الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المحاكمات العسكرية .. حقائق ومواقف»
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢٥٠: | سطر ٢٥٠: | ||
8- طلب الدفاع التحفظ على الشاهد النقيب/ هشام عبد العزيز شوكت لارتكابه جناية اختلاس الأوراق المالية التي قرر في تحقيقات نيابة أمن الدولة أنه قام بضبطها والتي جاء محضر الضبط خلوًا منها. | 8- طلب الدفاع التحفظ على الشاهد النقيب/ هشام عبد العزيز شوكت لارتكابه جناية اختلاس الأوراق المالية التي قرر في تحقيقات نيابة أمن الدولة أنه قام بضبطها والتي جاء محضر الضبط خلوًا منها. | ||
النتيجة النهائية | النتيجة النهائية | ||
{| class="wikitable" border="0" | |||
| | |||
*'''عدد الضباط المتهمين''' | |||
''' | *'''51''' | ||
*'''19''' | |||
*'''9''' | |||
*'''2''' | |||
*'''1''' | |||
*'''1''' | |||
| | |||
*'''الجريمة المرتكبة''' | |||
الكذب تحت القسم أمام هيئة المحكمة. | |||
'''جريمة''' الشهادة الزور وجريمة تزوير محرر رسمي وجريمة استعمال هذا المحرر. | '''جريمة''' الشهادة الزور وجريمة تزوير محرر رسمي وجريمة استعمال هذا المحرر. | ||
'''جريمة''' تفتيش مكان (مسكن أو شركة) مع عدم وجود إذن صادر بهذا الشأن | '''جريمة''' تفتيش مكان (مسكن أو شركة) مع عدم وجود إذن صادر بهذا الشأن | ||
'''جريمة''' تحرير محضر وهمي. | '''جريمة''' تحرير محضر وهمي. | ||
'''جريمة''' احتجاز شخص بدون وجه حق وبموجب محضر ضبط مزور ماديا ومعنويا. | '''جريمة''' احتجاز شخص بدون وجه حق وبموجب محضر ضبط مزور ماديا ومعنويا. | ||
'''جريمة''' اختلاس أوراق مالية. | '''جريمة''' اختلاس أوراق مالية. | ||
|} | |||
'''ملاحظة هامة:''' طالب الدفاع في الجلسة العاشرة بتاريخ 4/9/ [[2007]] من المحكمة العسكرية بتكليف النيابة العسكرية بالقبض على المقدم/ عاطف الحسيني لثبوت مشاركته النقيب/ محمد طارق عبد المحسن مكاوي في جريمة دخول محل دون سند قانوني. | '''ملاحظة هامة:''' طالب الدفاع في الجلسة العاشرة بتاريخ 4/9/ [[2007]] من المحكمة العسكرية بتكليف النيابة العسكرية بالقبض على المقدم/ عاطف الحسيني لثبوت مشاركته النقيب/ محمد طارق عبد المحسن مكاوي في جريمة دخول محل دون سند قانوني. | ||
مراجعة ١٣:٤٩، ١٠ نوفمبر ٢٠١٠
المحاكمات العسكرية .. حقائق ومواقف
إعداد: إخوان ويكي
محاور الملف • المحور الأول: لماذا هذه القضية ولماذا هذا التوقيت؟
• المحور الثاني: المحور القانوني وانتهاك أسس العدالة.
• المحور الثالث: شهود الزور لا شهود الإثبات.
• المحور الرابع: التقرير المالي.
• المحور الخامس: انتهاك حقوق الإنسان للمحالين للقضاء العسكري.
• المحور السادس: الجانب الطبي والإنساني للمحالين في القضية.
• المحور السابع: من هؤلاء المحالون للمحاكمة العسكرية.
• مرفقات.
• كشف لكل الحقوقيين وتواريخهم.
المحور الأول: لماذا هذه القضية ولماذا هذا التوقيت؟
في الوقت الذي يتجه العالم كله إلى ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وإرساء قيم العدالة فضلا عن حق المواطنين في الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي وإلغاء كافة أشكال المحاكم الاستثنائية والتي تفتقد أبسط قواعد العدالة والاستقلال بل وتصدر أحكامها بناءًا على إملاءات سياسية من السلطات الحاكمة. وبعد أن توقفت المحاكم العسكرية للمدنيين في مصر منذ سنة 2001 وتطلع المصريون مع دخول الألفية الثالثة إلى عهد جديد يراعي قيم العدالة ويحترم حقوق الإنسان كانت المفاجأة المؤسفة وهي حدوث ردة للخلف تكرس الاستبداد وانتهاك أبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان بل وتقنين ذلك من خلال إجراء تعديلات دستورية تقضي على ما تبقى من هامش الحريات.
في هذا الوقت جرت وقائع أغرب محاكمة سياسية تشهدها مصر حين أصدر الرئيس مبارك قرارًا بإحالة 40 من رجال الأعمال وأساتذة الجامعات والمهنيين من الإصلاحيين المنتمين للإخوان المسلمين في مصر إلى محاكمة عسكرية باتهامات باطلة لا يوجد عليها أي دليل سوى مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة التي احتوت كلاما مرسلا مليء بالافتراءات والأكاذيب والأغرب من كل ذلك أن قائمة المتهمين تضم عددا من المقيميين خارج مصر في عدد من البلاد العربية والأوربية مثل أ. يوسف ندا المقيم منذ أكثر من خمسين عاما بسويسرا، أ. إبراهيم الزيات المولود والمقيم بألمانيا، د.توفيق الواعي الذي يعمل استاذًا جامعيًا بدولة الكويت منذ أكثر من ثلاثين عاما، والشيخ/ فتحي الخولي المقيم في المملكة العربية السعودية منذ خمسين عاما، أ. غالب همت السوري الجنسية والمقيم في سويسرا منذ زمن بعيد ولم يأتي إلى مصر إلا في زيارات نادرة طيلة حياته.
فلماذا كانت هذه القضية ولماذا كان هذا التوقيت؟
كانت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر وديسمبر 2005 نقطة فاصلة في موقف النظام المصري من جماعة الإخوان المسلمين إذ رغم الانتهاكات الخطيرة التي شابت عملية الانتخاب وبالذات في مرحلتيها الثانية والثالثة تمكن الإخوان من تحقيق فوز كبير تمثل في فوز 60% من مرشحيهم في الانتخابات ودخول 88 نائبا منهم لمجلس الشعب يمثلون بذلك أكبر كتلة معارضة في تاريخ البرلمان المصري بالإضافة إلى ذلك فقد أظهرت الأحداث السياسية في مصر خلال عامي 2005، 2006 ظهور الإخوان المسلمين كقوة سياسية كبيرة تقف في مواجهة الحزب الحاكم وتعارض استبداده وفساده.
وكان دورهم البارز في الحراك السياسي الذي بدأ مع الإعلان عن تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والذي اعتبره فقهاء القانون الدستوري أنه خطيئة دستورية ثم موقفهم في صف استقلال القضاة مع القوى السياسية الأخرى كان ذلك سببا في حدوث استقطاب حاد في الحياة السياسية المصرية كان طرفاه الإخوان من جانب والحزب الحاكم من جانب آخر.
وبدلا من إقرار النظام الحاكم بحق الشعب المصري في التعبير عن رأيه بالوسائل السلمية واختيار من يمثله في المجالس النيابية والامتثال للإرادة الشعبية قرر النظام توجيه ضربات شرسة للإخوان تثملت في عدة محاور:
1- إجراء تعديلات دستورية مشينة تحظر أي نشاط سياسي بما في ذلك تشكيل الأحزاب – على أساس المرجعية الدينية والإعداد لإصدار قانون مكافحة الإرهاب الذي يطلق يد الشرطة أكثر مما هي مطلقة ضد كل المعارضين السياسيين.
2- منع الإخوان من الفوز بأي مقعد في انتخابات مجلس الشورى التي كان مقررا إجراؤها بعد أشهر قليلة من القبض على هذه المجموعة الأخيرة التي أحيلت للمحاكم العسكرية، وقد حقق النظام ذلك بالفعل إذ قام بتزوير انتخابات مجلس الشورى بشكل كامل ومنع نجاح أي مرشح للإخوان رغم النجاح الكبير الذي حققوه قبل ذلك بعام واحد في انتخابات مجلس الشعب.
3- إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات من خلال التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2007 حتى يسهل تزييف إرادة الشعب وتزوير الانتخابات.
4- تهيئة المناخ لإتمام عملية التوريث ونقل السلطة دون معارضة وبخاصة من الإخوان.
وقد حاول النظام المصري من خلال كل تلك الإجراءات تحقيق أغراض أخرى منها:-
أ. تخويف وإرهاب الشعب المصري وبخاصة رجال الأعمال حتى لا يساندوا مرشحي الإخوان أو يساهموا في تقديم المساعدات الإنسانية التي يقدمها الشعب المصري العظيم للشعب الفلسطيني الذي يعاني الحصار والتجويع حيث تم التنويه عن ذلك في مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة.
ب. إرسال رسالة للغرب بصفة عامة وأمريكا بصفة خاصة يبرر بها النظام المصري تلك الانتهاكات لأبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان بدعوى أن المجموعة الأخيرة المحالة للقضاء العسكري تنتمي لجماعة اتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.
ج. تغيب عدد كبير من رموز الإخوان أو مناصريهم لحرمانهم من الترشيح للانتخابات العامة.
د. تشويه صورة الإخوان من خلال الحملات الإعلامية المنظمة في وسائل الإعلام الحكومية لإضعاف الشعبية التي يتمتعون بها في الشارع المصري.
هـ. إضعاف القدرة المالية لأفراد الإخوان أو مؤيديهم.
من أجل ذلك كانت هذه القضية وكانت هذه الاتهامات الملفقة التي توجه للإخوان لأول مرة وكان هذا التوقيت الذي تتم فيه أغرب محاكمة سياسية في مصر.
المحور الثاني: المحور القانوني وانتهاك أسس العدالة
- 1- عدم وجود واقعة أو دليل محدد يخص أيًا من المتهمين:
ارتكزت أدلة الاتهام في هذه القضية على ما يسمى بمحضر التحريات للمقدم عاطف الحسيني الذي صدر بموجبه كل قرارات الضبط والحبس رغم أن هذا المحضر قد خلا من أي دليل مادي أو واقعة محددة فلم يتم رصد أي اجتماعات بين المتهمين على الإطلاق فضلاً عن أنهم جميعًا من محافظات مختلفة ولا توجد بينهم علاقات أو أعمال مشتركة كما أن جميع محاضر الضبط والتفتيش قد خلت من أية دلائل تشير إلى ارتكابهم جريمة ما.
- 2- أحكام القانون والدستور المهدرة والمنتهكة:
أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيل المتهمين في جلسة 29/1/2007 باعتبار أن الاتهامات تخلو من أية أدلة وبدلاً من أن تلتزم الداخلية بالإفراج عنهم استجابة لحكم المحكمة بادرت بإصدار الحكم باعتقالهم في نفس اليوم ثم أصدر النائب العام قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية بالإضافة إلى زوجاتهم وأولادهم القصر وتم إحالة القرار بالتحفظ إلى دائرة معينة في محكمة الجنايات معروفة بموالاتها للنظام والجدير بالذكر أن هذه الدائرة عقدت برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة الذي سبق اختيارها قبل ذلك وأصدرت أحكامًا بالحبس على أيمن نور وسعد الدين إبراهيم وكذلك مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب في قضية ضد يوسف والي والجدير بالذكر أن المستشار عادل عبد السلام جمعة قد اتهمه أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة في واقعة أخرى أنه تلقى منه رشوة بمبلغ 90 ألف جنيه ثم في خطوة تصعيدية خطيرة تم إصدار قرار بإحالة القضية إلى القضاء العسكري في 5/2/2007 في مخالفة واضحة للدستور وحرمان جميع المتهمين من قاضيهم الطبيعي رغم أنهم لم يرتكبوا إثمًا أو يمارسوا عنفًا أو يسرقوا ثروات البلد أو يتسببوا في غرق المئات من أبناء هذا الشعب ومن العجيب أنه في هذا الوقت بالذات يتم عقد محاكمات مدنية في قضيتين من قضايا التجسس لصالح الكيان الصهيوني بينما يحال هؤلاء بالذات إلى القضاء العسكري.
وعندما أبطلت المحكمة قرارات الاعتقال مرتين وأصبح الإفراج عن المتهمين وجوبيًا رد النظام على هذه الخطوة بإحالة المتهمين من خلال المدعي العسكري إلى المحكمة العسكرية يوم 23/4/2007 خلال أقل من 24 ساعة من حكم الإفراج حتى لا يتم إخلاء سبيلهم ومن العجيب أن النيابة العسكرية كانت تطلب استمرار حبس المتهمين في الفترة السابقة لهذا التاريخ بحجة عدم انتهاء التحقيق معهم ومع هذا صدر قرار الإحالة للمحكمة العسكرية دون أن تحقق النيابة العسكرية فعليًا مع أي من المتهمين والجدير بالذكر أن كل قرارات تجديد الحبس للمتهمين من خلال القضاء العسكري جاءت كلها باطلة لمخالفتها للقانون.
- 3- اصطناع الدليل لموافقة الاتهام:
من أعجب النقاط في هذه القضية أن نيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية قامتا بتوجيه تهمة غسيل الأموال للمتهمين في الوقت الذي كلفت لجنة مالية لاصطناع الدليل على هذه التهمة وقد ظلت هذا اللجنة تعمل على إعداد تقريرها المالي عدة شهور ورغم توجيه تهمة غسيل الأموال في قرار الاتهام في أولى جلسات المحكمة العسكرية في 26/4/2007 إلا أن المدعي العام العسكري اعترف في هذه الجلسة أن التقرير المالي الذي تستند إليه تهمة غسيل الأموال لم يتم إعداده بعد والجدير بالذكر أن المحكمة العسكرية قد تسلمت هذا التقرير المالي في 23/5/2007 أي بعد خمسة أشهر من تاريخ توجيه تهمة غسيل الأموال للمدعى عليهم وبعد شهر من انعقاد أولى جلسات المحكمة العسكرية نفسها. ثم كان صدور حكم القضاء الإداري في يوم 8/5/2007 ببطلان قرار الإحالة للقضاء العسكري لطمة كبرى للذين اتخذوه وأصبح الإفراج عن المدعى عليهم أمرًا محتمًا إلا أن الداخلية ضربت بهذا الحكم عرض الحائط أيضًا وبدأت في اتخاذ أساليب ملتوية للتهرب من تنفيذ هذا الحكم وكان من أهم مظاهر هذه الأساليب الاستشكال أمام دائرة غير مختصة أصلاً وقد تم رفض هذا الاستشكال بالطبع فيما بعد كما أنها طعنت بعد ذلك على حكم القضاء الإداري في الإدارية العليا حيث تم اختيار الدائرة الأولى المنتدب أعضاؤها في جهات وزارية مختلفة في الوقت نفسه وقد قامت هيئة الدفاع برد هذه الدائرة إلا أنه بالمخالفة للقانون أيضًا نظرت نظرت نفس الدائرة في طلب ردها وكان من المفروض نظر الرد أمام جهة أخرى.
تم قبول دعوى من المدعى عليهم أمام المحكمة الدستورية العليا وهي خاصة بحدوث تنازع بين القضاء المدني والقضاء العسكري في ذات القضية حيث تعرض القضاء المدني لقرار النائب العام بالتحفظ ثم نظر الطعن ضد هذا القرار وضد حكم المستشار عادل عبد السلام جمعة في نفس الوقت الذي ينظر القضاء العسكري ذات القضية من خلال المحكمة العسكرية وكان قبول المحكمة الدستورية العليا نظر هذه الدعوى يحتم بحكم القانون الوقف الفوري لنظري الدعوى وكذلك الإفراج عن جميع المتهمين لحين الانتهاء من فض هذا التنازع إلا أن كلاً من الداخلية والمحكمة العسكرية لم يلتفتا إلى تطبيق هذا القانون أيضًا حيث بات واضحًا أن القرار السياسي باستمرار حبس المدعى عليهم وتوجيه التهم إليهم بالزيف والبطلان هو الذي ساد وتغلب في النهاية ضاربين عرض الحائض بالقانون وأحكام القضاء.
- 4- المحكمة العليا السرية:
أعلنت المحكمة العسكرية في أولى جلساتها أن الجلسات علنية وأنها لن تمنع أحدًا من حضور الجلسات غير أنها في نفس الوقت منعت جميع الإعلاميين والمراقبين الدوليين وممثلي منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وكذا ممثلي النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني من حضور جميع جلسات المحكمة والتأكد من توفر محاكمة عادلة للمدعي عليهم رغم أن بعضهم حصل على موافقة وزارة الخارجية للحضور ومن أبرز هؤلاء المراقبين الدوليين الذين تم منعهم:
- الجلسة الثانية: 3/6/2007م:
السوري د.هيثم مناع (المتحدث الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان)، الأردني د.أنيس قاسم (كبير مراقبي منظمة العفو الدولية) والجزائرية أ. حسيبة صحراوي (ممثلين لمنظمة العفو الدولية) والأخيرة هي (نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعفو الدولية)، إيلايجا زروان (مستشار منظمة هيومان رايتس ووتش)، ورئيس نقابة المحامين الأتراك.
- الجلسة الثالثة: 15/7/2007م:
السيد رمزي كلارك (وزير العدل الأمريكي السابق)،البريطانية إيفون ريدلي (صحفية مشهورة)، والسير إيفان لورانس (المستشار القانوني لملكة بريطانيا)، الإنجليزي علي أظهر (المحامي البريطاني المرموق ورئيس منظمة العدالة الدولية)، الأردني سميح خريس (مندوب منظمة العفو الدولية).
- الجلسة الرابعة: 5/8/2007م:
الفرنسية د. فيوليت داغر (رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس)، والأردني سميح خريس (مندوب منظمة العفو الدولية).
- الجلسة الخامسة: 19/8/2007م:
الأمريكي بروس نستور (رئيس الرابطة الوطنية للمحامين الأمريكيين)، الأمريكي مهدي براي (الرئيس التنفيذي لمؤسسة الحرية الأمريكية)، والسوري د.عمار القربي (مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان –باريس).
- الجلسة السادسة: 21/8/2007م:
الأمريكي بروس نستور (رئيس الرابطة الوطنية للمحامين الأمريكيين)، الأمريكي مهدي براي (الرئيس التنفيذي لمؤسسة الحرية الأمريكية)، والسوري د.عمار القربي (مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان –باريس).
- الجلسة العاشرة 4/9/2007م:
السوري د.عمار القربي (مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس).
- الجلسة الثالثة عشر 18/9/2007م:
السوري عبدالرحيم غمازه (مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس).
- الجلسة السادسة عشر 26/9/2007م:
الأمريكي كوروم بي وحيد (محامي مرموق والمستشار القانوني السابق لمجلس إدارة مجلس العلاقات المصرية الأمريكية)، والأمريكية روسالي بي جيتر (المدير التنفيذي لمعهد السيدات الأمريكيات للتنمية).
- الجلسة السابعة عشر 1/10/2007م:
الفرنسية د.فيوليت داغر (رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس).
- الجلسة الواحدة والعشرين 16/10/2007م:
السورية جميلة صادق (مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس).
- الجلسة الثانية والعشرين 17/10/2007م:
السورية جميلة صادق (مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس).
- 5- التلاعب في الأحراز بالدس والسرقة:
يلاحظ بداية أن كل إجراءات الضبط والتفتيش خلت من توفر إذن النيابة بذلك لدرجة أن جميع الضباط الذين قاموا بهذه المهمة عجزوا عن إبراز صورة واحدة من إذن النيابة الذين زعموا أنهم حصلوا عليه. فضلاً عن أن كثيرًا من العناوين التي تم تفتيشها ثم تكن مدرجة أصلاً في محاضر التحريات وبالتالي في إذن النيابة.
كذلك بالمخالفة إلى ما زعمه ضابط القبض والتفتيش الخاص بكل متهم أنه هو وحده الذي أجرى التفتيش فإن كل وقائع الضبط والتفتيش جرت من خلال مجموعة من ضباط أمن الدولة في كل أجزاء المسكن في وقت واحد استحال معه على كل شخص مدعى عليه أن يتابع ما جرى من تفتيش، كذلك لم يتم إطلاع أحد من المتهمين أثناء عملية التفتيش بالمضبوطات ولا مواجته به وقد خلت كل محاضر الضبط من توقيع المطلوب تفتيش مسكنه الأمر الذي أعطى الفرصة لهؤلاء الضباط في إضافة أية أحراز دون رقابة أو مساءلة كما أن التحريز تم في مكاتب ضباط أمن الدولة وليس في مكان الضبط. وبالرغم من تشميع وتحريز خزينة رجل الأعمال حسن مالك وكانت تشتمل على مجوهرات تخص زوجته تقدر بحوالي مليون جنيه فإن هذه الخزينة لم تسلم من سرقة محتوياتها أثناء نقلها من إدارة مباحث أمن الدولة إلى نيابة أمن الدولة إلى إدارة المدعي العسكري الذي اكتشف سرقة محتويات الخزينة بالكامل وقد أثبت هذا في القضية رقم 1024 لسنة 2007 أمن دولة بعد ما أقر الضابط هشام توفيق أنه اطلع على محتويات الخزينة وقام بتصويرها بالفيديو قبل غلقها وتشميعها ونقلها إلى إدارته.
وكذلك تم اكتشاف فقدان مبالغ مالية كبيرة تم حصرها في محاضر الضبط الخاصة بكل من د. عبد الرحمن سعودي والمهندس/ أحمد شوشة. وهذه السرقات التي طالت تلك الأحراز بهذا الشكل يدل على مدى العبث الذي تناول كل هذه الأحراز مما يشكك في كل الأدلة التي يمكن أن تستند إلى هذه الأحراز.
المحور الثالث
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
مذكرة بشأن شهود الإثبات من ضباط مباحث أمن الدولة
شهود زور: لا شهود إثبات
عقدت المحكمة العسكرية 10 جلسات لسماع شهود الإثبات من ضباط مباحث أمن الدولة لم تسفر عن أي دليل مادي يثبت صحة تهمة واحدة من التهم الأربعة الموجهة – بالمخالفة للقانون – للمتهمين في هذه القضية من استخدام الإرهاب والعنف والانضمام إلى جماعة محظورة مؤسسة على خلاف أحكام القانون تعمل على تعطيل الدستور والقانون وتلقي وغسيل أموال تم حيازة ذخيرة (بدون أسلحة) لقد كشفت مواجهة شاهد الإثبات الوحيد ضابط أمن الدولة القائم بالتحريات في هذه القضية عن مفاجأت منها:
1- ادعاؤه أنه هو وحده الذي قام بكل هذه التحريات عن جميع المتهمين الأربعين داخل مصر وخارجها (شملت 8 دول أجنبية في ثلاث قارات بالإضافة إلى 9 محافظات داخل مصر) وبمفرده وبدون أي عون أو دعم من رؤساءه أو فروع جهاز أمن الدولة بالمحافظات الذي أكد الشاهد الوحيد أن هذا الجهاز وفروعه لا تعلم أي شيء عن هذه التحريات، بل ادعى الحسيني أنه قدم محضر التحريات للنيابة دون علم رؤساؤه (الجلسة الثامنة) ثم عاد وقال أنه استأذن قبل الذهاب للنيابة لكنه رفض الإفصاح عن اسم رئيسه!!!
2- عجز الشاهد عجزا تاما ومطلقا عن تقديم دليل واحد – مجرد دليل– أو واقعة ماديا واحدة – مجرد واقعة – على ما ادعاه في مذكرة التحريات من تلقي الشركات الخاصة بالمتهمين أموالا من جماعة الإخوان المسلمين .. لم يستطع أن يثبت أن اجتماعا واحدا قد تم / أو واقعة واحدة لتلقي أموال قد حدثت في زمان محدد أو مكان معين/ أو أن تمويلاً بنكيًا محددا بمبلغ محدد قد تم.
3- عجز الشاهد عجزًا تاما من إثبات واقعة عنف واحدة أو ممارسة إرهاب في حق هؤلاء المتهمين الشرفاء ... أو حتى واقعة لتعطيل الدستور والقانون واكتفى على مدار 4 جلسات استمرت لأكثر من 30 ساعة الإجابة على أسئلة هيئة الدفاع (مستخفا بالمحكمة) أنني لا أتذكر أو اكتفي بما ورد في محضر التحريات الذي لا يعد إلا أن يكون كلامًا مرسلا لا يحتوي على أي دليل.
4- أكد الشاهد أن دليله الوحيد في هذه التحريات هي مصادره السرية!!! التي لم يعلن عنها حتى أمام المحكمة، كما رفض أن يشرح للمحكمة كيف يستنتج منها نتائج المعلومات .. كذلك لم يبين للمحكمة كيف يتعامل ماديا مع هذه المصادر وكيف يكافئها، وهل يعتمد كم المعلومات على حجم العطايا والمكافآت، كذلك لم يظهر الشاهد للمحكمة أن كان يعتمد في الحصول على المعلومات من بعض مصادره على استخدام التعذيب.
لكن الأعجب أن المحكمة استمرت في السماح له بتكرار هذه المهزلة على مدار الجلسات الأربع رغم أن هناك حكمًا لمحكمة النقض يقطع بأن مذكرة التحريات والمصادر السرية ليست من الأدلة المادية التي يعتد بها في المحاكم الجنائية.
والركن الثاني الذي تستند عليه مباحث أمن الدولة في هذه القضية هي الأحراز... التي ثبت ببلاغات رسميا من هيئة الدفاع عن وقائع سرقة أحراز ودس أحراز أخرى لا تخص المتهمين، ولازالت المحكمة العسكرية ونيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية تجري تحقيقات في وقائع السرقة والدس لتحديد المتهمين سواء من أعضاء نيابة أو مباحث أمن الدولة.
فهناك بلاغ بسرقة خزينة رجل الأعمال/ حسن مالك والتي كان بها أموال نقدية ومجوهرات ومشغولات ذهبية تخص زوجته وبناته تزيد قيمتها عن مليون جنيه... وقد اختفت كل هذه المحتويات بالكامل رغم اعتراف الضابط/ هشام توفيق الذي قام بالضبط والتفتيش بأنه قام بتصوير كل محتويات الخزينة قبل التحريز، إلا أنه عند فتح الخزينة في النيابة العسكرية في وجود ضابط أمن الدولة نفسه - وجدت خالية من أي شيء... وتم تقديم بلاغ فوري للمدعي العام العسكري الذي أحال القضية إلى النائب العام الذي لازال يحقق مع ضابط أمن الدولة في واقعة السرقة وأخذت القضية رقم 1024 لسنة 2007.
هذا باٌضافة إلى أن أغلب المبالغ المضبوطة من قبل ضباط أمن الدولة من منازل وشركات المتهمين قد حدث بها اختلاف بين ما هو مثبت في محاضر الضبط ومحاضر تحقيقات النيابة بما يؤكد أنه تم العبث بالأحراز وتم سرقة هذه المبلغ في جهاز أمن الدولة – كما اعترف أحد الضباط ( النقيب هشام عبد العزيز شوكت) في محضر نيابة أمن الدولة أنه قام بضبط أوراق مالية بينما جاء محضر الضبط الذي سطره بنفسه خلوًا منها مما جعل الدفاع يتهمه بجريمة اختلاس أوراق مالية.
أما عن دس الأحراز فحدث ولا حرج وكثير من المتهمين أبلغ النيابة والمحكمة أن الأحراز لا تخصه ولا صلة له بها... والأمثلة على ذلك كثيرة: مثل برنامج تطوير جهاز مباحث أمن الدولة والذي تم دسه على أحراز المهندس/ خيرت الشاطر وكذلك الاستكتاب الذي ضم إضافته على الدكتور/ عبدالرحمن سعودي... وغير هذا كثير.
وأي عبث بالأحراز وأنتهاك للقانون أكبر من اعتراف جميع ضباط أمن الدولة المكلفين بالضبط والتفتيش – أثناء شهادتهم بالمحكمة العسكرية – أنه تم تحريز الأحراز في مكاتب أمن الدولة طبقا للتعليمات!! وبعيدًا عن أعين المتهمين!!! وهو الانتهاك الصارخ للقانون الذي يكفي وحده لإيقاف الدعوى ومحاسبة جهاز أمن الدولة القائم عليها كما يستوجب عقوبة الضباط الذي قاموا بتحريز الأحراز لأن القانون يوجب التحريز في حضور المتهم وأن يتم التشميع أمامه ويتم نقل الأحراز مباشرة مع المتهم إلى النيابة وذلك حفاظًا عليها ومنعًا للعبث بها أو سرقتها أو الدس عليها.
أما عن سرقة أجهزة الكمبيوتر – خاصة اللاب توب – (الهارد ديسك) فالحديث عنها يطول فمن سرقة أجهزة كاملة جديدة لم تستعمل وداخل الكراتين إلى استبدال أجهزة جديدة بأخرى تالفة إلى سرقة برامج حديثة وتسليم هارديسكات تالفة بدلا منها مما أدى إلى أن معظم تقارير جهاز فحص الأدلة الجنائية بإدارة المعمل الجنائي إلى أن يثبت أن هارد ديسك تالف!!!
أضف إلى كل ما سبق الانتهاكات القانونية في جميع إجراءات الضبط والتفتيش حيث أنه بمواجهة ضابط أمن الدولة في شهادتهم أمام المحكمة العسكرية ثبت ما يلي:-
أولاً: إذن الضبط والتفتيش:
1- أن جميع ضباط مباحث أمن الدولة – بلا أي استثناء – لم يحصلوا على إذن نيابة أمن الدولة بالضبط والتفتيش.
2- أن بعضهم قد اعترف في شهادته أمام المحكمة أنهم حصلوا على صورة من الإذن عبارة عن ورقة واحدة من أوراق الإذن والتي لا تحتوي على بيانات واسم المتهم المراد ضبطه بل بها توقيع المحامي العام على أمر الضبط... وهذا ما يخالف القانون صراحة... لأن اسم المتهم وعنوانه من البيانات الجوهرية في إذن الضبط ويسقط بدونها.
3- أن البعض الأخر قد اعترف في شهادته أمام المحكمة أنهم حصلوا على صورة من الإذن بها بيانات المتهم بمفرده.. وهذا كذب بواح لأنه لم يصدر أي إذن باسم متهم مفرده وإنما كانت جميع الأذونات الصادرة جماعية.
4- أنه لم يقم أي ضابط أمن دولة بإطلاع أي من المتهمين على إذن الضبط أو حتى هذه الورقة التي ادعوها مما يشكك أصلاً في حصولهم على هذه الورقة ويؤكد كذب ما أدعوه.
5- أنه لم يقدم أي ضابط أمن دولة هذه الورقة أمام المحكمة للإطلاع عليها وتبرئة نفسه بها.. كما أنه لم يقم أي ضابط منهم بإرفاق هذه الورقة أو هذا الإذن بأي محضر من محاضر الضبط مما يقطع بعدم وجود هذه الورقة.. وأن – هذا الأهم – جميع شهادات هؤلاء الضباط أمام المحكمة العسكرية هي شهادات كاذبة
6- أن هذا الإجراء برمته مخالف للقانون الذي أوجب اطلاع المأذون بضبطه وتفتيشه على الإذن الصادر من النيابة المختصة بذلك وهو ما لم يتم في هذه القضية لأن الضابط لم يكن معه لا إذن ولا صورة لهذا الإذن!!!
7- أن أحد الضباط اعترف في شهادته أمام المحكمة العسكرية أنه ذهب تنفيذا للإذن لتفتيش شركة المتهم الأول فوجد شخصًا يدعى جمال شعبان نائما في داخلها ويعمل محاسبا بالشركة فاتصل بالمقدم/ عاطف الحسيني فقال له هاته معاك!!! وبالإطلاع على إذن نيابة أمن الدولة وجد أنه يحتوي على اسم جمال شعبان!!! أي أن الإذن صدر بعد تمام عملية الضبط.. وهذه كارثة أخرى ليس الأن ميعاد الحديث عنها.
ثانيا: محاضر الضبط والتفتيش:
1- معظم الضباط قاموا بالتزوير في محاضر الضبط والتفتيش وقد ثبت هذا جليا أمام المحكمة العسكرية... وتم توجيه الاتهام من الدفاع الحاضر عن المتهمين إلى هؤلاء الضباط بالتزوير المادي والمعنوي وطلب الدفاع بإنزال العقوبة عليهم في نفس الجلسة طبقا للقانون.. إلا أن المحكمة العسكرية أرجأت الحكم عليهم إلا نهاية المحاكمة .. وهذه مخالفة للقانون.
2- أن أحد الضباط / محمد فاروق من الإسكندرية زور أربعة محاضر دفعة واحدة ادعى أمام المحكمة وتحت القسم أنه قام بتحريرها بنفسه وبخط يده ووقع عليها بنفسه ثم ثبت اختلاف الخط الوارد في المحاضر الأربعة بالإضافة لاختلاف التوقيع.. وقد اتهم هذا الضابط بالتزوير في أوراق رسمية واستخدام هذه المحررات.
3- ما حدث من هؤلاء الضباط يبطل جميع إجراءات الضبط والتفتيش كما يبطل المحاضر ويستوجب وقف نظر الدعوى والإفراج الفوري عن جميع المتهمين وحبس الضباط الكذبة والمزورين.
وهذا ما أدى بالدفاع الحاضر عن المتهمين بالمطالبة بتطبيق القانون وحبس الضباط في واقعة تزوير والشهادة الزور وتطبيق المواد أرقام 107 من قانون المرافعات 294 من قانون العقوبات عليهم لارتكابهم جناية التزوير في محررات رسمية واستعمال هذه المحررات كذلك طالب الدفاع بوقف سير الدعوى وإخلاء سبيل جميع المتهمين والاحتفاظ بحقهم في المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي.
كما طالب الدفاع بمحاسبة الضباط الذين قاموا بانتهاك القانون واقتحام المنازل والشركات بدون سند من القانون وبدون إذن من النيابة وبدون اطلاع المتهمين على إذن النيابة والذي لم يكن بحوزتهم أصلاً وبإحصائية سريعة على ما قام به هؤلاء الضباط نجد الآتي:
1- قامت المحكمة بسماع شهادة عدد 51 ضابط أمن دولة على مدار عدد 6 جلسات من الجلسة التاسعة حتى الجلسة الرابعة عشر (بخلاف شهادة المقدم/ عاطف الحسيني).
2- جميع الضباط (عدد 51) كذبوا أمام المحكمة بعد أداء اليمين على النحو التالي: وجميعهم ادعى حصوله على إذن النيابة بالتفتيش والضبط بالفاكس من المقدم/ عاطف الحسيني وهو عبارة عن ورقة واحدة بها اسم المتهم وعنوانه. والحقيقة أنه لم يوجد أي إذن على الإطلاق عبارة عن ورقه واحدة بها اسم المتهم وعنوانه لكن الواقع أن أسماء المتهمين تم كتباتها مجمعة في نهاية كل محضر تحريات من المحاضر الأربعة التي حررها عاطف الحسيني. فمن أين جاء هؤلاء بموضوع الورقة الواحدة التي بها الاسم والعنوان؟ أنه لم يقم أي ضابط من الضباط الـ(51) بتقديم أصل هذا الفاكس للمحكمة أو حتى صورته أو احتفظ به في مكتبه أو وضعه في أرشيف أمن الدولة، إنما جميع الضباط ادعوا أنهم قاموا بالتخلص من هذا الفاكس!!! فلماذا؟ رغم أنه مستند رسمي في القضية.
3- طالب الدفاع بالتحفظ على 19 ضابط في جريمة الشهادة الزور مع الطعن بالتزوير المادي والمعنوي على المحضر المحرر بمعرفة الشاهد والذي يشكل جريمة تزوير بمحرر رسمي مادة 212 وأيضا جريمة استعمال هذا المحرر مادة 214 وهم:-
1 – النقيب/ خالد نبيل الألفي. 2 - الرائد/ محمد فاروق على حسن ( 4 محاضر مزورة). 3 – الرائد/ وائل خليل أحمد مخلوف. 4 – الرائد/ حسن عبد الحميد شكري. 5 – الرائد/ أحمد محمد عبد الرحمن. 6 – الرائد/ طارق محمود البنا. 7 – الرائد/ عماد محمد عبد اللطيف. 8 – الرائد/ حسن أحمد علي. 9 – الرائد/ محمود أحمد المرسي. 10- الرائد/ محمد سمير السيد عبيد. 11- الرائد/ كريم محمد المصري. 12- الرائد/ تامر يوسف إبراهيم محجوب. 13- النقيب/ السيد إبراهيم عبد العليم. 14- الرائد/ ياسر محمد علي. 15- الرائد/ محمد عثمان سيف النصر. 16- الرائد/ شريف عبد المجيد. 17- نقيب/ أحمد فاروق أحمد السيد. 18- نقيب/ هشام زين محمد. 19- نقيب/ مصطفى عبد المجيد أحمد.
4- طالب الدفاع بالتحفظ والتحقيق مع عدد 9 ضابط لارتكابهم جريمة تفتيش مكان (مسكن أو شركة) مع عدم وجود إذن صادر بهذا الشأن وهم:-
1- نقيب/ خالد جابر محمود (شركة فرجينيا). 2- نقيب/ محمد طارق عبد المحسن مكاوي – الإسكندرية. 3- المقدم/ عاطف الحسيني باعتباره شريكا للنقيب/محمد مكاوي في جريمة اقتحام محل. 4- الرائد/ أشرف الحربي. 5- المقدم/ محمد رفاعي. 6- م.أ/ أحمد رفعت. 7- نقيب/ هشام عبد العزيز شوكت. 8- الرائد/ شريف عبد الحميد. 9- نقيب/ محمد نجم الدين.
5- طالب الدفاع بالتحفظ على النقيب/ خالد الألفي لقيامه باحتجاز شخص بدون وجه حق (أ. جمال شعبان المحاسب) ومحضر ضبط مزور ماديًا ومعنويا.
6- طالب الدفاع باستبعاد أي دليل مستمد من تحرير المحضر الوهمي بمعرفة الرائد/ أبو بكر مصطفى بيومي والذي تم تحريره مسبقًا قبل القيام بأي مأمورية في إطار هذه الدعوى.. كما طالب الدفاع من المحكمة التحقيق في أي واقعة قد تثبت أنها جريمة من خلال هذا التصرف.
7- طالب الدفاع التحقيق في واقعة تحرير محضر وهي بمعرفة النقيب/ مصطفى عبد المجيد أحمد مع استبعاد أي دليل مستمد من هذا الإجراء الباطل.
8- طلب الدفاع التحفظ على الشاهد النقيب/ هشام عبد العزيز شوكت لارتكابه جناية اختلاس الأوراق المالية التي قرر في تحقيقات نيابة أمن الدولة أنه قام بضبطها والتي جاء محضر الضبط خلوًا منها. النتيجة النهائية
|
الكذب تحت القسم أمام هيئة المحكمة. جريمة الشهادة الزور وجريمة تزوير محرر رسمي وجريمة استعمال هذا المحرر. جريمة تفتيش مكان (مسكن أو شركة) مع عدم وجود إذن صادر بهذا الشأن جريمة تحرير محضر وهمي. جريمة احتجاز شخص بدون وجه حق وبموجب محضر ضبط مزور ماديا ومعنويا. جريمة اختلاس أوراق مالية. |
ملاحظة هامة: طالب الدفاع في الجلسة العاشرة بتاريخ 4/9/ 2007 من المحكمة العسكرية بتكليف النيابة العسكرية بالقبض على المقدم/ عاطف الحسيني لثبوت مشاركته النقيب/ محمد طارق عبد المحسن مكاوي في جريمة دخول محل دون سند قانوني.
المحور الرابع: التقرير المالي
الأخطاء التي وقعت فيها أو تعمدتها نيابة أمن الدولة العليا واللجنة المشكلة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع في التقرير المالي الخاص بالقضية 2 عسكرية لسنة 2007
أولاً: تم توجيه تهمة غسيل الأموال إلى المتهمين في القضية منذ تاريخ القبض عليهم في 24/12/2006 وقبل تشكيل أية لجان أو الإطلاع على أية أحراز أو أوراق مالية في القضية والأغرب من ذلك تم استدعاء من سبق القبض عليهم في نفس القضية قبل هذا التاريخ وتم إضافة تهمة غسيل الأموال إلى التهم السابق توجيهها إليهم منذ القبض عليهم فما هي الجهة التي تملك سلطات فوق سلطة النيابة لتوجيههم هذه التهم الباطلة دون سند قانوني.
ثانيا: إن توجيه تهمة غسيل الأموال بهذه الطريقة مخالفًا لصحيح القانون 80 لسنة 2002 والذي ينص على أن الجهة الوحيدة المنوط بها رصد والإبلاغ عن جريمة غسيل الأموال هي وحدة غسيل الأموال في البنك المركزي المصري.
ثالثًا: إن اللجنة المشكلة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع قدمت تقريرها للمحكمة بعد قرار الإحالة وبعد انتهاء النيابة من كافة التحقيقات ( نيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية) وبعد أن أصبحت القضية في حوزة المحكمة ولا يجوز للنيابة تقديم أي أدلة جديدة (الإحالة إلى المحكمة العسكرية في 24/4/2006 بينما تم تقديم التقرير من النيابة العسكرية إلى المحكمة في 21/5/2007).
رابعًا: إن شهادة أعضاء اللجنة التي أعدت التقرير أثبتت أمام المحكمة العسكرية الأتي:
1- لا توجد مصادر تمويل غير مشروعة لأي من هذه الشركات. 2- لم يثبت أن الشركات المتحفظ عليها ساهمت بأي صورة في تمويل أنشطة إخوانية أو طلابية. 3- لا توجد أية أدلة على تهمة غسيل الأموال. 4- لم يثبت تلقي أي من هذه الشركات أموال من الخارج أو الداخل. 5- أفادت شهادة الشاهد رئيس اللجنة المالية أن معظم هذه الشركات شركات ناجحة وتساهم في خدمة الاقتصاد المصري.
خامسًا: رغم أن قرار نيابة أمن الدولة العليا لا يتضمن تقييم الشركات والأصول الخاصة بالمتهمين إلا أنه قامت اللجنة بطلب ندب لجان فنية لتقييم الأصول مما يعد تزيد من اللجنة غير مفهوم.
سادسًا: قامت اللجان الفنية المشكلة للتقييم بتقدير أصول الشركات بقيم مبالغ فيها للغاية تصل إلى عشرة أضعاف القيمة الحقيقية كما أضافت أصول لا تخص أي من المتهمين وذلك بهدف تضخيم ثروة المتهمين على غير الحقيقة وتصل قيمة هذه الأصول المضافة إلى حوالي 200 مليون جنيهًا.
ومثال ذلك: أن أحد الأصول رغم أنه لا يخص أي من المتهمين في القضية وهي تقسيم أراضي مباع منذ عام1984 ومسجل كتقسيم عبارة عن 546 قطعة وتم نشره في جريدة الوقائع لأفراد ونقابات بعدد هذه القطع وقد ذكرت اللجنة الفنية التي قامت بالتقييم هذه المعلومات إلا أنها استمرت في التقييم ونسبة ملكيتها إلى حسن عز الدين مالك في إصدار غريب على مجافاة الحق والحقيقة والافتراء على الواقع ورغبة ظالمة في الإيذاء والإيقاع به والأدهى من ذلك أنها قيمتها بمبلغ 56 مليون جنيهًا وهو لا يملك فيها ولا جنيهًا مصريًا واحدًا. ومثل هذه الواقعة وقائع كثيرة في التقرير.
سابعًا: كانت المفاجأة في المحكمة أن الشاهد رئيس لجنة الخبراء تنصل من كل التقارير التي أعدتها لجان التقييم وذكر أنه لم يعول عليها وأنه لا يقرها مما يؤكد أن هناك ثمة ضغوط قد مورست على اللجنة بشكل أو بآخر أو أنها اكتشفت عوارًا كبيرًا في تقارير تلك اللجان جعل اللجنة تهدر نتائج أعمالها.
ثامنًا: أن اللجان ادعت أنها سلمت للمحكمة تقريرًا مجمعًا مرفق بالتقارير الفرعية الخاصة بالتقييم واكتشفنا عدم وجود أثر لهذا التقرير المجمع المزعوم.