الوضوء

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الوضوء

بقلم / الإمام حسن البنا

حكمه وكيفيته

حكمه: هو شرط لصحة الصلاة؛ أى لا تكون الصلاة صحيحة من غيره؛ للآية الكريمة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ" [المائدة: 6]. ولحديث أبى هريرة : "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" رواه الشيخان مرفوعًا ).

كيفيته إجمالا: ينوى المتوضئ بقلبه الوضوء للصلاة لقوله : "إنما الأعمال بالنيات" البخارى )، ويستحضر قلبه فى هذه النية، ويقصد بوضوئه استباحة الصلاة والتوبة، وتطهير الجوارح من الآثام والأقذار المعنوية حتى يتأثر قلبه بذلك؛ فيطهر من أدران المعصية.

ثم يسمى الله تعالى لقوله : "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ). قال بعض العلماء: المعنى أنه لا وضوء كاملا ).

ثم يغسل يديه إلى الرسغين، وهما مفاصل الكعبين، ويتمضمض، ويستنشق لفعله ذلك فى وضوئه.

ثم يغسل وجهه من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن مع تخليل اللحية الغزيرة الشعر؛ لحديث عثمان أن النبى : "كان يخلل لحيته فى الوضوء" أخرجه الترمذى وصححه ابن خزيمة ).

ثم يغسل ذراعيه إلى المرفقين مخللا أصابعه لقوله : "إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك" رواه البخارى ومسلم والترمذى وأبو داود ).

ثم يمسح رأسه بيديه يقبل بهما ويدبر لحديث عبدالله بن زيد فى حكاية وضوئه : "ومسح رسول الله برأسه فأقبل بيديه وأدبر" متفق عليه ).

ثم مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لحديث عبد الله بن عمرو فى صفة وضوئه : "ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السبابتين فى أذنيه، ومسح بهما بإبهاميه ظاهر أذنيه" أبو داود والنسائى ).

ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ظاهرًا وباطنًا؛ لما ورد عن أنس أن رسول الله : "رأى رجلا فى قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال: ارجع فأحسن وضوءك" رواه أبو داود والنسائى ).

ويبدأ فى وضوئه باليمين لقوله : "إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم" أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ). ويرتب أفعال الوضوء ويواليها؛ لأن الرسول واظب على ذلك، ويثلث الغسل ويحرك الخاتم لمواظبته على ذلك، ويحافظ على السواك لقوله : "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء" مالك وأحمد والنسائى ).

والأحاديث فى السواك كثيرة.

ويسبغ الوضوء؛ أى يتمه ويحسنه؛ لقوله : "لا تتم صلاة أحدٍ حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله" أخرجه أبو داود من حديث رفاعة ).

ويذكر الله بعده بالشهادتين، ويدعو بالصيغة المأثورة: "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه، اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين"، روى من طريق ابن ماجه والحاكم، وروى مسلم حديث ذكر الشهادتين ).

الأمور التى يحسن تركها فى الوضوء

يعمل الناس فى حالة الوضوء أعمالا نهى عنها الدين، وهم يعتقدون أنها تقربهم إلى الله -تبارك وتعالى-، وسنبينها لك لتبتعد عنها، وتأمر إخوانك بذلك، والله الموفق للصواب:

أولا: الإسراف فى ماء الوضوء.. نهى رسول الله عن ذلك نهيًا شديدًا؛ فقد ورد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله مرّ بسعدٍ وهو يتوضأ فقال: "لا تسرف" فقال: يا رسول الله أوفى الماء إسراف؟ قال: "نعم وإن كنت على نهر" رواه أحمد )، وقال : "للوضوء شيطان يقال له: الولهان، فاتقوا وسواس الماء" رواه الترمذى ). والأحاديث كثيرة فى تحريم الوسوسة فى الوضوء والإسراف فى مائه، فاتركها يا أخى.

ثانيًا: يكره الكلام على الوضوء؛ لأنه اشتغال بعبادة؛ فلا يصح قطعها لكلام عادى؛ ولهذا يكره أن يقول شخص لآخر الكلمة المعتادة "من ماء زمزم" على الوضوء؛ لأنه سيضطره إلى الرد عليه فيقطع عبادته، نعم إذا قالها بعد فراغه من وضوئه على سبيل الدعاء للأخ المسلم أرجو أن يكون ذلك لا بأس به، كما أن الأولى ترك السلام على المتوضئ؛ لأنه مشتغل بعبادة.

ثالثًا: ترك الدعاء عند أفعال الوضوء؛ فلم يثبت ذلك عن النبى ، وما تعوده الناس من الدعاء عند كل عمل من أعمال الوضوء بصيغة خاصة فهو من اختيار الفقهاء واستحسانهم، وقد رأيت أبا حامد الغزالى يستحسنه فى كتابه إحياء العلوم ) والغزالى إمام من أئمة الشافعية، وخالفه النووى فى المنهاج وغيره من المحققين، ورأوا أن تركه أولى وأفضل )، نعم روى النسائى وابن السنى بإسناد صحيح عن أبى موسى الأشعرى قال: "أتيت رسول الله بوَضوء فتوضأ فسمعته يقول: "اللهم اغفر لى ذنبى ووسع لى فى دارى وبارك لى فى رزقى" فقلت: يا نبى الله سمعتك تدعو بكذا وكذا، فقال: "وهل تركن من شىء" )، وترجم ابن السنى لهذا الحديث بقوله: "باب ما يقوله بين ظهرانى وضوئه"؛ كأنه يرى هذا الدعاء كان فى أثناء الوضوء، وأما النسائى فأدخله فى باب ما يقول بعد الوضوء، قال النووى: "وكلاهما محتمل" )، وعلى هذا فلا بأس بالدعاء بهذه الصيغة على وضوئك أو بعده إن شئت.

رابعًا: ترك التنشيف: ومن هديه فى الوضوء ترك التنشيف بعده؛ فقد ورد أنه قدم له المنديل لينشف أعضاءه بعد الغسل فرده، وورد فى أحاديث ضعيفة التنشيف، وقد علها العلماء بالحديث، والذى يتبادر فى هذا الحكم أنه بحسب الأحوال، فإذا كان الوقت صيفًا يسمح ببقاء أثر الماء فالأفضل بقاؤه لأنه أثر عبادة، وإن كان بردًا يخشى منه الضرر نشف أعضاء وجففها، ولعل هذا طريق الجمع بين ما ورد مع التسليم بتفاوت درجات الأحاديث )، وقد قال الترمذى: لم يصح عن الرسول شىء فى هذا الباب )، والله أعلم.

فضل الوضوء وحكمته

إن للوضوء فضلا عظيمًا وثوابًا جزيلا فى الآخرة، وفوائد عظيمة فى الدنيا:

فوائده الأخروية

1- فمن فوائده الأخروية أنه أمارة بيننا وبين الرسول يعرفنا بها يوم القيامة؛ فغير المواظبين على الوضوء يكونون خلوًا من هذه الأمارة، فيحرمون بركة الصلة بالرسول فى هذا اليوم؛ فقد ثبت فى الحديث الصحيح الذى رواه أبو هريرة أن رسول الله قال: "إن أمتى يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء؛ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" ) أخرجه الشيخان والنسائى، وفى رواية "يمرون علىَّ وأنا فَرْطُهم على الحوض" ).

ومعنى هذا أن الأمة المحمدية التى واظبت على الوضوء يجعل الله لها نورًا فى جباهها، ونورًا على أذرعتها حتى يعرفها بذلك الرسول يوم القيامة؛ فمن لم يواظب على الوضوء حرم ذلك الفضل العظيم.

2- ومنها أن الوضوء سبب مغفرة الذنوب، كما ورد فى الحديث الصحيح عن عثمان أن رسول الله قال: "من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره" أخرجه الشيخان ).

وعن عبدالله بن الصنابحى أن رسول الله قال: "إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له" أخرجه مالك والنسائى ).

والأحاديث فى ذلك كثيرة، ومعنى هذا يا أخى أن الله -تبارك وتعالى- بفضل الوضوء يغفر الصغائر من الذنوب، ويوفق المتوضئ للتوبة من الكبائر؛ فمن المعلوم أن الكبائر لا تُكفَّر إلا بالتوبة.

3- ومنها أن الله يرفع الدرجات بالوضوء كما ورد عن أبى هريرة أن رسول الله قال: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط" رواه مسلم ومالك والترمذى ).

4- ومنها إعداد أبواب الجنة لدخوله؛ فقد ورد فى الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر وعمر بن الخطاب فى حديث رواه الخمسة أن رسول الله قال: "ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء صحيح الإمام مسلم كتاب الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء).

فوائده الدنيوية

ومن فوائده الدنيوية:

1- نظافة الأطراف المعرضة للغبار والأتربة ومحوها، وقد قرر الأطباء أن الوضوء له فضل عظيم على الأمة الإسلامية فى حفظ صحتها وإبعاد الأمراض عنها، ولا سيما أمراض العينين وأمراض الجلد ونحوها.

2- ومنها: الوضاءة وحسن المنظر وإزالة الفضلات والإفرازات التى تجعل رائحة الجسم كريهة، فضلا عن أضرارها الصحية كإفرازات أصابع القدمين ونحوها.

3- ومنها: تنشيط الجسم وإبعاد الخمول والكسل عنه بإمرار الماء عليه، وذلك أمر مشاهد مألوف.

نواقض الوضوء

هى الأمور التى إذا حصلت من إنسان انتقض وضوؤه وفسد، وصار عليه أن يتوضأ حتى يمكنه أن يؤدى الصلاة ونحوها من العبادات التى يشترط فيها الوضوء.

وقد اختلف فيها الأئمة -رضوان الله عليهم- اختلافًا كبيرًا، وأخذ كل منهم بدليل رآه أقوى من غيره، وسنذكر هذه النواقض ودليل كل واحد منها، ثم نُقَفِّى بعد كل ناقض بذكر من خالف فيه ليعلم كل قارئ حكم مذهبه.

1- ما خرج من السبيلين معتادًا كالبول والغائط والريح، والمذى وهو ماء رقيق يخرج من القبل عند الملاعبة)، والودى وهو ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول غالبًا)، والهادى وهو ماء أبيض يخرج من المرأة قبل ولادتها؛ فهذه كلها تنقض الوضوء لقوله : "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" )، فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: "فُساء أو ضُراط" متفق عليه، وقد أجمع الأئمة على النقض بهذه الأمور المتقدمة.

2- ما خرج من السبيلين غير معتاد؛ كالدود والحصى والدم والقيح والصديد قياسًا على الأمور السابقة، وهى ناقضة عند الثلاثة ).

وقال المالكية بعدم النقض إلا إذا ابتلع حصاة فنزلت من أحد المخرجين فتكون ناقضة حينئذ ).

3- القىء، والقلس وهو ما يسيل من المعدة إلى الفم وليس بقىء) لحديث معدان بن أبى طلحة عن أبى الدرداء أن النبى قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق فذكرت له ذلك، فقال: "صدق أنا صببت له وَضوءه" ) رواه أحمد والترمذى، وقال: هو أصح شىء فى هذا الباب، وهو مذهب أبى حنيفة والعترة.

وقيدوا القىء والقلس بأن يكون ملء الفم، وأن يكون دفعة واحدة، وأن يكون من المعدة، ورأى الشافعى ومالك وأحمد والناصر والباقر وغيرهم أن القىء والقلس لا ينقضان الوضوء؛ لضعف هذا الدليل عندهم، وقوة ما يعارضه من أدلة عدم النقض.

4- الرعاف والدم وكل نجاسة خرجت من البدن من غير السبيلين؛ لحديث عائشة قالت: "قال رسول الله : من أصابه قىء أو رعاف أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو فى ذلك لا يتكلم" ) رواه ابن ماجه والدارقطنى، وفيه مقال، وقد ورد من طرق أخرى، فى كلها مقال كذلك.

وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الدم ينقض الوضوء إذا سال )، وذهب أحمد بن حنبل إلى أنه ينقض إذا كان كثيرًا )، وذهب الشافعى ومالك وغيرهما إلى أنه لا ينقض لعدم نهوض الدليل، ولوجود ما يعارضه من الأدلة الصحيحة ).

5- النوم؛ لحديث على : "العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ" ) الوكاء: الرباط، والسه: اسم لحلقة الدبر، والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ومثله حديث معاوية.

وهذا قول الحسن ومذهب بعض الشافعية والعترة، وذهب مالك وأحمد والأوزاعى إلى أن الثقيل والكثير ينقض والقليل لا ينقض، وذهب الشافعى وأبو حنيفة إلى أن النوم على حال التمكن لا ينقض وبدون تمكن المقعدة ينقض، ولكل إمام رأيه ودليله ).

6- غيبة العقل بسُكْر أو جنون أو مخدر مطلقًا قياسًا على النوم، وقد حكى النووى الإجماع على ذلك ).

7- لمس من يشتهى بدون حائل لقوله تعالى: أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة: 6]، ولحديث معاذ بن جبل قال: "أتى النبى رجل فقال: يا رسول الله ما تقول فى رجل لقى امرأة يعرفها فليس يأتى الرجل من امرأته شيئًا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها قال: فأنزل الله هذه الآية: وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ الآية [هود: 114] فقال له النبى : "توضأ ثم صل" ) رواه أحمد والدارقطنى.

وهو مذهب الشافعية )، واشترط المالكية قصد اللذة أو وجودها بدون قصد )، ولم ير الأحناف النقض إلا بالمباشرة الفاحشة، وهى تلاصق الفرجين من شخصين مشتهيين بلا حائل يمنع حرارة البدن، وأما ما عدا ذلك فلا نقض به عندهم لتأول هذه الآية ومعارضتها بأقوى منها عندهم ).

8- مس القبل بباطن الكف بلا حائل لحديث بسرة بنت صفوان أن النبى قال: "من مس ذكره فلا يصلِّ حتى يتوضأ" ) رواه الخمسة وصححه الترمذى، وقال البخارى هو أصح شىء فى هذا الباب، وهو مذهب الشافعى، ولا فرق عنده بين أن يكون الممسوس ذَكَرَ نَفْسِه أو غيره، ولو كان ذَكَرَ صغيرٍ أو ميت، ومثل الذكر عنده فى نقض الوضوء بمسه قُبُل المرأة وحلقة الدبر مطلقًا، وأما الخصيتان والعانة فلا نقض بهما كما لا نقض بمس فرج غير الآدمى كالبهائم ووافقه الحنابلة فى النقض، واستثنوا منه مس المرأة فرج نفسها فإنه لا ينقض إلا إذا أولجت إصبعها إلى الداخل )، ووافقهم المالكية إلا فى مس حلقة الدبر فإنه لا ينقض عندهم )، وقال الأحناف بعدم النقض مطلقًا ).

9- أكل لحوم الإبل؛ لما روى عن جابر ابن سمرة أن رجلا سأل رسول الله : أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، قال: أصلى فى مرابض الغنم، قال: نعم، قال: أصلى فى مرابض الإبل؟ قال: لا" ) رواه مسلم وأحمد، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وغيرهما، وقال الثلاثة بعدم النقض به ).

10- القهقهة فى الصلاة؛ لحديث رواه أبو حنيفة عن منصور عن ابن زادان عن الحسن عن معبد بن أبى معبد الخزاعى أن النبى كان يصلى وأصحابه خلفه، فجاء أعرابى وفى بصره سوء، فوقع فى ركية ) فضحك بعض أصحابه، فلما فرغ من صلاته قال: "ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الصلاة والوضوء جميعًا"، ورواه أسامة بن زيد عن أبيه، ورواه أبو العالية مرسلا ومسندًا إلى أبى موسى الأشعرى )، وهو مذهب أبى حنيفة )، وخالفه غيره؛ فلم ير ذلك ناقضًا للوضوء وإن أبطل الصلاة ).

11- الردة؛ لأنها تبطل العمل والوضوء منه، وهو مذهب المالكية )، ولم يوافقهم غيرهم ).

12- حمل الميت؛ لأثر ضعيف: "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ"، وليس ذلك ناقضًا عند أحد من الأئمة الأربعة لعدم صحة الأثر عندهم ).

فهذه جملة الأعمال التى وردت الآثار بأنها تنقض الوضوء، وقد علمت أقوال الأئمة ووجوه الخلاف فيها فاعمل بمذهبك وما يطمئن إليه قلبك.

وضوء المعذور

المعذور هو الذى أصيب بدوام ناقض من نواقض الوضوء كسلس البول، أو انطلاق البطن، أو انفلات الريح، أو الاستحاضة عند المرأة وقتًا كاملا من أوقات الصلاة أو ما يزيد عن نصف مدة الوقت، ولم يمتنع عنه ذلك بعلاج أو تحفظ أو نحوه؛ فحكمه فى الوضوء ما وردت به الآثار الآتية:

1- عن عدى بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبى قال فى المستحاضة: "تدع الصلاة أيام إقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلى" ) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى وسكت عنه.

2- وعن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى فقالت: إنى امرأة أستحاض فلا أطهر.. أفأدع الصلاة؟ فقال لها: لا، اجتنبى الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلى وتوضئى لكل صلاة، ثم صلى وإن قطر الدم على الحصير" ) رواه أحمد وابن ماجه ورواه مسلم ) بدون الزيادة الأخيرة، وتركها عمدًا لأنها عنده زيادة غير محفوظة وإن رواها غيره.

وقد ألحق بالمستاحضة أصحاب الأعذار لاشتراكهم جميعًا فى الحرج؛ فحكمهم أن يتوضئوا لوقت كل صلاة، ويصلون بهذا الوضوء ما شاءوا من الفرائض والنوافل، وبهذا قال الإمام أبو حنيفة، وقال الإمام الشافعى: يتوضأ لكل فريضة، ولا بأس بأن يصلى بهذا الوضوء ما شاء من النوافل ).

وقال المالكية: إن العذر إذا استوفى شروطه -بمعنى أنه يلازم صاحبه معظم أوقات الصلاة ولا ينضبط ولا يستطيع دفعه- فإنه لا يعتبر ناقضًا، ويصلى بوضوئه ما شاء من الفرائض والنوافل، فإن انضبط بأن كان ينقطع فى أول الوقت أو آخره كان ناقضًا، ووجب على صاحبه أن يصلى "أول الوقت" ) فى الأولى وآخره فى الثانية، وعليه أن يجمع الصلاتين جمع تقديم إذا كان يستغرق وقت الثانية، وجمع تأخير إذا كان يستغرق وقت الأولى.

وقال الحنابلة بعدم النقض متى استوفى شروطه وكان الوضوء بعد دخول الوقت.

الشك فى الوضوء

1- عن عبادة بن تميم عن عمه قال: شكى إلى النبى الرجل يخيل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة، فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" رواه الجماعة إلا الترمذى ).

2- وعن أبى هريرة عن النبى قال: "إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شىء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" رواه مسلم والترمذى ).

3- وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى قال: "يأتى أحدَكم الشيطانُ فى صلاته، فينفخ فى مقعدته، فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" أخرجه البزار ).

فمن مجموع هذه الأحاديث تعلم أن الشك لا يؤثر فى الطهارة، فإذا كنت متوضئًا وشككت هل أحدثت أم لا؛ فأنت على وضوئك حتى يتأكد الحدث، وكذلك إذا أحدثت ثم شككت هل توضأت أم لا؛ فأنت على غير وضوء حتى تتيقن الوضوء. وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة، وقال المالكية: إن الوضوء ينتقض بالشك فيه أو فى الحدث، فمن شك بعد الوضوء هل أحدث أم لا، أو من شك بعد الحدث هل توضأ أم لا؛ فهو غير متوضئ إلا إن اعتاد الشك فلا يُنتقض وضوؤه.

فضل المحافظة على الوضوء

1- قال رسول الله : "استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والحاكم ).

2- وفى رواية كان رسول الله يقول: "من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات" رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه )، قال الحافظ زكى الدين عبد العظيم المنذرى: وأما الحديث الذى يروى عن النبى أنه قال: "الوضوء على الوضوء نور على نور" فلا يحضرنى له أصل من حديث النبى ، ولعله من كلام السلف، والله أعلم سنن الترمذى).

3- وعند عبدالله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنهما قال: أصبح رسول الله يومًا فدعا بلالا فقال: يا بلال بم سبقتنى إلى الجنة؛ إنى دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامى؟ فقال بلال: يا رسول الله ما أذَّنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابنى حدث إلا توضأت عنده، فقال رسول الله : لهذا" رواه ابن خزيمة فى صحيحه ).

فعليك بهاتين الخصلتين الفاضلتين؛ المحافظة على الوضوء بعد كل حدث وتجديده كلما أمكنك ذلك، وما زال الشيوخ والمربون يوصون بذلك السالكين تطهيرًا لقلوبهم وأجسامهم فاستمسك بذلك.

المسح على الخفين

حكمه

عن جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم رأيت رسول الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه، قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. متفق عليه ).

وعن عبد الله بن عمر أن سعدًا حدثه عن رسول الله أنه يمسح على الخفين وأن ابن عمر يسأل عن ذلك عمر، فقال: "نعم إذا حدثك سعد عن النبى شيئًا فلا تسأل عن غيره" رواه أحمد والبخارى ).

وعن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبى فى سفر فقضى حاجته، ثم توضأ ومسح على خفيه، قلت: يا رسول الله، أنسيت؟ قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرنى ربى عز وجل. رواه أحمد وأبو داود ). قال الحسن البصرى: روى المسح سبعون نفسًا فعلا وقولا.

ومن ذلك تعلم أن حكم المسح الجواز، وهو رخصة للمقيم وللمسافر ولو بغير حاجة، وبهذا قال الأئمة الأربعة، وجمهور الفقهاء، وذهبت العترة، وأبو بكر بن داود الظاهرى إلى أن المسح لا يكفى عن غسل الرجلين، واحتجوا بآية المائدة، وفى استدلالهم بذلك نظر؛ فإن إسلام جرير جاء بعدها كما رأيت؛ فالأولى الأخذ بالأول. والله أعلم.

وقد اختلف العلماء فى: هل الأفضل المسح أم غسل الرجلين؟ قال ابن المنذر: والذى أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه، وأنا أقول: حسبنا ما ورد؛ فالمسح جائز، وكفى.

شروط جواز المسح

عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبى ذات ليلة فى مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه )، ولأبى داود: دع الخفين؛ فإنى أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما ).

وعن المغيرة بن شعبة، قال: "قلنا: يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان"، رواه الحميدى فى مسنده ).

وعن أبى هريرة أن رسول الله توضأ ومسح على خفيه فقلت: "يا رسول الله رجليك لم تغسلهما؟ قال: إنى أدخلتهما وهما طاهرتان"، رواه أحمد ).

ومن هذه الأحاديث اشترط الفقهاء لجواز المسح الطهارة فى اللبس، ثم اختلفوا فقال مالك والشافعى وأحمد: يشترط للمسح على الخفين أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس، وقال أبو حنيفة وسفيان ويحيى بن آدم والمزنى وأبو ثور وداود: لا يشترط تمام الطهارة قبل لبسهما، فلو بدأ بغسل رجليه ثم لبس الخفين ثم كمل الوضوء، أو توضأ فغسل رجلا ولبس خفها ثم غسل الأخرى، ولبس خفها جاز له الوضوء، وذهب داود إلى أن المراد بالطهارة هنا: الطهارة من النجاسة فقط؛ فيكفى أن يلبس الخفين، وليس على قدميه نجاسة فقط.

مدة المسح

عن صفوان بن عسال المرادى قال: "أمرنا -يعنى النبى - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر؛ ثلاثًا إذا سافرنا ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة"، رواه أحمد وابن خزيمة )، وقال الخطابى: صحيح الإسناد.

وعن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه عن النبى أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه الأثرم فى سننه، وابن خزيمة والدارقطنى ). قال الخطابى: هو صحيح الإسناد.

وروى شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضى الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: سل عليًا فإنه أعلم بهذا منى؛ كان يسافر مع رسول الله فسألته، فقال: قال رسول الله: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة"، رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه ).

وعن خزيمة بن ثابت عن النبى أنه سئل عن المسح على الخفين، فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه ).

ولهذا ذهب جمهور العلماء، ومنهم أبو حنيفة وأصحابه، والشافعى وأحمد وسفيان الثورى.. إلى هذا التوقيت؛ فمدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ فلا ينزع الخفين إلا من جنابة، وقال الشعبى وربيعة والليث ومالك وأبو سلمة بن عبد الرحمن: "لا يوقت للمسح على الخفين، بل يمسح عليهما ما شاء"، واستدلوا بحديث أبى بن عمارة أنه قال: "يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال: يومًا؟ قال: يومًا، قال: ويومين؟ قال ويومين، قال: وثلاثة؟ قال نعم وما شئت" ). رواه أبو داود والبيهقى والحاكم، ورد الأولون بأن هذا ) الحديث وغيره مما يفيد هذا المعنى ضعيف مضطرب لا يحتج به.

كيفية المسح وفرضه وسننه

عن على قال: "لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه"، رواه أبو داود والدارقطنى ).

وعن المغيرة بن شعبة قال: "رأيت رسول الله يمسح على ظهور الخفين"، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذى ولفظه: "...على الخفين ظاهرهما" )، وقال حديث حسن ).

وعن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن النبى مسح أعلى الخف وأسفله. رواه الخمسة إلا النسائى )، وقال الترمذى: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم )، وسألت أبا زرعة ومحمدًا ) عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح.

وعن جابر قال: مر النبى برجل يتوضأ، فغسل خفيه فنخسه برجله وقال: "ليس هكذا السنة، أمرنا بالمسح هكذا"، وأمرّ بيديه على خفيه، وفى لفظ: ثم أراه بيده من مقدم الخف إلى أصل الساق مرة، وفرج بين أصابعه. رواه الطبرانى فى الأوسط، وأخرجه ابن ماجه ).

ومن هنا اختلف العلماء فى الجزء الذى يفرض مسحه من الخف؛ فقال الأحناف: يفرض مسح قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر أعلى الخف من كل رجل، ويستحب عندهم تعميم المسح جمعًا بين الأدلة، وقال المالكية فى "المشهور عنهم" ): يجب مسح جميع أعلى الخف إلى الكعبين، ويسن مسح أسفله، والشافعية يوجبون مسح جزء من الأعلى من محل الفرض فى أرجح أقوالهم، والحنابلة يوجبون مسح أكثر الأعلى.

ويكره غسل الخفين، ويكره كذلك تكرار المسح إلا عند عطاء حيث قال بالتثليث.

مبطلات المسح

مما تقدم تعلم أن من مبطلات المسح:

1- نواقض الوضوء السابقة.

2- مُضى المدة عند من قال بالتوقيت إلا بعذر قاهر فلا بأس باستمرار المسح حتى يزول هذا العذر ).

3- ويبطل بنزع الخف أو انتزاعه؛ لحديث سعيد بن أبى مريم عن رجل من أصحاب رسول الله فى الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له فينزعها، قال يغسل قدميه. وعن عبد الرحمن بن أبى إياس أنه قال: "وكان أبى ينزع خفيه ويغسل رجليه"، أخرجهما البيهقى.

وبذلك البطلان قالت الحنفية والشافعية، فإذا مضت المدة، أو نزع الخف وهو متوضئ غسل رجليه فقط. والمالكية يقولون: إنه إذا خلع خفيه لزمه غسل قدميه فورًا، وإن أخره استأنف الطهارة، وذهب الحسن، وقتادة، وسليمان بن حرب، والظاهرية، وابن أبى يعلى إلى أن نزع الخف لا يبطل المسح ).

4- أن يكون فى الخف خرق كبير، وقدره الأحناف بأن ما يبدو منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرِّجل، وقدره الشافعية وأحمد بما يظهر به من القدم شىء، وقدره المالكية بالثلث، واتفقوا على جواز المسح مع الخرق الصغير.

فعن الثورى قال: "كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس" ).

صفة الخف والمسح على الجورب:

عرف العلماء الخف بأنه ما ستر موضع الفرض من الرجل مع الكعبين والجوانب متمسكًا على الرجل بلا شد، وأن يكون قويًا يمكن متابعة المشى فيه.

وقد اختلف العلماء فى المسح على الجوربين؛ فذهب الأحناف وأحمد وإسحاق بن راهويه والثورى وابن المبارك إلى جواز المسح عليهما إذا كانا مجلدين أو منعلين أو تخينين يمكن متابعة المشى فيهما وهو الصحيح عند الشافعية، واستدلوا بحديث المغيرة قال: "توضأ النبى صلي اللسشه عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين"، رواه أحمد والطحاوى وأبو داود وابن ماجه والترمذى وصححه )، وروى الطبرانى عن بلال قال: "كان رسول الله يمسح على الخفين والجوربين" ) أ هـ. وقال المالكية: يجوز المسح عليهما بشرط أن يكونا مجلدين من أعلاهما وأسفلهما لأنهما حينئذ كالخف.

خاتمة: هذا الحكم يفيد أول ما يفيد إخواننا الضباط والجنود، ويزيل عنهم كثيرًا من الحرج فى أداء فريضة الصلاة؛ وذلك أنهم يحتجون بصعوبة خلع النعل وما يتبعها من ملابس ولفافات وجوارب.. إلخ، فإذا عرفوا هذا الحكم فليس عليهم إلا أن يتوضئوا قبل اللبس ثم يلبسوا، فإذا حضر وقت الصلاة، وأرادوا الوضوء غسلوا أعضاء الوضوء إلا الرجلين، ثم مسح أحدهم بأصابعه ظاهر نعله فيتم بذلك وضوءه، ثم يدلك نعله بالأرض فتطهر على رأى من قال بذلك من الفقهاء، ثم يقوم للصلاة، وقد أدى فريضته، ودين الله يسر، وما جعل الله على الناس فى دينه من حرج. والله أعلم.

المصادر