مقترحات دستورية لن يتم الأخذ بها: مواد خلو منصب الرئيس
بقلم:أ/ ضياء رشوان
استكمالاً لمحاولتنا اليائسة في المقالين السابقين، والتي نعلم مصيرها في اقتراح صياغات لبعض مواد الدستور المقترح تعديلها، ننتقل اليوم إلي المواد الثلاث المتعلقة بالخلو المؤقت أو الدائم لمنصب رئيس الجمهورية، وهي المواد (٨٢) و(٨٤) و(٨٥).
وقبل الدخول إلي تفاصيل المواد الثلاث يجب التوقف عند المادة (١٣٩) من الدستور التي تنص في فقرتها الأولي علي أنه «لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم»، حيث أدي عدم استخدام الرئيس مبارك هذا الحق طوال مدة حكمه -بصورة تبدو متعمدة وغير مفهومة- إلي كل التعقيدات التي تواجه إعادة صياغة المواد الثلاث محل التعديل. والنص الحالي للمادة (٨٢) هو «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية».
ونقترح أن يتم تعديل هذه المادة ليصبح نصها: "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية، وفي حال شغر هذا المنصب يحل محله رئيس مجلس الوزراء، علي ألا تزيد فترة الإنابة علي أسبوعين يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط.
ويمتنع علي من يحل محل رئيس الجمهورية إقالة الحكومة أو حل مجلس الشعب أو طلب تعديل الدستور أو استخدام اختصاصات الرئيس المقررة في المواد (٧٤) و(١٤٧) و (١٤٨) و(١٥٠) من الدستور. ويمتنع رئيس الجمهورية عن إنابة رئيس مجلس الوزراء في حالة بدء مجلس الشعب في إجراءات سحب الثقة من الحكومة قبل طروء المانع المؤقت. وفي حالة حلول رئيس مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة يجوز لمجلس الشعب أن يبدأ إجراءات سحب الثقة منه ومن الحكومة علي أن يتم إنهاء الإنابة قبل التصويت علي سحب الثقة من المجلس».
أما المادة (٨٥) التي تتعلق أيضاً بالخلو المؤقت لمنصب الرئيس فهي تنص في فقرتها الثانية علي أنه في حالة اتهامه بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية «يقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولي نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام». ونقترح هنا أن يكون النص الجديد هو: «يقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولي مؤقتاً نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء في حال شغر هذا المنصب لحين الفصل في الاتهام.
ويمتنع علي من يحل محل رئيس الجمهورية إقالة الحكومة أو حل مجلس الشعب أو طلب تعديل الدستور أو استخدام اختصاصات الرئيس المقررة في المواد (٧٤) و(١٤٧) و (١٤٨) و(١٥٠) من الدستور.
ويمتنع تولي رئيس مجلس الوزراء منصب الرئاسة مؤقتاً في حالة بدء مجلس الشعب في إجراءات سحب الثقة من الحكومة قبل صدور قرار الاتهام. وفي حالة حلول رئيس مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة يجوز لمجلس الشعب أن يبدأ إجراءات سحب الثقة منه ومن الحكومة علي أن يتم إنهاء الإنابة قبل التصويت علي سحب الثقة من المجلس».
ويستند النصان المقترحان للمادتين السابقتين إلي عدة اعتبارات، أولها الإبقاء علي أولوية نائب رئيس الجمهورية في الحلول محل الرئيس عند وجود مانع مؤقت مع إمكانية حلول رئيس مجلس الوزراء محله في تلك الإنابة يتفق مع نص المادة (١٣٩) التي تعطي الرئيس الحق في تعيين نائب أو أكثر له. كذلك فالاقتراح يهدف إلي وضع بديلين للرئيس في حالة المانع المؤقت بما يجنب البلاد أي مأزق دستوري في حالة طروء أي عارض قد يلم بأحدهما فيقوم الثاني بما يكفله له الدستور من اختصاصات رئاسية.
أيضاً فإن الاقتراح يرمي إلي منع من يحل مؤقتاً محل الرئيس من أن يباشر ما اسماه خطاب الرئيس مبارك الخاص بالتعديلات بالسلطات بالغة الأثر في الحياة السياسية والتي حددها في إقالة الحكومة أو حل مجلس الشعب أو طلب تعديل الدستور، ومد المنع إلي سلطات أخري خطيرة تتضمنها مواد الدستور، من اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الأخطار الواردة في المادة (٧٤) أو فرض لحالة الطوارئ كما تحدد المادة (١٤٨) أو إصدار قرارات لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب حسب المادة (١٤٧) أو إعلان الحرب حسب المادة (١٥٠). أخيراً، فإن منع رئيس مجلس الوزراء من تولي منصب الرئاسة في حالة بدء مجلس الشعب إجراءات سحب الثقة منه ومن الحكومة يراعي عدم منطقية توليه مهام المنصب السياسي الأسمي في البلاد في وقت يكون فيه مهدداً بسحب الثقة منه من جانب ممثلي الشعب بسبب أدائه في المنصب الأدني.
كذلك فإن إنهاء فترة الإنابة قبل تصويت مجلس الشعب علي سحب الثقة يأتي للحفاظ علي مكانة منصب رئيس الجمهورية الذي يشغله رئيس الوزراء مؤقتاً وكذلك علي حرية المجلس في اتخاذ قراره بدون أي اعتبار للمهمة المؤقتة التي كان يتولاها رئيس مجلس الوزراء.
بالانتقال للمادة (٨٤) المتعلقة بالخلو الدائم لمنصب رئيس الجمهورية فإن نصها الحالي هو: «في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة».
ونقترح هنا أن يكون النص الجديد هو: «في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وإذا تعذر ذلك حل محله رئيس مجلس الوزراء وذلك بشرط ألا يرشح أيهم نفسه للرئاسة.
وفي كل الأحوال لا يجوز حلول رئيس مجلس الوزراء في منصب الرئاسة في حالة بدء مجلس الشعب في إجراءات سحب الثقة منه ومن الحكومة قبل خلو المنصب أو العجز الدائم للرئيس. ويمتنع علي من يحل محل رئيس الجمهورية إقالة الحكومة أو حل مجلس الشعب أو طلب تعديل الدستور أو استخدام اختصاصات الرئيس المقررة في المواد (٧٤) و(١٤٧) و (١٤٨) و(١٥٠) من الدستور».
ويستند النص المقترح إلي نفس الاعتبارات السابق ذكرها بالنسبة للمادتين السابقتين. أما اقتراح منع الأشخاص الثلاثة المحددين لتولي الرئاسة من الترشح لمنصب الرئاسة فهو يهدف من ناحية إلي عدم التداخل بين السلطات المختلفة في الدولة، ومن ناحية أخري عدم إعطاء أحدهم ميزة علي غيره من المرشحين لمنصب الرئاسة في حال ترشيح نفسه لها وهو يتولي رئاسة الجمهورية ولو بصفة مؤقتة.