذلك .
مادة 3 - علي كل شخص كان عضوا في الجمعية المنحلة أو منتميا إليها وكان مؤتمنا علي أوراق أو مستندات أو دفاتر كانت متعلقة بالجمعية أو بإحدي شعبها أن يقدم تلك الأوراق إلي مركز البوليس المقيم في دائرته في خلال خمسة أيام من تاريخ هذا الأمر .
مادة 4 - يعين بقرار من وزير الداخلية مندوبا خاصا تكون مهمته استلام جميع أموال الجمعية وتصفية ما يري تصفيته منها ، ويخصص الناتج من التصفية للأعمال الخيرية التي يحددها وزير الشؤن الاجتماعية بقرار منه .
مادة 5 - علي كل شخص كان عضوا في الجمعية المنحلة أو منتميا إليها وكان مؤتمنا علي أموال _ أيا كان نوعها _ تخص الجمعية أو إحدي شعبها أن يقدم عنها إقرارا للمندوب الخاص المشار إليه في المادة السابقة في خلال أسبوع من تاريخ هذا الأمر وعليه أن يسلما لذلك المندوب في الميعاد الذي يحدده لهذا الغرض .
مادة 6 - يجب علي كل شخص طبيعي أو معنوي كانت له معاملات مالية أن يقدم عنها إقرارا مبينا طبيعة هذة المعاملات والمستندات المؤيدة لها ، وتقدم إلي المندوب . ويجوز للمندوب الخاص إلغاء جميع العقود التي كانت الجمعية المنحلة أو إحدي شعبها مرتبطة بها ولم يبدأ أو يتم تنفيذها دون أن يترتب علي هذا الإلغاء أي تعويض .
مادة 7 - كل مخالفة لمواد 1 , 2 , 3 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بأي تطبيق لأي عقوبة أشد ينص عليها القانون فضلا عن مصادرة الأموال موضع الجريمة ، ويجوز لرجال البوليس أن يغلقوا بالطريق الإداري أي مكان وقعت فيه الجريمة .
مادة 8 - كل مخالف لأحكام المادة 5 يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة خمسون جنيه ، فإذا كانت قيمة المبلغ الذي لم يقدم عنه الإقرار أكبر من خمسين جنيها يعاقب بغرامة مساوية له علي أن لا تزيد علي 4000 جنيه .
مادة 9- إذا كان الشخص المحكوم عليه في إحدي الجرائم السابقة موظفا يفصل ، أو طالبا يفصل ويحرم من الالتحاق مرة ثانيه مدة لا تقل عن سنة .
مادة 10 - يكون للمندوب الخاص المعين بالمادة الرابعة صفة رجال الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام المادتين 3 ,5 وله في هذا السبيل حق دخول المنازل وتفتيشها كما أن له تفويض من يندبه لهذا الغرض في إجراء عمل معين من تلك الأعمال. (6)
موقف الإخوان القانوني تجاه حل الجماعة
عندما أصدر محمود فهمي النقراشي رئيس حكومة السعديين الأمر العسكري رقم 63 بتاريخ 8 ديسمبر 1948 م بحل جماعة الإخوان المسلمين وتصفية ممتلكاتها ومصادرة أموالها وتجميد أموال الأعضاء والشركات التي شجعتها وساندتها ، أقام المحاميان الإخوانيان عبد الكريم منصور وزكريا عبد الرحمن دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على الأمر العسكري والمطالبة بإلغائه
رقم 176 لسنة 3 قضاء إداري وتم إيداع صحيفة الدعوة في 3 يناير 1949م وطالبا فيها بوقف تنفيذ الأمر العسكري، وقد انضم إليهما الإمام البنا في جلسة 11 يناير 1949م وطلب من المحكمة اعتباره خصمًا ثالثًا باعتباره رئيس الهيئة، ولكن محامي الحكومة دفع بعدم قبول الدعوى لأن المدعيين ليست لهما صفة التقاضي عن الهيئة؛ لأن هذه الصفة لا تثبت إلا لرئيس الهيئة أو سكرتيرها العام، وأن رئيس الهيئة "الإمام البنا" لا يجوز قبول طلبه؛ لأن طلبه استند إلى دعوى غير مقبولة.
وللاحتياط أقام الإمام البنا وسكرتير الجماعة عبد الحكيم عابدين دعوى أخرى في 13 يناير 1949م، وهي الدعوى 190 لسنة 3 قضاء إداري، وقد طالبا فيها بوقف تنفيذ القرار العسكري رقم 63 لسنة 1948م والأوامر المترتبة عليه؛ وذلك على سبيل الاستعجال، أما في الموضوع فالحكم بإلغاء تلك الأوامر، واستمر الأمر يتداول في القضاء الإداري. (7)
ويلتبس الأمر على البعض بين حكم المستشار عبد القادر عودة في محكمة المنصورة وحكم مجلس قضاء الدولة في قضية حل الجماعة، ويحاول البعض اختلاق الفتن أن من حكم بعودة الجماعة كان قاضي من الجماعة، وهو أمر مغلوط حيث أن محكمة المنصورة ليس من اختصاصها إلغاء حكم عسكري عام، لكن ما حكم به القاضي عودة حكم يخص أخوين متهمين في مدينة المنصورة.
محكمة القضاء الإداري تعيد مشروعية الإخوان
لقد أعاد مجلس الدولة الاعتبار لجماعة الإخوان المسلمين، حيث يعتبر حكم مجلس الدولة الصادر من دوائر القضاء الإداري مجتمعة في 30 يونيو 1952 (قبل ثورة يوليو بـ23 يوماً فقط وكان قد صدر حكم أخر من المحكمة الإدارية في 17 سبتمبر 1951م) هو الأهم في تاريخ دراسة شرعية جماعة الإخوان المسلمين، حيث صدر الحكم بإلغاء الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948 بحل الجماعة، وأكد شرعيتها القانونية بصفة نهائية – حتى وقتها - مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الحكم صدر في ظل العمل بأحكام دستور 1923.
يقول محمد بصل في بحثه:
- (دوائر القضاء الإداري المجتمعة) هو وصف لدائرة مجمعة تضم أكبر أعضاء مجلس الدولة آنذاك، أي تعادل دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا حالياً، حيث صدر هذا الحكم من أكبر القامات القضائية في مصر آنذاك، برئاسة "حضرة" المستشار عبد الرزاق السنهوري وعضوية المستشارين السيد علي السيد، محمود العقاري
- حبشي سمري، محمد عفت، محمد عبدالسلام، عبدالمجيد التهامي، عبدالرحمن الجبري، بدوي حمودة (رئيس المحكمة الدستورية فيما بعد)، سيد الدمراوي، حسين أبوزيد، السيد الديواني، علي أبوالغيط، علي منصور، محمد ذهني، كامل بطرس، عبد العزيز الببلاوي (والد د.حازم الببلاوي)، د.عبد الحكيم فراج، وحسن أبوعلم. (8)
وأرست المحكمة في البداية مبدأ قضائياً تاريخياً يفيد بأن
- "نظام الأحكام العرفية في مصر –وإن كان نظاماً استثنائياً- إلاّ أنه ليس بالنظام المطلق، بل هو نظام خاضع للقانون، وضع الدستور أساسه وأوضح القانون أصوله وأحكامه ورسم حدوده وضوابطه، فوجب أن يخضع هذا النظام لمبدأ سيادة القانون ومن ثم لرقابة القضاء، وذلك حتى لا يتحول النظام العرفي إلى نظام بلا حدود ولا عاصم منه، ومن ثم فإن هذا الأمر العسكري في حقيقته مجرد قرار إداري قابل للطعن".
ورداً على ادعاء الحكومة بأن جماعة الإخوان ليس لها وجود قانوني، أكدت المحكمة:
- أن جمعية الإخوان تكونت في ظل الحق الأصيل للمصريين في تكوين الجمعيات، وأنها اكتسبت الشخصية الاعتبارية باستيفاء مقومات هذه الشخصية من ذمة مالية مستقلة عن ذمم أعضائها، وقيام هيئة منظمة تعبر عن إرادة الجمعية، وتعديل نظامها الأساسي امتثالاً للقانون رقم 49 لسنة 1945 بشأن الجمعيات، وتسجيل نفسها في وزارة الشئون الاجنماعية، كهيئة خيرية اجتماعية.
- وردت المحكمة على مذكرة عبد الرحمن عمار (وكيل وزارة الداخلية) بأن الإخوان جماعة إرهابية، مستشهدة بحكم محكمة الجنايات في قضية السيارة الجيب، مؤيدة ما ذهبت إليه في أن هذه الجرائم لا تصم الجماعة ككل بل عدداً محدوداً من أعضائها الذين انحرفوا عن الفكرة الرئيسية، واستغلوا التدريبات التي تلقوها لتحقيق أهداف الجماعة من تحرير وادي النيل والبلاد الإسلامية، في عدة عمليات إجرامية، وأن نية أفراد النظام الخاص كانت متجهة إلى مقاومة جيش الاحتلال الإنجليزي.
- ومن ثم شددت المحكمة على أن
- "أمر حل الإخوان يجعل من سلطة الحاكم العسكري القضاء نهائياً على الجمعيات، بما يعدم حياتها القانونية، وقد يصل إلى سلطة إعدام الأحزاب السياسية، مما يعد إخلالاً بحكم المادة 155 من الدستور، لا سيما وأن هذا الأمر شمل أحكاماً لا تقف عند حد تعطيل نشاط الجمعية وقتياً، بل قصد القضاء عليها وإهدار شخصيتها المعنوية، بدون وجه حق".
- ولذا قررت المحكمة إلغاء الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948م الصادر بحل جماعة الإخوان المسلمين وما ترتب على هذا القرار من أوامر أو مصادرة للأموال والممتلكات، كما أن المحكمة ألزمت الحكومة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. (9)
لقد كان حكم المحكمة واضحا – وهي المنوط بها الأمور القانونية والدستورية- أما ما قام به النقراشي ومن بعد عبد الناصر أمر من سلطة تنفيذية. وصل حزب الوفد للحكم مرة أخرى بعد إقالة إبراهيم عبد الهادي والانتخابات البرلمانية التي أجريت في 3 يناير 1950م حيث تولى فؤاد سراج الدين وزارة الداخلية فيها فأفرج عن المعتقلين السياسيين
لكنه أراد إعدام الجماعة باعتبارها هيئة إسلامية جامعة وجعلها جمعية خيرية كغيرها من الجمعيات فأصدرت حكومة الوفد القرار بقانون رقم 50 لسنة 1950م الذي مدَّ العمل بالأحكام العرفية لمدة عام أو للمدة التي تنتهي فيها الحكومة من إصدار قانون الجمعيات؛ لأن إلغاء الأحكام العرفية كان يعني سقوط القرار بحل الإخوان والصادر من الحاكم العسكري مستندًا فيه لتطبيق الأحكام العرفية، بل حاول بيع المركز العام للإخوان.
ثم أصدرت حكومة الوفد بعد ذلك قانون الجمعيات في 26 أبريل من عام 1951م وهو القانون 66 لعام 1951م بشأن الجمعيات ذات الأغراض الاجتماعية والدينية والأدبية، وكان الغرض من هذا القانون تحويل الإخوان إلى جماعةٍ دينيةٍ بعيدة عن السياسة إلا أن قرار محكمة القضاء الإداري الصادر في 17 سبتمبر 1951م لم يُمكِّن حكومة الوفد من تنفيذ ذلك وأمر بإعادة كيان الجماعة ومشروعيتها وأملاكها.
وجاء الحكم في الموضوع في القضية (190) لسنة 3 قضاء إداري ليؤكِّد الحكم السابق، ويؤكِّد أن الإخوان هيئة إسلامية جامعة، وأن الإخوان وفقوا أوضاعهم وفقًا للقوانين المعمول بها. (10)
حكم محكمة المنصورة برياسة عبد القادر عودة
عبد القادر عودة تخرج من كلية الحقوق عام 1933م، وعمل بالمحاماة فترةً من الزمن، ثم انتظم في سلك النيابة، ثم عُين قاضيًا وتدرج في سلك القضاء حتى صار رئيسا لمحكمة المنصورة.
وقد عرضت عليه قضية اتهام أثنين من الإخوان من قبل اليوزباشي رؤوف حمدي معاون بوليس ميت غمر أن الأخوين عبد الله أحمد زايد ومحمد راشد خلوصي وثلاثة أشخاص آخرين من أنهم احتفظوا ببعض متعلقات جماعة الإخوان المسلمين لديهم الخاصة بملابس الكشافة، ومن ثم قدمتهم النيابة للمحاكمة، حيث أصدرت المحكمة برئاسة عبد القادر عودة وعضوية حضرتي ويصا عبد المسيح بك وسيد بك أبو ذكرى
حيث جاء فيها:
- وحيث أن الواقعة تلخص في أن اليوزباشي رؤوف حمدي معاون بوليس ميت غمر أثبت أن في يوم23 يوليو 1949م إنه علم من تحريات القسم الخصوصي بوجود أشياء من متعلقات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة لدي كلا من راشد خلوصي وأحمد سالم سليم ،ففتش مسكنهما فوجد في مسكن المتهم الثاني محمد راشد خلوصي ثلاثة أعلام وثلاث صور للمرحوم الشيخ حسن البنا وخمسة بنطلونات قصيرة كاكي وشنطة جراية وحزامين من الجلد للكشافة ورباط عنق ومنديلين للكشافة ،ووجد في مسكن عبد الله أحمد زايد نتيجتي حائط علي كل منهما صورة للمرحوم الشيخ حسن البنا.
ثم صورة خاصة له ودوسيه ورق فارغ عليه اسم الإخوان المسلمين ومجموعة أوراق لنادي بشلا الرياضي عن سنة 1944 ومتهمين باسم عبد العظيم أحمد محمد حسن عن اشتراكه في دار الإخوان للطباعة .
وحيث أن النيابة العمومية اتهمت المتهمين عبد الله أحمد زايد ومحمد راشد خلوصي وثلاثة أشخاص آخرين حكمت محكمة أول درجة براءتهم بأنهم في يوم 14 ديسمبر 1948م لم يقدموا أشياء أكانوا مؤمنين عليها للجمعية المنحلة وطلبت تطبيق المواد 3،4،5،7،8 من الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948 .
وحيث أن محكمة أول درجة حكمت بتغريم المتهم الثاني مائتي جنيه ،وحيث أن الأمر العسكري رقم 13 لسنة 1948 المطلوب تطبيقه علي المتهمين صدر علي أساس المرسوم الصادر في 194913/5/ بإعلان الأحكام العرفية وعلي أساس البند الثامن من المادة الثالثة من قانون 15 لسنة 1923 .
وحيث أن القانون رقم 73 لسنة 1948 الذي أجاز إعلان الأحكام العرفية لتأمين سلامة الجيوش المصرية نص علي أن مفعوله يسري لمدة أقصاها سنة من تاريخ العمل به ،وقد عمل به طبقا لمرسوم 13 مايو 1948 إبتداءا 15 مايو 1948 .
وحيث أن البند الثامن من المادة الثالثة من قانون 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية ينص علي " منع أي اجتماع عام وحله بالقوة وكذلك منع أي ناد أو جمعية أو اجتماع وحلة بالقوة " .
وقد صدر الأمر العسكري رقم 63 بحل جماعة الإخوان المسلمين وشعبها وإلزام أعضائها والمتعاملين معها التزامات معينة ، وحيث أنه في يوم 12 مايو 1949 نشر القانون رقم 59 لسنة 1949 وهو يقضي بأن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 73 لسنة 1949 لمدة جديدة أقصاها سنة علي أن تراعي ابتداء من اليوم التالي لانقضاء السنة الأولي المنصوص عنها في المادة الثانية من القانون المذكور القيود المبينة في المواد التالية ".
وحيث أن ما يعني المحكمة من هذه القيود هو ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة الثانية وهو " لا يجوز للسلطة القائمة علي إجراء الأحكام العرفية اتخاذا لتدابير المنصوص عليها في البنود 5/8/9 من المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1923 " .
وحيث أن الظاهر من نصوص القانون رقم 59 لسنة 1949 إنه قضي باستمرار الأحكام العرفية لمدة سنة أخري وإنه منع السلطة القائمة علي إجراء الأحكام العرفية من اتخاذ بعض التدابير التي تميز اتخاذها قانون الأحكام العرفية ،ومعني إخراج هذه التدابير من سلطات المحاكم العسكرية أو السلطة القائمة علي إجراء الأحكام العرفية بمناسبة استمرار العمل بهذه الأحكام
معناها الصريح هو إسقاط الأحكام العرفية عن الاجتماعات العامة والخاصة وعن الجمعيات والنوادي وعما نص عليه البندان 5،9 من المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 923 ، وبذلك أصبحت الجمعيات محكومة إبتداءا من 15 سبتمبر 1949 بالقوانين العادية ولم يعد من الممكن أن يتخذ في شأنها التدابير العرفية التي ألغيت بانتهاء يوم14 مايو 1949 .
وحيث أنه إذا كانت الأحكام العرفية قد سقطت أو ألغيت بالنسبة للجمعيات علي أساس البند الثامن من المادة الثالثة من ق 15 سنة 1923 فإنه يترتب علي ذلك قانونا سقوط كل الأوامر العسكرية التي صدرت علي أساس هذا البند الثامن لأنها صدرت في ظل الأحكام العرفية وقد ألغيت هذه الأحكام بالنسبة لما صدرت فيه ،فتسقط الأوامر العسكرية بسقوط السند الذي قامت عليه .
وحيث أنه لا يمكن أن يعترض علي ذلك بأن سلطات الحاكم العسكري كان باقيا ،فتظل الأوامر التي أصدرها باقية ببقاء سلطانه ،لأن الحاكم العسكري يستمد سلطانه من قانون الأحكام العرفية وهو سلطان يستند إليه ليستند إلي النصوص في كل مسألة من المسائل ،كما أنه سلطا قابل للتجزئة بنص القانون وبما حدث فعلا
فإذا ما سقطت الأحكام العرفية عن الجمعيات أو منع الحاكم العسكري من اتخاذ التدابير العرفية في هذا الوجه فقد زال دون شك الحكم العرفي وزوال سلطان الحاكم العسكري معه بالنسبة للجمعيات ،ويصبح الحاكم العسكري عاجزا عن اتخاذ أي تدبير عرفي بالنسبة لما سقط عنه سلطانه كما يسقط طل تدابير عرفي سبق له اتخاذه فيما يتعلق بالجمعيات لأن كل ما يتعلق بها أصبح متعلق بالقانون العام كما كان الحال قبل إعلان الأحكام العرفية .
وحيث أنه يتبين مما سبق أن الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948 سقط بانتهاء يوم 14 مايو 1949 وزالت كل القيود التي فرضها علي جمعية الإخوان المسلمين أو علي أعضائها أو المتعاملين معها .
وحيث أنه إذا كان الأمر العسكري قد سقط بانتهاء يوم 14/5/1949 فلا يصح طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات أن يؤاخذ المتهمان علي فعل وقع منها في ظل الأمر العسكري ولم تتخذ عنه إجراءات ما ولم يضبط له واقعة إلا في يوم 23 يوليو 1949 أي بعد سقوط الأمر العسكري رقم 63 بشهرين ونصف .
وحيث أنه صدر بعد سقوط الأمر العسكري الصادر بحل جمعية الإخوان المسلمين القانون رقم 50 لسنة 1950 الخاص برفع الأحكام العرفية وقد أعتبر الأمر العسكري سالف الذكر قائما، ونص علي استمرار العمل به لمدة سنة انتهت في أخر أبريل سنة 1951 .
وحيث أن ما جاء بالقانون رقم 50 لسنة 1950 عن قيام الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1950 يعتبر غير ذي موضوع فيما نص عليه من استمرار العمل بالأمر العسكري ،إذ الأمر العسكري أصبح عدما ابتداء من يوم 15/5/1949 والنص علي استمرار العدم عدم .
وحيث أنه يتبين مما سبق أن الاتهام الموجه للمتهمين لا يقوم على أساس صحيح وأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضي به فيتعين إلغاؤه وبراءة المتهمين مما نسب إليهما تطبيقا للمادتين 172 ، 188 من قانون تحقيق الجنايات . لهذا ... حكمت المحكمة حضوريا بقبول الإستنئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما نسب إليهما بلا مصروفات. (11)
ويتبين من حكم المحكمة أن الأحكام العرفية سقطت بعد مرور عام من إعلانها – يعني في 24 مايو 1949 - بما يعني أن أى قرار ارتكز عليها يعتبر لاغي بما فيها قرار حل الجماعة.
الطريف أن النيابة قدمت نقضًا في هذا الحكم، وكان الأستاذ عودة قد استقال من القضاء وتولى موقع وكيل جماعة الإخوان المسلمين، فترافع بصفته محاميًا موكَّلاً عن الجماعة أمام محكمة النقض في هذه القضية، وأيدت محكمة النقض الحكمَ الذي كان قد أصدره وهو رئيس لمحكمة المنصورة.
وبذلك تكون عودة الجماعة بحكم من محكمة القضاء الإداري مجمعة، وأكده حكم محكمة المنصورة.
المراجع
- جمعة أمين عبد العزيز: أوراق من تاريخ الإخوان المسلمين، جـ2، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، 2003، صـ40.
- مجلة المحاماة: السنة الخامسة، 1925م، صـ705.
- إسماعيل تركي: الوجود القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، .. دراسة تاريخية قانونية، 12 أبريل 2007
- إسماعيل تركي: الوجود القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، مرجع سابق.
- كامل الشريف: الإخوان المسلمون في حرب فلسطين، دار الكتاب العربي - القاهرة. الطبعة: الأولى (1370ھ/ 1950م).
- تحسين سعيد الحسيني: التنظيم الدستوري والتشريعي لإعلان حالة الطوارئ، طـ1، رسالة ماجستير، المصرية للنشر والتوزيع، 2019م.
- إسماعيل تركي: الوجود القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، مرجع سابق.
- محمد بصل: القضاء الإداري 1952: حل جماعة الإخوان «باطل»، صحيفة الشروق المصرية، الخميس 21 مارس 2013
- محمد بصل: مرجع سابق.
- الإجراءات القانونية التي أتخذها الإخوان للإلغاء الحل: 10 فبراير 2014
- مجلة الدعوة: العدد 18، السنة الأولي، 23 شعبان 1370 – 29 مايو 1951م.