مذكرة للنائب العام تطالب بالإفراج عن الشاطر وإخوانه
بقلم: هبة مصطفى
تقدَّمت اليوم هيئة الدفاع عن 18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحكوم عليهم في القضية رقم 2 لسنة 2007م (جنايات عسكرية عليا)، وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمذكِّرة إلى النائب العام؛ طالبوا فيها بإنهاء احتجازهم بسجن مزرعة طره؛ لعدم وجود سند قانوني لهذا الاحتجاز.
وقالت هيئة الدفاع في مذكرتها التي استلمها مكتب النائب العام اليوم إن هذه المجموعة تم حبسها اعتبارًا من يوم 14/2/2006م على ذمة التحقيقات التي كانت تُجريها نيابة أمن الدولة العليا في القضية، وإنه تم بعد ذلك إخلاء سبيلهم من الدائرة 16 جنايات جنوب القاهرة، إلا أن وزير الداخلية أصدر قرارًا باعتقالهم، وتظلّموا من هذا القرار أمام محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت قرارَين بالإفراج عنهم ليصدر بعدها قرار رئيس الجمهورية بإحالتهم إلى القضاء العسكري في الوقت الذي أصدر فيه النائب العام قرارًا بمنعهم من التصرف في أموالهم هم وزوجاتهم وأولادهم القُصَّر.
وحيث إنه في الوقت الذي كان يُنظر فيه أمر المنع من التصرف أمام القاضي الطبيعي كان يتم حبسهم أمام المحكمة العسكرية؛ مما حدا بهم إلى إقامة دعوى التنازع التي قُيِّدت برقم 8 لسنة 29 قضائية دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 26/2/2007م.
وحيث إنه طبقًا لنص المادة 31 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية؛ فإنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.
وأضافت هيئة الدفاع أنه رغم أن المحكمة الدستورية لم تفصل في الطلب بعد؛ إلا أن المحكمة العسكرية أصدرت حكمها في15/4/2008م بسجن الطالبين بمددٍ تتراوح بين ثلاث وخمس وسبع سنوات.
وحيث إن هذا الحكم الصادر من المحكمة العسكرية حكم معدوم وفق المستقر عليه في أحكام المحكمة الدستورية العليا؛ حيث قررت "عدم الاعتماد بما تتخذه أيٌّ من الجهتين المتنازعتين على الاختصاص من إجراءات تالية لتاريخ تقديم الدعوى إلى المحكمة الدستورية".
وأضافوا أنه طبقًا للمادة 459 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه "لا يجوز توقيع العقوبات المقرَّرة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك".
وأشارت المذكرة إلى أن تنفيذ عقوبة السجن في حق قيادات جماعة الإخوان المسلمين بهذا الحكم المعدوم يُعدُّ اعتداءً على الدستور والقانون، بل يشكِّل جريمة سجن الطالبين دون سند من القانون المعاقب عليها بالمادة 127 من قانون العقوبات التي تنص على: "يُعاقَب بالسجن كلُّ موظفٍ عامٍّ وكل شخص مُكلَّف بخدمةٍ عامةٍ أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونًا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه".
وأكَّد عبد المنعم عبد المقصود منسِّق هيئة الدفاع أن المتهمين سينتظرون لمدة أسبوع ليتخذ النائب العام إجراءاته بشأن الإفراج عنهم، وإذا لم يتم ذلك فسيضطرون إلى اللجوء للقضاء.
وأوضح عبد المقصود أن هيئة الدفاع لم تتسلم حتى الآن حيثيات الحكم من المحكمة العسكرية رغم أن القانون ألزم المحكمة بإيداع حيثيات الحكم خلال شهر من تاريخ إصداره، وهو ما سينتهي غدًا.
- المصدر :مذكرة للنائب العام تطالب بالإفراج عن الشاطر وإخوانه موقع إخوان أون لاين