اليوم.. استمرار مهزلة المحاكمة العسكرية للمدنيين
- دفوع قانونية لوقف نظر القضية والمحكمة تتجاهل طلبات الدفاع
- التقرير المالي لا يقيم أي دليل على وجود جريمة غسيل أموال
كتب- المحرر القضائي
تستأنف المحكمة العسكرية العليا اليوم الأحد نظرَ قضية غسيل الأموال والانتماء ل جماعة الإخوان المسلمين المتَّهَم فيها المهندس خيرت الشاطر و39 آخرون، بعضهم لا يقيم في مصر أصلاً.
وكانت المحكمة التي تُعقَد جلساتُها بمنطقة الهايكستب العسكرية شرق القاهرة قد انعقدت لأول مرة يوم 26 أبريل الماضي، وعُقدت بعد ذلك جلستان ولم تراوح حتى الآن عملية فضّ الأحراز المنسوبة للمتهمين.
وقد تمت الإحالة للمحكمة العسكرية بعد أن أطلقت محكمة جنايات شمال القاهرة سراح الشاطر و15 آخرين، وحين بدا للنظام أنه من الصعْب توجيه القضية إلى الوجهة التي يريدها فقد سارع بتحويلها للقضاء العسكري.
ولم تباشر النيابة العسكرية أي تحقيقات مع المتهمين قبل بدء المحاكمة، وعلى الرغم من العوار القانوني الواضح والدفوع القانونية التي قدمها المحامون تُواصِل المحكمة العسكرية نظَرَ القضية دون التفات إلى المبرِّرات القانونية المقنعة والدامغة التي يقدمها الدفاع.
وبعد أن بدأت القضية بالادِّعاء بوجود ميليشيات من طلاب الأزهر- وهي التهمة التي لفَّقها المقدم عاطف الحسيني من مباحث أمن الدولة- عاد المذكور ولفَّق قضية غسيل الأموال.
ولكي تنطبق تلك التهمة على المتهمين جرَت مخالفة صريحة للقانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بغسيل الأموال، والذي ينص على أن الجهة المختصة بفحص وقائع غسيل الأموال هي وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي، لكنَّ التقرير المالي المقدَّم للمحكمة أعدته إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وشتان بين الأمرين.
هذا بالإضافة إلى أن التقرير المالي تم تقديمه إلى المحكمة العسكرية في 23/5/ 2007 ، بينما كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجَّهت الاتهام في ديسمبر 2006 و يناير 2007 أي قبل وجود التقرير بخمسة أشهر!!
كما أن التقرير المالي لا يقيم دليلاً على وجود جريمة غسل أموال، وقد طالب المتهمون المحكمة بأن تحدد بدقة حجم الأموال التي قام كل واحد منهم بغسلها، ومع من قام بالعملية، وهي شروط وضعها القانون لإثبات انطباق الاتهام، لكن نيابة أمن الدولة العليا والنيابة العسكرية فشلَتا في إثبات وقوع عملية غسل أموال؛ لأنها ببساطة غير موجودة من الأصل.
وخصَّصت المحكمة العسكرية جلسة 15/7 الأخيرة لفضِّ أحراز القضية، وكانت المفاجأة اختفاء بعض الأحراز المهمة، ومنها الخزينة الحديدية الخاصة برجل الأعمال حسن مالك ، كما تبيَّن دسّ أحراز على بعض المتهمين لا علاقة لها بالقضية على الإطلاق، وتبديل أحراز بعض المتهمين مع بعضهم البعض، وهو أمرٌ من شأنه إفشالُ القضية برمَّتها وإسقاطها لو كانت منظورة أمام القضاء المدني.
وقدم المحامون دفوعًا قانونيةً تُوجب وقْفَ نظر القضية وإطلاق سراح المتهمين، ودلَّلوا على ذلك بعدد من الأدلة منها: سقوط أوامر الحبس الاحتياطي الصادرة من النيابة العسكرية؛ لأنها لم تذكر أسباب استمرار الحبس حسبما يشترط القانون، وانقطاع صلة المحكمة العسكرية بالقضية بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري في 8/5/ 2007 بعدم أحقية رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، وهو حكم كان يستلزم الإفراج عن المتهمين، لكن الحكومة لم تنفّذ القانون.
وحين حكَمت المحكمة الإدارية العليا- دائرة فحص الطعون- بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري السابق الإشارة إليه ارتكبت مخالفةً قانونيةً جسيمةً، فقد رفضت المحكمة طلبَ ردِّها الذي تقدَّم به المحامون، والذي كانت أسبابه أن المستشارِين الذين ينظرون القضية منتدَبون لدى جهات حكومية، بينما الحكومة هي الخصم في القضية.
وقد أصرَّت دائرة فحص الطعون على عدم الردِّ، وأمعنت بأن قضت في الجلسة ذاتها، وهو أمرٌ يخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا الخاصة بهذا الشأن.
كما أن هناك تنازعَ اختصاص بين القضاءَين المدني والعسكري بشأن القضية، فكِلا القضاءَين يَنظر فيها في الوقت نفسه؛ إذ لا تزال محكمة الجنايات تنظر فيها كذلك المحكمة العسكرية العليا، وهناك حكمٌ من المحكمة الدستورية العليا ينصُّ على أنه في مثل هذه الحالة تغل يد المحكمتَين لحين البتّ بحكم قطعي من المحكمة الدستورية.
وفي حال قبول طلب التنازع أمام المحكمة الدستورية ينبني على ذلك وقْفُ نظر الدعوى، وقد سبق للمهندس خيرت الشاطر وآخرين أن طعنوا عام 1995 بعدم دستورية إحدى مواد قانون الأحكام العسكرية، ولم يتم الفصل في الطعن حتى اليوم، رغم مرور 12 سنة عليه.
ومن المؤسف أن المحكمة العسكرية لم تستجِب لأيٍّ من طلبات الدفاع، بل ولم تُرفع الجلسة واللجوء لغرفة المداولة قبل اتخاذ قرار لها برفض دفوع الدفاع، وصمتَت على الاستمرار في نظر القضية والبدء في فضّ الأحراز، وهو ما سنَستكمله في جلسة الأحد 5/8.
المصدر
- خبر:اليوم.. استمرار مهزلة المحاكمة العسكرية للمدنيينإخوان أون لاين