الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أحكام الأضحية من الألف إلى الياء»

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
'''<center>أحكام الأضحية من الألف إلى الياء</center>'''
'''<center><font color="blue"><font size=5>أحكام الأضحية من الألف إلى الياء</font></font></center>'''


الأضحية تعد واحدة من أهم الأمور التي يحرص عليها المسلمون في شتى أنحاء العالم خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك والذي صار مرتبطا لدى البعض بخروف العيد والذي يدخل البهجة إلى قلوب الصغار قبل الكبار.  وتعرف الأضحية من الناحية الشرعية بأنها  مَا يُذبح فِي يوم النحر وأيّام التشريق بعد صلاة العيد تقرّباً إِلَى الله تعالى. يوم النحر: أوّل أيّام عيد الأضحى. وأيَّام التشريق ثلاثة وهي: 11 و12 و13 من ذي الحجّة .


وذهب جمهور أهل العلم إِلَى أنّ الأضحية سنّة مؤكّدة، وذهب ربيعة، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، والأوزاعي، رحمهم الله تعالى إِلَى أنّها واجبة عَلَى الموسر،لقوله صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا ). وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّة ). و يدخل وقت التضحية بعد الصلاة مع الأمام فِي يوم العيد، لحديث البراء رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النّبي صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْل فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ.
الأضحية تعد واحدة من أهم الأمور التي يحرص عليها المسلمون في شتى أنحاء العالم خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك والذي صار مرتبطا لدى البعض بخروف العيد والذي يدخل البهجة إلى قلوب الصغار قبل الكبار.


وقد أمر الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يُعيد مكانها أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ ) ويمتدُّ وقت التضحية إِلَى مَا قبل غروب آخر أيّام التشريق، ويجوز الذبح فِي هذه الأيّام ليلاً ونهاراً. و يشترط فِي الأضحية أن تكون من الأنعام، لقوله تعالى: ( ( ليذكروا اسم الله عَلَى مَا رزقهم من بهيمة الأنعام ) ) [الحج: 34]. والأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم. فأّمّا الإبل (أي الجمل) : فيشترط أن تكون قد استكملت خمس سنين ودخلت فِي السادسة
وتعرف الأضحية من الناحية الشرعية بأنها  مَا يُذبح فِي يوم النحر وأيّام التشريق بعد صلاة العيد تقرّباً إِلَى الله تعالى.
 
يوم النحر: أوّل أيّام عيد الأضحى. وأيَّام التشريق ثلاثة وهي: 11 و12 و13 من ذي الحجّة .
 
وذهب جمهور أهل العلم إِلَى أنّ الأضحية سنّة مؤكّدة، وذهب ربيعة، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، والأوزاعي، رحمهم الله تعالى إِلَى أنّها واجبة عَلَى الموسر،لقوله صلى الله عليه وسلم: '''( مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا )'''.
 
وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم : '''( إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّة )'''.
 
و يدخل وقت التضحية بعد الصلاة مع الأمام فِي يوم العيد، لحديث البراء رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النّبي صلى الله عليه وسلم: '''( إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْل فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ.'''
 
وقد أمر الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يُعيد مكانها أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: '''( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ )''' ويمتدُّ وقت التضحية إِلَى مَا قبل غروب آخر أيّام التشريق، ويجوز الذبح فِي هذه الأيّام ليلاً ونهاراً.  
 
و يشترط فِي الأضحية أن تكون من الأنعام، لقوله تعالى: '''( ( ليذكروا اسم الله عَلَى مَا رزقهم من بهيمة الأنعام ) ) [الحج: 34]'''.  
 
والأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم. فأّمّا الإبل (أي الجمل) : فيشترط أن تكون قد استكملت خمس سنين ودخلت فِي السادسة


وأَمَّا البقر: يشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِي الثالثة .
وأَمَّا البقر: يشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِي الثالثة .
سطر ١٤: سطر ٢٦:
وأما الضأن ( الخروف ) : فيجوز أن يضحّي بما تمَّ له سنة ودخل فِي الثانية، ويستحبُّ أن يكون قد تمّ له سنتان ودخل فِي الثالثة وذلك عَلَى الأشهر من أقوال أهل العلم كَمَا هو ترجيح النووي).
وأما الضأن ( الخروف ) : فيجوز أن يضحّي بما تمَّ له سنة ودخل فِي الثانية، ويستحبُّ أن يكون قد تمّ له سنتان ودخل فِي الثالثة وذلك عَلَى الأشهر من أقوال أهل العلم كَمَا هو ترجيح النووي).


ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص فِي الإبل والبقر، وقد صحّ فِي رواية أنّ الإبل تجزئ عن عشرة، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قَالَ: ( كنّا مع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي سفرٍ فحضر الأضحى، فاشتركنا فِي الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبع ). َلاَ يجزئ فِي الأضاحي المريضة مرضاً بيّناً، والعرجاء البيّن عرجها، والعوراء البيّن عورها، والهزيلة. راجع صحيح ابن ماجه ( 2545 ) للألباني. وعن عليّ رضي الله عنه قَالَ: ( أمرنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ). مَا يحرم عَلَى المضحّي: ويحرم عَلَى من أراد التضحية- من أوّل ليلة من ليالي ذي الحجّة وحتّى يضحّي- أَخذُ شيء من شعره أو ظفره، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إِذَا دَخَلَ الْعَشر وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخذ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّي ) والمشهور عند الشافعيّة الكراهة، وهو ترجيح النووي، جواز التوكيل فِي الأضحية: ويجوز أن يوكّل غيره فِي الأضحية، لأنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نسائه بالبقر.
ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص فِي الإبل والبقر، وقد صحّ فِي رواية أنّ الإبل تجزئ عن عشرة، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قَالَ: '''( كنّا مع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي سفرٍ فحضر الأضحى، فاشتركنا فِي الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبع )'''.
 
لاَ يجزئ فِي الأضاحي المريضة مرضاً بيّناً، والعرجاء البيّن عرجها، والعوراء البيّن عورها، والهزيلة. راجع صحيح ابن ماجه ( 2545 ) للألباني.  
 
وعن عليّ رضي الله عنه قَالَ: '''( أمرنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ).''' مَا يحرم عَلَى المضحّي: ويحرم عَلَى من أراد التضحية- من أوّل ليلة من ليالي ذي الحجّة وحتّى يضحّي- أَخذُ شيء من شعره أو ظفره، لقوله صلى الله عليه وسلم: '''( إِذَا دَخَلَ الْعَشر وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخذ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّي )''' والمشهور عند الشافعيّة الكراهة، وهو ترجيح النووي، جواز التوكيل فِي الأضحية: ويجوز أن يوكّل غيره فِي الأضحية، لأنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نسائه بالبقر.


المصدر اسلام تايم
==المصدر==
*'''مقال:'''[http://www.islamtimes.org/ar/ أحكام الأضحية من الألف إلى الياء]'''موقع:إسلام تايم'''


[[تصنيف:تصفح اليكيبيديا]]
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أراء وأفكار]]
[[تصنيف:أراء وأفكار]]
[[تصنيف:أراء وأفكار تربوية تنموية]]
[[تصنيف:أراء وأفكار تربوية تنموية]]

المراجعة الحالية بتاريخ ١١:٢٦، ٤ مارس ٢٠١٣

أحكام الأضحية من الألف إلى الياء


الأضحية تعد واحدة من أهم الأمور التي يحرص عليها المسلمون في شتى أنحاء العالم خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك والذي صار مرتبطا لدى البعض بخروف العيد والذي يدخل البهجة إلى قلوب الصغار قبل الكبار.

وتعرف الأضحية من الناحية الشرعية بأنها مَا يُذبح فِي يوم النحر وأيّام التشريق بعد صلاة العيد تقرّباً إِلَى الله تعالى.

يوم النحر: أوّل أيّام عيد الأضحى. وأيَّام التشريق ثلاثة وهي: 11 و12 و13 من ذي الحجّة .

وذهب جمهور أهل العلم إِلَى أنّ الأضحية سنّة مؤكّدة، وذهب ربيعة، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، والأوزاعي، رحمهم الله تعالى إِلَى أنّها واجبة عَلَى الموسر،لقوله صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا ).

وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّة ).

و يدخل وقت التضحية بعد الصلاة مع الأمام فِي يوم العيد، لحديث البراء رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النّبي صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْل فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ.

وقد أمر الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يُعيد مكانها أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ ) ويمتدُّ وقت التضحية إِلَى مَا قبل غروب آخر أيّام التشريق، ويجوز الذبح فِي هذه الأيّام ليلاً ونهاراً.

و يشترط فِي الأضحية أن تكون من الأنعام، لقوله تعالى: ( ( ليذكروا اسم الله عَلَى مَا رزقهم من بهيمة الأنعام ) ) [الحج: 34].

والأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم. فأّمّا الإبل (أي الجمل) : فيشترط أن تكون قد استكملت خمس سنين ودخلت فِي السادسة

وأَمَّا البقر: يشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِي الثالثة .

وَأَمَّا الغنم: فإن كان من الماعز فيشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِي الثالثة

وأما الضأن ( الخروف ) : فيجوز أن يضحّي بما تمَّ له سنة ودخل فِي الثانية، ويستحبُّ أن يكون قد تمّ له سنتان ودخل فِي الثالثة وذلك عَلَى الأشهر من أقوال أهل العلم كَمَا هو ترجيح النووي).

ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص فِي الإبل والبقر، وقد صحّ فِي رواية أنّ الإبل تجزئ عن عشرة، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قَالَ: ( كنّا مع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي سفرٍ فحضر الأضحى، فاشتركنا فِي الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبع ).

لاَ يجزئ فِي الأضاحي المريضة مرضاً بيّناً، والعرجاء البيّن عرجها، والعوراء البيّن عورها، والهزيلة. راجع صحيح ابن ماجه ( 2545 ) للألباني.

وعن عليّ رضي الله عنه قَالَ: ( أمرنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ). مَا يحرم عَلَى المضحّي: ويحرم عَلَى من أراد التضحية- من أوّل ليلة من ليالي ذي الحجّة وحتّى يضحّي- أَخذُ شيء من شعره أو ظفره، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إِذَا دَخَلَ الْعَشر وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخذ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّي ) والمشهور عند الشافعيّة الكراهة، وهو ترجيح النووي، جواز التوكيل فِي الأضحية: ويجوز أن يوكّل غيره فِي الأضحية، لأنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نسائه بالبقر.

المصدر