مقترحات دستورية لن يتم الأخذ بها: المادة (٧٤) ومواد النظام الانتخابي

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مقترحات دستورية لن يتم الأخذ بها: المادة (٧٤) ومواد النظام الانتخابي


بقلم:أ/ ضياء رشوان


ذكرنا في المقال السابق أن الحزب الوطني الديمقراطي وحكوماته المتعاقبة قد اعتادوا علي نقد المعارضين لهم بأنهم يتوقفون عند حد المعارضة العامة دون تقديم بدائل محددة وتفصيلية، بالرغم من مخالفة ذلك للحقيقة حيث كان معظم هؤلاء يقدمون مثل تلك البدائل في حدود ما يتوافر لهم من معلومات ومعطيات.

كما ذكرنا أن الحزب الحاكم واصل طوال مدة هيمنته علي مقدرات البلاد إصدار ما يريد هو من قرارات وسياسات وتشريعات دون النظر إلي ما تقدم به المعارضون والسياسيون والمثقفون من مقترحات أخري تفصيلية بعضها أكثر وجاهة وجدية مما تقدم به الحزب.

في هذا السياق وفي محاولة يائسة ونعلم أنها فاشلة المسعي بدأنا في المقال السابق تقديم بعض المقترحات التفصيلية لصياغة بعض مواد الدستور التي يجري الآن تعديلها، وكانت المادة الخامسة هي الأولي منها.

واليوم ننتقل إلي مواد أخري أولاها المادة «٧٤» التي تنص حالياً علي أنه «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلي الشعب، ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها».

ونقترح هنا أن يعدل نص المادة ليصبح: «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري واللجنة العامة بكل منهما،

ويوجه بيانا إلي الشعب يعرض فيه تلك الإجراءات، علي أن يتم عرض تلك الإجراءات علي اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري لأخذ الموافقة النهائية عليها خلال فترة لا تزيد علي أسبوعين من اتخاذها. وفي حالة عدم قيام المجلسين أو أحدهما بانتهاء دورته أو حله أثناء اتخاذ تلك الإجراءات يجري الاستفتاء عليها خلال ثلاثين يوما من اتخاذها.

وفي كل الأحوال لا يجوز حل أحد المجلسين أو كليهما في أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات الواردة له في هذه المادة».

ويستند النص المقترح إلي ما هو مطروح في رسالة رئيس الجمهورية لمجلس الشعب بشأن تعديل هذه المادة من أن تكون حالة الخطر التي تهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري جسيمة وحالة. كذلك فإن عظم تلك الإجراءات وخطورتها يستلزم توسيع دائرة من يتخذ رئيس الجمهورية رأيهم فيها بحكم مواقعهم التنفيذية والتشريعية وتمثيلهم للشعب وقواه الاجتماعية وأحزابه السياسية، وهم رئيس الوزراء ورئيسا مجلسي الشعب والشوري واللجنة العامة بكل منهما. أيضاً فإن عظم وخطورة تلك الإجراءات علي أوضاع البلاد يستلزم أن يتم عرضها للموافقة عليها علي اجتماع مشترك لكل من مجلسي الشعب والشوري علي أن تكون تلك الموافقة بمثابة الإقرار النهائي لها نظراً لما يمثله المجلسان من تمثيل للشعب وما يملكانه من اختصاصات تشريعية.

واستناداً علي ذلك فاقتراح أن يكون اللجوء إلي الاستفتاء فقط في حالة عدم قيام أحد المجلسين أو كليهما سواء لانتهاء دورته أو لحله يعد منطقياً، علي ألا يطبق الاستفتاء في حالة كون المجلسين أو أحدهما في إجازته، ففي هذه الحالة يتم استدعاؤهما للاجتماع المشترك. كذلك فاشتراط عدم حل المجلسين أو أحدهما من جانب رئيس الجمهورية في أثناء ممارسته للسلطات الواردة في هذه المادة يتناسب مع تمثيلية المجلسين وما يملكانه من اختصاصات تشريعية لا يجوز الاعتداء عليها.

وننتقل إلي المادتين «٦٢» و«٩٤» اللتين سوف يستند إليهما المشرع في إقرار النظام الانتخابي الذي سيتضمنه تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث تنص الأولي علي أنه «للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني». كما تنص الثانية حالياً علي أنه «إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء دورته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان».

ونقترح أن تصاغ المادة «٦٢» لتصبح «للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، علي أن يضمن النظام الانتخابي الذي يحدده القانون التمثيل الوافي للأحزاب السياسية والفئات الاجتماعية الرئيسية في المجتمع». وبناء علي ذلك يتم تعديل نص المادة (٩٤) ليصبح «إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء دورته ينظم القانون وفق النظام الانتخابي الوارد به طريقة شغل مكانه بالانتخاب أو التعيين، علي أن يتم شغل المكان خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلوه».

وتهدف تلك الصياغة للمادتين إلي أن تكون عامة فيما يخص طبيعة النظام الانتخابي بحيث لا يمثل ذلك قيداً دستورياً علي المشرع في اختيار هذا النظام وتغييره بين مرحلة وأخري بحسب الأوضاع والظروف السياسية السائدة حينها في البلاد.

كذلك فإن وضع صفة "الوافي" لتمثيل الأحزاب والفئات الاجتماعية الرئيسية، وهي صفة عامة وليست محددة بنسب معينة، يجعل المادة مرنة عند تحويل مضمونها إلي تشريع قانوني ويحقق في نفس الوقت الغرض منها بتشجيع تمثيل الأحزاب والمرأة وأي فئات اجتماعية رئيسية أخري قد تجد الحاجة لتشجيعها.

ويستند منطق صياغة المادة «٩٤» إلي أنه من غير الضروري أن يتضمن الدستور طريقة شغل المكان الخالي في مجلس الشعب، ويحال ذلك للقانون ضمن صياغة عامة تتسق مع المرونة الواردة في النص المقترح للمادة «٦٢» بشأن الإحالة للقانون في شأن النظام الانتخابي.