اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين (عام 1951)
اللائحة الداخلية العامة
- بعد الإطلاع علي المادة 32 من قانون النظام الأساسي لهيئة الإخوان وما تخول لمكتب الإرشاد العام من إنشاء أقسام ولجان ووضع اللوائح اللازمة لها .
- وبعد الإطلاع علي المادة 62 من قانون النظام الأساسي لهيئة الإخوان المسلمين المعدل في 19 من ربيع الأول سنة 1367 الموافق 30 من يناير سنة 1948 وعلي ما أوجبته هذه المادة من إعادة النظر في القوانين السابقة وتعديلها علي ضوء أحكام ومواد القانون الأساسي .
- رأي مكتب الإرشاد وضع لائحة داخلية عامة وأقرها في اجتماعه في يوم 2 صفر سنة 1371 الموافق 2 نوفمبر سنة 1951 .
الباب الأول: في الهيئات الإدارية للإخوان المسلمين
المادة 1
- الإخوان المسلمون هيئة واحدة ولكنهم يقسمون من جهة الإدارة إلي هيئات إدارية هي الشعبة والمنطقة والمكتب الإداري ، وهذه الهيئات الثلاثة خاضعة لمكتب الإرشاد .
المادة 2
- الشعبة هي أصغر الوحدات الإدارية ، وكل مجموعة من الشعب تتكون منها منطقة ، وكل مجموعة من المناطق يتكون منها مكتب إداري ، ويراعي في تكوين المناطق والمكاتب الإدارية التقسيمات الإدارية الحكومية وسهولة المواصلات وما عدا ذلك من الاعتبارات .
المادة 3
- يمكن أن تكون شعبة في كل قرية أو بلدة ، والأصل في المنطقة أن حدودها هي حدود المركز أو القسم أما حدود المكتب الإداري فهي المديرية أو المحافظة .
المادة 4
- تتبع كل شعبة المنطقة التي تدخل في دائرتها وتتبع كل منطقة المكتب الإداري الذي تدخل في اختصاصه والمكاتب الإدارية في كل القطر تتبع مكتب الإرشاد وهو الهيئة الإدارية العليا للإخوان المسلمين والمشرف علي سير الدعوة والموجة لسياستها وإداراتها .
الفصل الأول: الشعبة
المادة 5
- ينقسم الإخوان في الشعبة إلي إخوان تحت الاختبار وإخوان عاملين ، فالإخوان تحت الاختبار هم الذين اعتنقوا فكرة الإخوان حديثاً وهؤلاء يقضون مدة لا تقل عن ستة أشهر تحت الاختبار يثبت فيها الأخ أنه قام بواجبات عضويته في الشعبة بصورة مرضية وفي هذه الحالة تعتمد عضويته من المركز العام ويؤذن له بأداء البيعة بناء علي طلب الشعبة ويقوم رئيس الشعبة أو من يقوم مقامه بمبايعته نيابة عن المرشد العام .
- أما الإخوان العاملون فهم كل من قام بواجبات عضويته واعتمدت عضويته من المركز العام وبايع علي ذلك وأقسم علي البيعة طبقاً للمادة (4) من قانون النظام الأساسي .
المادة 6
- تقيد أسماء الأعضاء العاملين في كل شعبة في سجل خاص ، وتقيد أسماء الأعضاء الذين تحت الاختبار في سجل آخر ، وينقل اسم من يصبح منهم عضواً عاملاً إلي السجل الأول .
المادة 7 يشترط في العضو ما يأتي
- أ. ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما .
- ب. أن يكون حسن السير والسلوك ولم تصدر ضده أحكام مخلة بالشرف .
- ج. أن يكون فاهماً فكرة الإخوان ناهضاً بواجباته .
- د. أن يفرض علي نفسه اشتراكاً شهرياً يدفعه للشعبة بانتظام مساهمة في أعباء الدعوة طبقاً للمادة (6) من قانون النظام الأساسي .
- هـ. أن يتعهد بالعمل بقانون الإخوان المسلمين ويبايع بيعتهم .
المادة 8
- إذا قصر العضو في أداء واجباته أو أخل بعضويته كان لرئيس الشعبة ومجلس إداراتها أن يوقعا عليه العقوبات المبينة بالمادة (7) من قانون النظام الأساسي .
المادة 9
- يقسم الأعضاء العاملون في الشعبة إلي أسر بحيث لا يزيد عدد الأسرة عن خمسة ، يختار أحدهم نقيباً للأسرة .
المادة 10
- الأسرة وحدة متكاملة متضامنة في المسؤولية ويمثلها نقيب أمام رئيس مجلس إدارة الشعبة .
المادة 11
- يدير الشعبة مجلس إدارة مكون من خمسة أشخاص ، أحدهم يختاره المركز العام وهو رئيس الشعبة أو نائبها ، والأربعة الباقون تنتخبهم الجمعية العمومية للشعبة علي أن يكون اثنان منهم وكيلين والثالث سكرتيراً والرابع أمين صندوق ، وعلي أن يكون الانتخاب سرياً .
المادة 12
- علي عضو الشعبة الذي له حق اختيار أعضاء مجلس الإدارة كلما اختار واحداً من الأربعة أن يبين أمام اسمه الوظيفة التي اختاره لها .
المادة 13
- أعضاء الجمعية العمومية للشعبة الذين يملكون حق الانتخاب هم الأعضاء العاملون بالشعبة الذين سددوا اشتراكهم إلي آخر شهر قبل الانعقاد أو المعفون من الاشتراك بقرار قانوني . ويكون الانعقاد صحيحاً إذا توافرت فيه شروط المادة (41) من النظام الأساسي .
المادة 14 يشترط فيمن يختار عضواً لمجلس إدارة الشعبة
- أ. أن تكون سنه 21 سنة هلالية علي الأقل .
- ب. أن يكون قد مضي علي عضويته في الشعبة مدة عام علي الأقل لم يعرف عنه في أثنائها ما يتنافى مع واجبات العضوية .
المادة 15
- يقسم أعضاء المجلس جميعاً قبل مباشرتهم العمل اليمين المنصوص عليها في المادة (45) من قانون النظام الأساسي .
المادة 16
- لمجلس إدارة الشعبة أن يكون لجاناً من الأعضاء العاملين تشرف علي أوجه النشاط المختلفة في الشعبة ، ويجوز أن يكون المجلس ممثلاً في كل لجنة بعضو من أعضائه .
المادة 17
يختص مجلس إدارة الشعبة بالنظر في المسائل الآتية :
- إدارة الشعبة من الناحية الإدارية والمالية .
- الإشراف علي النشاط الفني للشعبة .
- تمثيل الشعبة أمام الجهات الحكومية والأهلية ويكون هذا التمثيل في شخص الرئيس أو من ينوب عنه .
المادة 18
- إذا غاب نائب الشعبة أو رئيس مجلس الإدارة يرأس المجلس أكبر الوكيلين سناً .
المادة 19
- كل أعضاء الشعبة المقيدين فيها خاضعون لإدارة الشعبة وكل عضو يقيم في دائرة الشعبة عليه أن يقيد اسمه فيها ويشترك في نشاطها أيا كانت صفته .
المادة 20
- لمجلس الإدارة أن يطلب حل الشعبة إذا تبين عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ، وحينئذ تؤول أموال الشعبة وأثاثها بعد سداد ديونها إلي المركز العام للإخوان المسلمين بالقاهرة ولو لم ينص علي هذا قرار الحل .
المادة 21
- لا يكون هذا الحل قانونياً إلا إذا كان بناء علي قرار من الجمعية العمومية في دور انعقاد يحضره ثلاثة أرباع الأعضاء المسددين لاشتراكهم ويكون القرار بأغلبية ثلثي الحاضرين ، ولا ينفذ قرار الحل إلا بعد اعتماده من مكتب الإرشاد .
المادة 22
- لمكتب الإرشاد من تلقاء نفسه أن يحل أي شعبة تخرج عن سير الدعوة بقرار منه طبقاً للمادة (55) من القانون الأساسي .
المادة 23
- للشعبة أن تجتمع في حدود القانون الأساسي وهذه اللائحة وأن تضع لنفسها لائحة خاصة تتفق مع ظروفها ولكنها لا تسري إلا بعد أن يقرها مكتب الإرشاد .
الفصل الثاني: المنطقة
المادة 24
- تتكون من كل الشعب الواقعة في دائرة المركز أو القسم منطقة تسمي باسم المركز أو القسم ، ويجوز أن تكون حدود المنطقة أوسع أو أضيق من حدود المركز أو القسم .
المادة 25 - لكل منطقة مركز يديرها مكون علي الوجه الآتي
- أ. رئيس الشعبة الرئيسية رئيساً وهذا في الأقاليم . أما في مصر والإسكندرية فرئيس الشعبة التي تعتبر رئيسية لقوتها وقدرتها علي الإنفاق . ويجوز أن يختار المركز العام رئيساً للمنطقة أحد أعضاء مجلس إدارة الشعبة الرئيسية أو المعتبرة كذلك أو أخاً عاملاً يري فيه الكفاية .
- ب. رؤساء الشعب الداخلة في المنطقة .
- ج. زوار الشعب وزائر المكتب الإداري .
- د. مندوبو أوجه النشاط في الشعبة الرئيسية .
المادة 26
- الزوار جميعاً رأيهم استشاري وليس لهم حق التصويت علي القرارات .
المادة 27
- يصح أن يختار سكرتير وأمين صندوق الشعبة الرئيسية سكرتيراً وأميناً للمنطقة ، ويجوز لنواب الشعب أن يختاروا السكرتير وأمين الصندوق من الإخوان العاملين بالشعبة الرئيسية ، وفي مصر والإسكندرية يجوز اختيار السكرتير وأمين الصندوق من أي شعبة أو من بين نواب الشعب .
الفصل الثالث: المكتب الإداري
المادة 28
- يتكون من كل المناطق الواقعة في دائرة المديرية أو المحافظة مكتب إداري يسمي باسم المديرية أو المحافظة ويجوز أن تتسع حدود المكتب أو تضيق عن حدود المديرية أو المحافظة .
المادة 29
لكل مكتب إداري مجلس يديره يكون علي الوجه الآتي:
- أ. رئيس الشعبة الرئيسية رئيساً للمكتب الإداري وهذا في الأقاليم ، أما في القاهرة والإسكندرية فرئيس الشعبة التي تعتبر رئيسية . ويجوز أن يختار مكتب الإرشاد من الإخوان العاملين في الأقاليم وغيرها رئيساً للمكتب الإداري ولو لم يكن رئيس شعبة أو عضواً فيها .
- ب. وكيل الشعبة الرئيسية أو أحد الإخوان العاملين بها وكيلاً للمكتب الإداري وهذا في الأقاليم، أما في القاهرة والإسكندرية فوكيل الشعبة المعتبرة رئيسية ، ويجوز أن يكون رئيس أي منطقة من المناطق يختاره أعضاء المكتب من بينهم .
- ج. سكرتير وأمين الشعبة الرئيسية سكرتيراً وأميناً للمكتب وهذا في الأقاليم ، أما في القاهرة والإسكندرية فيجوز أن يكون الأمر كذلك ويجوز لأعضاء المكتب انتخابهم من بين أعضائه أو من أي منطقة أو شعبة أخرى .
- د. رؤساء المناطق في دائرة المكتب الإداري .
- هـ. أعضاء الهيئة التأسيسية بدائرة المكتب الإداري .
- و. مندوبو النشاط في المكتب الإداري.
- ز. زائر مكتب الإرشاد ورأيه استشاري وليس له حق التصويت .
الفصل الرابع: مكتب الإرشاد
المادة 30
مكتب الإرشاد العام هو الهيئة الإدارية العليا للإخوان المسلمين وله بهذه الصفة:
- أ. الإشراف علي سير الدعوة وتوجيه سياستها وتنفيذ أحكام قانون النظام الأساسي ومراقبة القائمين علي التنفيذ .
- ب. تمثيل الشعب والمناطق والمكاتب الإدارية وكل الهيئات الإخوانية في كل الشؤون .
- ج. وضع النظم والقواعد وتخير الوسائل التي تحقق غاية الإخوان المسلمين .
- د. تعيين الوعاظ والدعاة العموميين الذين يعبرون عن فكرة الإخوان واعتماد تعيين من تريد الشعب والمناطق والمكاتب الإدارية أن تعينه منهم دون بقية موظفيها لصلة الواعظ والداعية بالفكرة الروحية .
- هـ. تأليف الرسائل وإصدار النشرات والتعليمات التي تكفل شرح الدعوة وبيان أغراضها ومقاصدها ومراجعة ما تصدره الشعب وغيرها من الهيئات الإخوانية قبل نشره لصلته بصميم الفكرة .
المادة 31 - المرشد العام هو الرئيس الأعلى للإخوان المسلمين وله
- أ. الإشراف علي كل هيئات الإخوان وتوجيهها ومراقبتها .
- ب. تمثيل مكتب الإرشاد وتنفيذ قراراته ومراقبة القائمين علي التنفيذ ومحاسبتهم علي كل تقصير.
المادة 32
- ينوب الوكيل العام للإخوان عن المرشد العام أثناء غيابه ويقوم بكل ما يسنده إليه المرشد العام من أعمال .
المادة 33 - مهمة السكرتير العام للإخوان تنحصر فيما يأتي
- أ. توجيه الدعوة لحضور جلسات مكتب الإرشاد وجلسات الهيئة التأسيسية .
- ب. إعداد جدول الأعمال لكل جلسة وكتابة محاضر الجلسات وتبليغ القرارات للمختصين فور صدورها وإنفاذ الجزء الخاص به منها .
- ج. إعداد النشرات الدورية والقرارات العامة والمذكرات التي يري المكتب كتابتها ما لم يكلف بذلك غيره من الأعضاء .
- د. الإشراف علي الصلة بين مكتب الإرشاد والهيئات الإخوانية الأخرى وتنظيم التخاطب بينها واتخاذ ما يلزم لكتابة الخطابات والرد عليها تحت مسؤوليته . ويجب ألا يتأخر الرد علي أي مراسلة ترد لمكتب الإرشاد أو عن إصدار أي خطاب في موضوع يتقرر أكثر من ثلاثة أيام من تاريخ الورود أو القرار إلا إذا كان هناك ما يوجب التأخير . وعليه أن يستشير المرشد العام أو الوكيل العام فيما يشكل عليه من الشؤون وأن يحيل الرسائل إلي المختصين من العاملين . وعليه أن يراقب دفاتر الصادر والوارد من البريد وأن يحيط المكتب علماً بخلاصة الرسائل الواردة في الفترة السابقة علي كل جلسة .
- هـ. القيام علي حفظ الأختام والأوراق والدفاتر والسجلات والملفات المتعلقة بأعمال المكتب .
- و. الاتصال بالهيئات الإخوانية لمراقبة تنفيذ قرارات مكتب الإرشاد وعليه أن يقدم للمكتب تقريراً مختصراً في كل شهر عن حالة تنفيذ القرارات .
المادة 34
- الخطابات الصادرة عن المركز ومكتب الإرشاد يوقع عليها من المرشد العام أو ممن يقوم مقامه ومن السكرتير .
المادة 35
- يختار السكرتير من يقومون بمعاونته من الموظفين والإخوان ويعينهم مكتب الإرشاد ولكن السكرتير هو المسئول شخصياً عن أعمالهم .
المادة 36
- لمكتب الإرشاد عند تغيب السكرتير انتداب من يقوم مقامه من أعضاء المكتب .
المادة 37
مهمة أمين الصندوق حفظ أموال المكتب وحصر ما يرد منها وما ينصرف ، وعليه بحكم هذه المهمة:
- أ. أن يتسلم كل الأوراق ذات القيمة – مما يتعلق بمالية المكتب نفسه – من اللجنة المالية محصورة مرقومة مختومة بخاتم المكتب .
- ب. أن يتسلم دفاتر قسائم الإيصالات والأذونات للصرف والتوريد ونحوها مما يتعلق بعمله محصورة مرقومة كذلك مختومة بخاتم المكتب .
- ج. أن يعد دفتر للخزينة يقيد به كل ما يرد إلي عهدته وكل ما يخرج منها مع ذكر التاريخ والمستند .
- د. أن يتقدم إلي المكتب قبل اليوم الخامس عشر من كل شهر أفرنجى ببيان مفصل عن الوارد والمنصرف في هذا الشهر ومدى مطابقته للنظام الموضوع لهما .
- هـ. علي أمين الصندوق أن يعطى إيصالاً بكل ما يرد إلي عهدته وألا يصرف شيئاً من هذه العهدة خارج البنود المقررة بالميزانية إلا بإذن موقع عليه من الرئيس أو الوكيل إذا كان ذلك في اعتماد جديد ، وعلي كل حال يجب أن يوقع المتسلم علي هذا الإيصال بما يفيد تسلم القيمة .
المادة 38
- جلسات المكتب دورية ويحدد المكتب يوم الجلسة وساعتها وعلي كل عضو أن يحضر الجلسة الدورية دون حاجة إلي دعوة ، وإذا حدد المكتب جلسة غير دورية فلا يدعي لها من الأعضاء إلا من لم يحضر تحديدها .
المادة 39
- علي السكرتير العام أن يرسل قبل كل جلسة بيومين علي الأقل جدولاً بأعمال الجلسة إلي كل عضو من أعضاء المكتب .
المادة 40
- تقدم الأسئلة والاقتراحات كتابة لتدرج بجدول الأعمال وعلي من يريد ادراج اقتراح أو سؤال أن يقدمه لسكرتير العام قبل الجلسة أربعة أيام علي الأقل فإذا تأخر عن هذا الميعاد أدرج اقتراحه أو سؤاله في جدول أعمال الجلسة التالية .
- ولكن يجوز للرئيس في حالة الاستعجال أن يأمر بإدراج الاقتراح أو السؤال في جدول الأعمال كلما كان هناك وقت كاف لإخطار الأعضاء بالاقتراح أو السؤال .
- ويجوز للمكتب أن يقبل الاقتراح أو السؤال أثناء انعقاد الجلسة وذلك في حالة الاستعجال .
المادة 41
- الجلسات غير الدورية إما أن يحددها المكتب وإما أن تكون بناء علي دعوة المرشد العام أو ثلثي الأعضاء .
المادة 42
- تكون الجلسة قانونية إذا حضرها أغلبية الأعضاء المطلقة فإذا تأجلت لعدم تكامل الأعضاء كانت الجلسة التي تليها قانونية بأي عدد يحضر وينبه الأعضاء جميعاً إلي ذلك بخطاب من السكرتير أو من يقوم مقامه إذا كان هو ضمن المتخلفين .
المادة 43
- يرأس الجلسة المرشد العام ، فإذا غاب فالوكيل ، فإذا غاب فأكبر الأعضاء سناً .
المادة 44
- يفتح الرئيس الجلسة في موعدها المحدد فإذا لم يتم العدد القانوني بعد خمس عشرة دقيقة أجلها وكلف السكرتير إخطار الأعضاء بما تقتضيه المادة (42) .
المادة 45
- في أي اجتماع من اجتماعات المكتب يتلى محضر الجلسة السابقة ويصدق عليه ، ثم تتلى أسماء الحاضرين والمتخلفين والمعتذرين وينظر في أعذارهم ، ثم تتلى الإجابات الواردة عن الأسئلة السابقة والتقارير الواردة من اللجان المختصة أو تحول إليها للإجابة مع تحديد موعد لهذه الإجابة ثم تعرض الاقتراحات وتناقش وتنظر أو تحول إلي اللجان كذلك مع تحديد الوقت اللازم لدراستها ثم ينظر في الأعمال الطارئة وتختم الجلسة كما بدأت بشعار الإخوان ولهيئة المكتبة أن تستعجل النظر في بعض الأمور لأهمية خاصة .
المادة 46
- لا يجوز لغير أعضاء المكتب حضور جلساته إلا بدعوة خاصة أو إذن خاص .
المادة 47
- تكون قرارات المجلس صحيحة إذا صدرت عن الأغلبية المطلقة للمجتمعين في اجتماع له الصفة القانونية .
المادة 48
- إذا عقد المكتب جلسة إضافية أو مستعجلة لأمر طارئ وجب ألا تتناول الجلسة أي موضوع آخر حتى يفرغ من الموضوع الذي دعي إليه فإن اتسع الوقت لغير ذلك فبها و إلا فلا.
المادة 49
- يجوز لأي عضو أن يقترح قفل المناقشة في موضوع ما إذا رأى المناقشات التي دارت كافية لتجلية الموضوع أو أنها استغرقت أكثر من الوقت اللازم وتقرر هيئة المكتب ما تراه في هذا الاقتراح .
المادة 50
- لا تجوز العودة لمناقشة موضوع صدر فيه قرار من المكتب إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ القرار أو إذا وجد من الأسباب ما يدعو إلي ذلك بعد موافقة المكتب علي إعادة المناقشة .
المادة 51
كل عضو يقصر في أداء واجباته يؤاخذه المكتب بكامل هيئته ومن أمثلة ما يعتبر تقصيراً :
- أ. إفشاء سر المداولات أو القرارات التي يوصي بكتمانها .
- ب. التقصير في مهمة وكلت إليه .
- ج. التأخر أو التخلف عن حضور جلستين للمكتب دون عذر مقبول ولهيئة المكتب تقدير قيمة العذر .
- د. إذا تصرف تصرفاً يمس كرامته كأخ أو كمسلم أو يضر بالفكرة ضرراً مباشراً أو غير مباشر .
المادة 52
- يجوز لأعضاء المكتب أن يجازوا العضو المقصر بلفت النظر شفويا أو كتابياً وبالإنذار وبالغرامة المالية وبالإيقاف لمدة لا تزيد عن شهر وبالإعفاء من عضوية المكتب ، والإعفاء يجب أن يكون بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين .
الفصل الخامس: الأقسام واللجان التابعة للمكتب
المادة 53
- يؤلف المكتب من بين أعضائه أو أعضاء الجماعة العاملين جماعات تختص كل منها بدراسة وخدمة ناحية معينة من نواحي النشاط الإخوانى ، وتسمي هذه الجماعات أقساماً أو لجاناً، ويصح أن تكون هذه الجماعات دائمة أو مؤقتة .
المادة 54
- الأقسام واللجان التي يؤلفها مكتب الإرشاد تخضع له وتتبعه ومقرها المركز العام .
المادة 55
- تعرض أعمال الأقسام واللجان علي المرشد العام أو علي المكتب إذا رأى المرشد ذلك أو رآه المكتب ، فإذا أقرت هذه الأعمال أبلغت للهيئات الإدارية عن طريق السكرتير العام .
المادة 56
- يعين مكتب الإرشاد رؤساء الأقسام واللجان ويعين المرشد العام من يعاونونهم في العمل بناء علي اقتراح رؤساء الأقسام واللجان .
المادة 57 الأقسام الأساسية التابعة لمكتب الإرشاد الآن هي
- قسم نشر الدعوة .
- قسم العمال .
- قسم الفلاحين .
- قسم الأسر .
- قسم الطلبة .
- قسم الاتصال بالعالم الإسلامي .
- قسم التربية البدنية .
- قسم الصحافة والترجمة .
- قسم المهن .
- قسم الأخوات المسلمات .
واللجان الأساسية التابعة للمكتب هي :
- اللجنة المالية .
- اللجنة القضائية .
- اللجنة السياسية .
- لجنة الخدمات .
- لجنة الإفتاء .
- لجنة الإحصاء .
قسم نشر الدعوة
المادة 58
الغرض من إنشاء قسم نشر الدعوة هو تنظيم الدعاية لفكرة الإخوان تنظيماً فنياً ونشر الدعوة بكافة الوسائل التي لا تتنافى مع روح الإسلام ومن ذلك:
- أ. إعداد الدعاة للخطابة والمحاضرات والكتائب ، علي ألا يسمح لهؤلاء أن يخطبوا في الأحفال العامة إلا بعد التأكد من صلاحيتهم .
- ب. إصدار ما تحتاج إليه الدعوة من رسائل ونشرات علمية وثقافية ورياضية .
- ج. تنظيم إصدار الرسائل والكتب التي يصدرها الإخوان المسلمون ولها مساس بالدعوة بحيث لا تطبع أي رسالة إلا بعد عرضها علي القسم وإقرار نشرها . وعلي كل أخ يؤلف كتاباً أو رسالة من هذا القبيل ألا يطبعها قبل عرضها علي القسم ، فإذا أقرها القسم اعتبرت من رسائل الإخوان .
- د. إعداد الإخوان بصفة عامة إعداداً إسلامياً من النواحي البدنية والروحية والعلمية عن طريق تنظيم المحاضرات والرسائل في المواضيع التي يهم الأخ معرفتها وتوجيههم إلي قراءة الكتب النافعة التي تزيد من ثقافتهم الإسلامية وتبعث الروح الرياضية في محيط الإخوان المسلمين ونشر الألعاب الرياضية المناسبة لتقوية أبدانهم وتحسين صحتهم .
- هـ. إعداد الشعب والمناطق بالدعاة والمحاضرين في الحالات التي يراها المركز العام أو تفوض إليه .
المادة 59
- ينشأ في دائرة كل مكتب إداري مدرسة للدعاة أو أكثر ويقوم قسم نشر الدعوة بوضع برنامج موحد لهذه المدارس ويحدد المواضيع التي تدرس والكتب التي يدرسها الطلبة في كل موضوع ومدة الدراسة وغير ذلك مما يتعلق بالدراسة ، ويتخير القسم بعد انتهاء الدراسة الطلبة الذين تثبت صلاحيتهم كدعاة .
المادة 60
- علي كل مكتب إداري البدء في إنشاء مدرسة واحدة علي الأقل من تاريخ وصول برنامج الدعاة إليه ويعين المكتب مدرسي المدرسة من بين الإخوان ويصح أن يكون بعضهم من أصدقاء الإخوان ذوي الكفايات العلمية .
المادة 61
- يطبع مكتب الإرشاد علي نفقته ما يراه صالحاً من الرسائل والكتب بعد الإنفاق مالياً مع مقدميها ويتولى المكتب الإشراف علي نشرها وبيعها .
المادة 62
- يجوز للقسم أن يؤلف من القائمين علي شؤونه لجاناً تهتم كل لجنة منها بناحية معينة من نواحي نشاطه ومرد كل لجنة في أعمالها إلي القسم باعتباره المسئول عن كل هذه
الأعمال .
قسم العمال
المادة 63
يقوم قسم العمال علي الأغراض الآتية :
- أ. تنظيم نشر الدعوة في محيط العمال وإيجاد جو إسلامي في المصانع والشركات والنقابات العمالية .
- ب. توجيه العمال إلي الاستفادة من النقابات والنشاط العمالي وإلي ما يحفظ حقوقهم .
- ج. تنظيم التعاون بين العمال والقيام علي حاجاتهم ومطالبهم .
- د. دراسة مشاكل العمال وإيجاد الوسائل الصالحة لحلها والعمل علي التقريب بين العمال وأرباب العمل .
- هـ. دراسة نظم العمل ومحاولة تصحيحها وردها إلي أصل إسلامي .
- و. تثقيف العمال ثقافة إسلامية وتوجيههم إلي ما يرفع مستواهم التعليمي والخلقي والاجتماعي والصحي .
المادة 64
- يقوم قسم العمال بدراساته الفنية ويضع رسائله ونشراته ، وهذه تعرض علي المرشد العام فإذا وافق عليها بلغت للمكاتب الإدارية لتنفيذها .
المادة 65
- للقسم أن يتصل بمندوبى العمال في المكاتب الإدارية والمناطق إذا اقتضت دراسته أن يتصل بهم ،واتصالات القسم وتنظيم المؤتمرات العامة تكون طبقاً للخطة التي يعتمدها المرشد العام.
قسم الفلاحين
المادة 66
يقوم قسم الفلاحين علي الأغراض التالية:
- أ. تنظيم نشر الدعوة في محيط الفلاحين وإيجاد جو إسلامي في المزارع والنقابات الزراعية .
- ب. توجيه الفلاحين إلي الاستفادة من النقابات وإلي ما يحفظ حقوقهم .
- ج. تنظيم التعاون بين الفلاحين والقيام علي حاجاتهم ومطالبهم .
- د. دراسة مشاكل الفلاحين وإيجاد الوسائل الصالحة لحلها والعمل علي التقريب بين الفلاحين والملاك .
- هـ. دراسة نظم الاستغلال الزراعي ومحاولة تصحيحها وردها إلي أصل إسلامي .
- و. تثقيف الفلاحين ثقافة إسلامية وتوجيههم إلي ما يرفع مستواهم التعليمي والخلقي والاجتماعي والصحي .
المادة 67
- يقوم قسم الفلاحين بدراساته الفنية ويضع رسائله ونشراته وهذه تعرض علي المرشد العام فإذا وافق عليها بلغت للمكاتب الإدارية لتنفيذها .
المادة 68
- للقسم أن يتصل بمندوبى الفلاحين في المكاتب الإدارية والمناطق إذا اقتضت دراسته أن يتصل بهم واتصالات القسم وتنظيم المؤتمرات العامة تكون طبقاً للخطة التي يعتمدها المرشد العام .
قسم الأسر
المادة 69
- يقوم بوضع الدراسات والتوجيهات الخاصة بالأسر ، ويشرف علي تنظيمها في حدود السياسة التي يضعها مكتب الإرشاد .
قسم الطلبة
المادة 70
يقوم قسم الطلاب علي الأغراض الآتية:
- أ. تنظيم نشر الدعوة الإسلامية في محيط الطلاب وإيجاد جو إسلامي بصفة عامة في المعاهد الدراسية .
- ب. تقديم الثقافة الإسلامية المناسبة للطلاب علي اختلاف معاهدهم وأسنانهم .
- ج. القيام علي حاجات الإخوان الطلاب وتنظيم التعاون المدرسي بينهم .
- د. تنظيم الاستفادة من الطلبة في العطلة الصيفية وإفادتهم .
- هـ. توجيه الطلبة إلي الاستفادة من النشاط
المادة 71
- يقوم قسم الطلاب بدراسته الفنية وبوضع رسائله ونشراته وتعليماته التي يراها ، ثم تعرض أعماله علي المرشد العام فإن وافق عليها بلغت للمكاتب الإدارية .
المادة 72
- للقسم أن يتصل بمندوبي الطلاب في المكاتب الإدارية والمناطق إذا اقتضت دراساته أن يتصل بالطلاب ، واتصالات القسم وتنظيم المؤتمرات العامة تكون طبقاً للخطة التي يعتمدها المرشد العام .
قسم الاتصال بالعالم الإسلامي
المادة 73 من أغراض هذا القسم
- أ. العمل علي ربط الأقطار الإسلامية بعضها ببعض وتوجيه السياسة العامة لها ، بتوحيد مناهج الثقافة الإسلامية وتوحيد القوانين والتشريعات ورفع الحواجز الجمركية وتسهيل إجراءات الدخول – والإقامة في هذه الأقطار .
- ب. تحرير الأوطان الإسلامية من كل سلطان أجنبي وذلك بتقوية الروح الوطنية ومقاومة أي عدوان داخلي أو خارجي علي حقوق الشعوب وإيثار العادات والمظاهر الإسلامية والاعتصام بالوحدة العربية والإسلامية والتعاون علي استكمال الحرية لكل قطر من الأقطار الإسلامية .
- ج. إقامة حكومات إسلامية ديناً ودولة في كل هذه البلاد وتكوين وحدة سياسية إسلامية .
المادة 74
ينشأ في القسم لجان تقوم علي أوجه النشاط المختلفة منها:
- لجنة الشرق الأقصى (أفغانستان – تركستان – الصين – الهند – الهند الصينية - اندونيسيا – اليابان) .
- لجنة الإسلام في أوروبا .
المادة 75
- يدرس القسم قضايا العالم الإسلامية ويعد لكل قضية ملفاً خاصاً بها كما يعد لكل قطر ملف خاصاً يشمل كل ما يهم معرفته عن هذا القطر مما يتصل بأغراض القسم .
قسم التربية البدنية
المادة 76
- يضع قسم التربية البدنية المناهج والدراسات اللازمة لتربية الإخوان تربية بدنية إسلامية وإعدادهم للقيام برسالتهم ويشرف علي تنظيم هذه الناحية طبقاً للسياسة التي يضعها مكتب الإرشاد .
قسم الصحافة والترجمة
المادة 77
- يشرف هذا القسم علي جرائد ومجلات الإخوان في حدود السياسة التي يقرها مكتب الإرشاد ، ويقوم بحفظ ما تكتبه الصحف العربية وغير العربية عن الإخوان بحيث يمكن الرجوع إليه عند الحاجة كما يترجم ما تقتضي مصلحة الدعوة ترجمته من العربية وإليها .
قسم المهن
المادة 78
يقوم قسم المهن علي الأغراض الآتية:
- نشر الدعوة في محيط أصحاب المهن وإيجاد جو إسلامي عام في بيئتهم .
- الاستفادة من النقابات المهنية المختلفة والعمل علي إيجاد جو إسلامي فيهم .
- إعداد المناهج المختلفة في شتي النواحي علي أساس من الإسلام والعمل علي تنفيذها بواسطة أصحاب المهن .
- توجيه الحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي وصبغها بالصبغة الإسلامية .
المادة 79
- يقوم قسم المهن بدراسته الفنية ويضع رسائله ونشراته ، وهذه تعرض علي المرشد العام فإن وافق عليها بلغت للمكاتب الإدارية لتنفيذها .
المادة 80
- للقسم أن يتصل بمندوبي مختلف المهن إذا اقتضت دراسته أن يتصل بهم ، ولكن الدعوة والتنظيم تكون بناء علي أمر المرشد بعد عرض الأمر عليه .
قسم الأخوات المسلمات
المادة 81
اللجنة المالية
المادة 82
مهمة اللجنة المالية هي تنظيم مالية الجماعة وإعداد كل ما يضبطها وينميها ، من ذلك:
- أ. إعداد الدفاتر القانونية المنظمة لكل عمل من الأعمال المتصلة بالمالية .
- ب. جرد الموجودات وتقدير المشتريات وعمل الميزانية السنوية وتقدير التقرير المالي السنوي .
- ج. مراجعة الحسابات والمستندات وجرد الخزانة وبيان سير العمل في الدفاتر ووجوه الخطأ في العمل واقتراح ما يصلحه .
- د. وضع كشف شهري للوارد والمنصرف مع بيان ملاحظات اللجنة .
- هـ. حصر دفاتر الإيصالات والأوراق ذات القيمة وتسليمها لأمين الصندوق بإيصال موقع عليه يحفظ لدى رئيس اللجنة .
- و. التفكير في تنمية الموارد المالية ودراسة كل المقترحات التي يراد بها الوصول إلي تحقيق هذه الغاية.
اللجنة القضائية
المادة 83
- مهمة اللجنة القضائية هي الإشراف علي قضايا الإخوان التي ترفع عليهم أو منهم بصفتهم إخوان ودراستها والمرافعة فيها أو الإشارة بمن يقوم عليها . وعلي اللجنة أن تحتفظ لديها بصورة كاملة من ملفات القضايا معدة للإطلاع عليها حتى آخر إجراء فيها . وليس للجنة في حالة رفع القضايا أن ترفعها إلا بعد أن يأذن مكتب الإرشاد .كذلك ليس لها أن تتخذ إجراء غير قضائياً عادي إلا بعد عرض الأمر علي المكتب .
المادة 84
- مهمة اللجنة السياسية هي دراسة التيارات السياسية العامة والخاصة في الداخل والخارج ودراسة الحوادث السياسية الطارئة وتحديد موقف الإخوان منها ودراسة المقترحات التي توجه للمكتب بهذا الخصوص إذا رأى ن يحيلها علي اللجنة ، وليس للجنة حق إصدار قرارات باسمها ولكنها تعرض ما تراه علي مكتب الإرشاد وله الرأي .
المادة 85
- مهمة لجنة الخدمات أن تنظم وتسهل القيام بما يطلب من خدمات خاصة وأن توجد شبكة من الإخوان في كل الجهات للمساعدة في خدمة الإخوان وتلبية طلباتهم أو تسهيلها.
المادة 86
- مهمة لجنة الإفتاء تمحيص المسائل الفقهية التي تعرض علي المكتب وبيان الرأي الإسلامي الصحيح فيها مؤيداً بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة المسلمين رضوان الله عليهم.
المادة 87
- مهمة لجنة الإحصاء أن تقوم بإحصاء أوجه النشاط المختلفة للإخوان وأن تقدم التقارير عن ذلك النشاط كل ثلاثة أشهر .
المادة 88
- رؤساء الأقسام واللجان عليهم أن يقدموا تقارير مختصرة في آخر كل شهر عن حالة النشاط في القسم أو اللجنة في مدي الشهر السابق ، وعليهم أن يضمنوا هذه التقارير ملاحظتهم عن سير العمل وما لوحظ من أوجه النقص ، سواء كان هذا النقص راجعاً إلي القائمين بالعمل أو لعيب في الأنظمة المطبقة ،مع بيان ما يجب عمله لتلافي مواضع النقص والعيب.
الباب الثاني: الصلة الإدارية بين الهيئات
المادة 89
- الشعبة خاضعة للمنطقة التي تتبعها – والمنطقة خاضعة للمكتب الإداري الذي تتبعه والمكتب الإداري خاضع لمكتب الإرشاد .
المادة 90
- ليس للشعبة أن تتصل بمكتب الإرشاد إلا عن طريق المنطقة . فالمكتب الإداري ، وليس للمنطقة أن تتصل بمكتب الإرشاد إلا عن طريق المكتب الإداري ولو كان الأمر متعلقاً بشكوى من تصرفات المنطقة أو المكتب فإذالم تبلغ المنطقة أو المكتب الإداري الشكوى جاز الاتصال المباشر بمكتب الإرشاد في شأن الشكوى فقط .
المادة 91
- الاتصالات بين الشعب تكون عن طريق المناطق فيما يدخل في اختصاص المناطق والاتصالات بين المناطق تكون عن طريق المكاتب الإدارية فيما يدخل في اختصاص المكاتب الإدارية ، والاتصالات بين المكاتب الإدارية تكون عن طريق مكتب الإرشاد فيما يدخل في اختصاص المكتب .
الباب الثالث: الصلة المالية بين الهيئات
المادة 92
- تتكون مالية كل من الشعبة والمنطقة والمكتب الإداري ومكتب الإرشاد من الاشتراكات والتبرعات والإعانات والأوقاف وما تتقبله هذه الهيئات من موارد الإيرادات الأخرى.
المادة 93
- علي كل شعبة أن تساهم بما يكفي نفقات المنطقة التي تتبعها ثم المكتب الإداري ، وعلي كل مكتب إداري أن يقدم شهرياً للمركز العام ما يكفي نفقاته ، ويحدد مكتب الإرشاد ما يدفعه كل مكتب شهرياً وتواريخ الدفع .
المادة 94
- علي كل أخ أن يسدد اشتراكه في الشعبة التي ينتسب إليها .
- ويجوز أن يدفع الأخ أكثر من اشتراك واحد إذا تعدد نشاطه .
- وللإخوان العاملين في المركز العام أن يسددوا اشتراكهم للمركز نفسه .
المادة 95
- علي نقيب كل أسرة أن يحصل اشتراك الأسرة ويورد إلي أمين صندوق الشعبة في موعد أقصاه اليوم الرابع من كل شهر .
المادة 96
- يمسك أمين صندوق الشعبة دفتراً للإيرادات والمصروفات – صفحتين متقابلتين وتبوب كل صفحة إلي خانات حسب أنواع الإيرادات والمصروفات ويقيد أمين الصندوق اشتراكات كل أسرة كجملة واحدة مع ذكر اسم الأسرة أو رقمها ويستخرج إيصالاً إجمالياً للأسرة يسلمه لنقيبها .
- ثم يقيد الإيرادات الأخرى التي تصله كل تحت الخانة الخاصة به مع التوضيح اللازم . وأهم الإيرادات الأخرى التبرعات وهي المبالغ التي يدفعها الإخوان غير العاملين والمبالغ التي يدفعها بعض الإخوان بصفة استثنائية غير دورية . والمبالغ التي يتبرع بها غير الإخوان .
- أما في جانب المصروفات فيقيد أولاً الجزء الذي يرسل من جملة الإيرادات إلي المنطقة . ثم يقيد باقي مصروفات الشعبة . ويجب أن يراعي ألا تزيد مصروفات الشعبة عن إيراداتها مضافاً إليها رصيدها من الشهور السابقة .
- يجب أن يسلم رئيس الشعبة اشتراك الشعبة الشهري إلي أمين صندوق المنطقة في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر مع توضيح العناصر التي يتكون منها المبلغ (اشتراكات – تبرعات - ....) ومع بيان مقدار رصيد الشعبة في ذلك التاريخ بعد توريد المبلغ .
المادة 97
- يمسك أمين صندوق المنطقة دفتراً للإيرادات والمصروفات – صفحتين متقابلتين مبوبة كل منها إلي خانات – ويقيد في جانب الإيرادات ما يصله من كل شعبة موضحاً أمام المبلغ اسم الشعبة أو رقمها ومفصلاً المبلغ تحت خانات الصفحة إلي العناصر التي يتكون منها ويستخرج إيصالاً إجمالياً بالمبلغ يسلمه لرئيس الشعبة . ويقيد كذلك أي إيرادات أخرى تصله مع استخراج إيصال بكل المبلغ .
- ويقيد في جانب المصروفات المبلغ الذي يرسل للمكتب الإداري أولاً ثم مصروفات المنطقة في حدود نصيبها من الإيرادات ، مضافاً إليه رصيدها من الشهور السابقة .
- ويجب أن يسلم رئيس المنطقة النسبة المذكورة إلي أمين صندوق المكتب الإداري في موعد أقصاه اليوم السابع من كل شهر مع توضيح العناصر التي يتكون منها المبلغ وبيان الرصيد النقدي للمنطقة بشعبها في ذلك التاريخ بعد توريد المبلغ .
المادة 98
- يمسك أمين الصندوق المكتب الإداري دفتراً للإيرادات والمصروفات – صفحتين متقابلتين – وتبوب كل صفحة إلي خانات حسب أنواع الإيرادات والمصروفات ويقيد في صفحة الإيرادات المبالغ التي تصله من المناطق موضحاً أمام كل مبلغ اسم المنطقة أو رقمها ومفصلاً المبلغ تحت الخانات حسب العناصر التي يتكون منها . ويقيد كذلك أي إيرادات أخرى تصله مع استخراج إيصال لكل مبلغ .ويقيد في صفحة المصروفات المبلغ المرسل إلي المركز العام . ثم مصروفات المكتب الإداري في حدود نصيبه من الإيرادات مضافاً إليه رصيده من الشهور السابقة .
- ويجب أن يسلم رئيس المكتب الإداري اشتراكه الشهري إلي أمين الصندوق العام في موعد أقصاه اليوم العاشر مع توضيح العناصر التي يتكون منها المبلغ وبيان رصيد المكتب الإداري بمناطقه وشعبه في ذلك التاريخ بعد توريد المبلغ .
المادة 99
- يجب إجراء تفتيش دوري من كل هيئة علي الهيئات التي تتبعها ، فيفتش المكتب الإداري علي المناطق والشعب ويجب أن يراجع رئيس كل هيئة دفتر الإيرادات والمصروفات مع أمين الصندوق . وللمركز العام أن يفتش علي الجميع .
المادة 100
- يمسك أمين الصندوق العام دفتراً عاماً للإيرادات والمصروفات - صفحتين متقابلتين – ويقيد في جانب الإيرادات ما يصله من المكاتب الإدارية موضحاً أمام كل مبلغ اسم المكتب الإداري أو رقمه ومفصلاً المبلغ تحت الخانات حسب العناصر التي يتكون منها . كذلك أي إيرادات أخرى تصله مع استخراج إيصال بكل مبلغ .
المادة 101
- يجب ألا يصرف أي مبلغ من الصندوق العام إلا بإذن صرف موقع عليه من "المرشد العام" أو القائم مقامه ويجب حفظ مستندات الصرف في ملفات .
المادة102
- تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وعلي أمين الصندوق العام في أول كل عام أن يقدم الحساب الختامي عن السنة السابقة ومشروع الميزانية عن السنة الجديدة إلي مكتب الإرشاد لإقرارها وليحدد علي أساسها ما يصرف علي كل باب من أبواب النشاط وليراعيها في توجيهاته إلي المكاتب الإدارية والمناطق والشعب . ويعرض الحساب الختامي ومشروع الميزانية الجديدة علي الهيئة التأسيسية عند أول اجتماع .
- وعلي أمين الصندوق أن يمكن مراجع الحسابات من الإطلاع علي الدفاتر في أي وقت .
المادة 103
- يجب استخراج إيصال – من أصل وصورة بالكربون – لكل من ورد مبلغاً من المال وكذلك يجب الحصول علي إيصال من كل من استلم مالاً وفاتورة بكل ما اشترى .
المادة 104
- إذا زاولت الشعبة – أو المنطقة أو المكتب الإداري – نشاطاً يدر ربحاً كعمل مدرسة أو مستوصف أو محل تجاري واستخدمت فيه جزءاً من أموالها فترسل نسبة 20 % من الأرباح السنوية إلي المركز العام عن الطريق الإداري العادي مع عدم خصم الهيئة التالية لها أي مبلغ من هذه النسبة بل تصل كلها إلي الصندوق العام مع التوضيح اللازم .
الباب الرابع: قرارات إدارية
قرار رقم 1: تبعية الأفراد من الإخوان والأخوات
- جميع الأفراد من الإخوان والأخوات يتبعون من الناحية التنفيذية العملية المكتب الإداري بما ينقسم إليه من مناطق وشعب علي الأساس الجغرافي إلا من يستثنيه مكتب الإرشاد ولا تكون تبعيتهم لأي قسم من الأقسام الفنية كائناً ما كان .
- ويعني ذلك أن تشغيل الأفراد في جميع الأعباء التنفيذية لا يكون إلا من خلال المكتب الإداري فالمنطقة فالشعبة فهو مسار تنفيذي واحد .
- كما يعني ذلك أن قسمي الأسر والأخوات مثلهما مثل بقية الأقسام فهما قسمين فنيين وتنفيذ طلباتهما يكون من خلال المكتب الإداري ، إذ أن الأسر وتجمعات الأخوات وحلقاتهن التي تتبع الشعب والمناطق والمكاتب الإدراية مباشرة .
قرار رقم 2 : توحيد مدلولات ومسميات المستويات الجغرافية
- ينقسم القطر إلي مكاتب إدارية طبقاً للنظام الموضح باللائحة ، وينقسم المكتب الإداري إلي مناطق ، وتنقسم المنطقة إلي شعب
- ويكون الحد الأدنى للشعبة عدد خمسة من الإخوان العاملين بصرف النظر عن عدد المنتظمين والمنتسبين ، ويكون الحد الأقصى لعدد الإخوان العاملين في الشعبة الواحدة خمسة وأربعين ، يتحتم بعدها تقسيم الشعبة إلي اثنتين ، ويجوز تقسيم الشعبة إلي اثنتين قبل بلوغها الحد الأقصى لعدد الأفراد طالما كانت الشعب الناتجة مستوفية للحد الأدنى المذكور ورأى المكتب الإداري مصلحة في ذلك
- والحد الأقصى لعدد الشعب في المنطقة الواحدة هو عشرة مع اعتبار أن الحد الأدنى لعدد الشعب في المنطقة هو ثلاثة ، ويجوز تقسيم المنطقة إلي منطقتين قبل بلوغها الحد الأقصى طالما كانت كل منطقة ناتجة مستوفية للحد الأدنى (3 شعب) ورأي المكتب الإداري مصلحة في ذلك
- ويجوز أن يتعامل المكتب الإداري مع مناطقه دون توزيعهم في قطاعات طالما لم يتعد عدد المناطق عشرة ، فإن تعدى ذلك الحد تضم كل ثلاث مناطق علي الأقل في شكل قطاعات لتسهيل مهمة المتابعة في المكتب الإداري ولا يوجد حد أقصى لعدد قطاعات المكتب الإداري لأنه محدد جغرافياً بالتقسيمة الإدارية للقطر طبقاً لما هو مبين باللائحة .
قرار رقم 3 : مسؤولية المكاتب عن دعم نشاط الجامعات :
- يتم توصيف الجامعة الموجودة في النطاق الجغرافي لكل مكتب إداري أو الكليات الموجودة فعلا والتي لا تشكل جامعة بالكامل علي أساس ما ورد في القرار الخاص بتوحيد المسميات والمدلولات ويتم معاملة هذه الوحدة الطلابية بناء علي ذلك فتمثل في المستوي المناسب لتوصيفها .
- فإن كانت جامعة فتعتبر شبة منطقة يسري عليها ما يسري علي المناطق الجغرافية عدا الانتخابات وإكساب العضوية (التي يحكمها القرار رقم 4) وفي هذه الحالة يختار المكتب الإداري أحد أعضائه ليكون مسئولاً عنها ويتولى المسؤولية الفنية لقسم الطلاب في المكتب ويعتبر المكتب الإداري مسئولاً مسؤولية كاملة عن دعم العمل في الجامعات والكليات الواقعة في نطاقه وتوفير احتياجاتها من الموارد والأفراد باعتبارها منطقة من مناطقه أو شعبة من شعبه مع إعطاء العمل الطلابي الأولوية المطلوبة بما يتفق مع توجيهات الجماعة وسياسات مكتب الإرشاد التي يتم إبلاغها للمكاتب الإدارية .
- وبناء علي ذلك ينضم المسئول التربوي للجامعة إلي لجنة التربية بالمكتب الإداري كعضو له كل الحقوق وعليه كل الواجبات التي لمسئولي تربية المناطق الجغرافية بالمكتب ويلتزم بنظامها .
- ينضم مسئول متابعة عمل الطالبات إلي لجنة الأخوات الخاصة بالمكتب الذي تقع الجامعة في نطاقه الجغرافي كعضو كامل يتبعها له كل الحقوق وعليه كافة الواجبات التي لغيره من مسئولي متابعة نشاط الأخوات في مناطق المكتب المعني ويتقيد بنظامها .
- ينضم كل مسئول لنشاط في الجامعة إلي لجنة المناظرة بالمكتب "عمال – مهن – بر ...الخ" .
قرار رقم 4 : تعديلات في نظام عمل لجان العضوية
- تختص لجان العضوية علي مستوي المكتب الإداري بمسؤولية توثيق الأفراد بمستوي العاملين في النطاق الجغرافي للمكتب الذي تتبعه .
- وتنشأ لجان علي مستوي المناطق تتولي مسؤولية التوثيق لمستوي المنتسب وفق الآلية المحددة من قسم التربية وفي حالة توثيق أحد الطلاب بتوصيته من الجامعة يضم للجنة العضوية واحد أو أكثر من الإخوان الذين يعملون في متابعة العمل التربوي بالجامعة مع الأخ المذكور إذا لم تكن لجنة العضوية تضم في تشكيلها فعلا أحد هؤلاء .
- تقوم لجنة العضوية علي مستوي المكتب ككل بالاستيثاق من سلامة الإجراءات التي تمت في لجان العضوية المشكلة علي مستوي المناطق .
- يقوم قسم التربية بإعداد نظام توثيق الإخوان العاملين وإرساله للمكاتب الإدارية .
قرار رقم 5 : نظام تسكين الإخوان وأعضاء هيئة التدريس والخرجين تربوياً
- يتم تسكين جميع أفراد الإخوان في أسر تربوية داخل الشعب التي يقطنون فيها سكنياً ويسري ذلك علي المهنيين والعمال والعاملين في الجامعات والكليات ماداموا مقيمين غير مغتربين ، وفي هذه الحالة يلتزم المكتب الإداري بتوفير العناصر الكافية من أفراده المسكنين في أحيائهم الجغرافية وتفريغهم للعمل داخل الجامعات بحيث لا يكلف من أسرته في الحي إلا بالواجبات الشخصية والفردية والبيتية ويتابع فيها كحد أدني يضمن اتصاله وبيته بالحي مع تفريغه حركياً بالكامل للعمل بالجامعة طبقاً لخطة المكتب ويوجه في ذلك إدارياً من لجنة العمل بالجامعة "مكتب الجامعة" ويكون ذلك أوجب في حق العاملين بالجامعة وظيفياً وإن كان لا يقتصر عليهم .
قرار رقم 6 : تحديد الموطن الانتخابي لأفراد الإخوان
- فيما عدا ما يستثنيه مكتب الإرشاد يكون محل سكن الأخ هو موطنه الانتخابي بصرف النظر عن أي عمل فني يقوم الأخ به أو عن طريق تفريغه حركياً لأي جهة في الجماعة .
قرار رقم 7 : تسكين طلاب الجامعة تربوياً
- يكون أساس تسكين الطلاب المقيمين إقامة مستقرة تربوياً في أسر في الشعب التي يقيمون فيها من الناحية الجغرافية . أما الطلاب المغتربون والمقيمون في المدن الجامعية أو في تجمعات الإسكان الطلابي والذين لا يعودون لبيوتهم إلا علي فترات فيسمح بتسكينهم تربوياً في أسر تشرف عليها الجامعة وتتابع من قبل لجنة التربية في المكتب الإداري الذي تقع الجامعة في نطاقه الجغرافي من خلال مسئول تربوي يتبع مكتب الجامعة .
- مشاركة الطلاب في العمل العام بالجامعة له الأولوية في التكليفات التي يكلف بها الطلاب طوال اليوم الدراسي بطول العام الدراسي وعلي مسئول الأسرة التي ينتمي إليها الطالب في مكان سكنه الالتزام بذلك . وينظم مشاركة الطلاب في هذا العمل العام المسئول بالجامعة علي أن يفيد مسئول الحي المسئول بالجامعة عن أي ملاحظات تربوية علي الأخ ويتم التأكد علي أن توافي الجامعة الحي الذي يقطن فيه الأخ بأي ملاحظات تربوية وسلوكية عليه .