الفرق بين المراجعتين لصفحة: «بيع الغرر»
(أنشأ الصفحة ب'بيع الغرر بقلم:الأستاذ.أحمد أحمد جاد عن أبى هريرة (( نهى رسول الله r عن بيع الحصاة وبيع الغرر )) …') |
طلا ملخص تعديل |
||
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
بيع الغرر | '''<center>بيع الغرر </center>''' | ||
'''بقلم : الأستاذ.أحمد أحمد جاد''' | |||
عن أبى هريرة '''(( نهى رسول الله (ص) عن بيع الحصاة وبيع الغرر ))''' مسلم .. قال النووى : النهى عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة .. وهذا البيع باطل لأنه غرر ، ومعنى الغرر : الخطر والغرور والخداع .. وهى من بيوع الجاهلية .. ومن هذه البيوع | |||
1'''- بيع الحصاة :''' وهو أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما يقع عليه الحصاة التى أرميها . أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما تنتهى إليه هذه الحصاة .. | |||
2'''- بيع حبل الحبلة :''' وهو بيع ما تنتجه الماشية قبل أن تنتج ، ولا يخفى ما فيه من غرر وجهالة .. | |||
3'''- الملامسة والمنابذة :''' ففى الحديث '''(( نهى رسول الله (ص) عن بيعتين : عن المنابذة والملامسة ))''' البخارى .. والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بالليل أو بالنهار ولا يقبله إلا بذاك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضى . | |||
4'''- بيع المحاقلة والمخاضرة :''' وهى بيوع نهى عنها ، والمحاقلة : بيع الطعام فى سنبله مأخوذ من الحقل . والحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه ، أى بيع الزرع قبل إدراكه ، أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .. والمخاضرة : بيع الثمار والحبوب أخضر قبل بدو صلاحها وبيع الزرع قبل أن يشتد .. ويلحق بهذه البيوع بيع السمك فى الماء والطير فى الهواء .. والحكمة من النهى عن هذه البيوع ، أنه بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم يجرى فيه الربا أو القمار .. وسبب النهى ما يدخل فيها من الغرر والقمار والمخاطرة . | |||
[[تصنيف:أراء وأفكار]] | |||
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]] | |||
[[تصنيف:أراء وأفكار تربوية تنموية]] | |||
[[تصنيف:أراء وأفكار شرعية]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٤:٠٤، ٣١ يوليو ٢٠١٠
بقلم : الأستاذ.أحمد أحمد جاد
عن أبى هريرة (( نهى رسول الله (ص) عن بيع الحصاة وبيع الغرر )) مسلم .. قال النووى : النهى عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة .. وهذا البيع باطل لأنه غرر ، ومعنى الغرر : الخطر والغرور والخداع .. وهى من بيوع الجاهلية .. ومن هذه البيوع
1- بيع الحصاة : وهو أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما يقع عليه الحصاة التى أرميها . أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما تنتهى إليه هذه الحصاة ..
2- بيع حبل الحبلة : وهو بيع ما تنتجه الماشية قبل أن تنتج ، ولا يخفى ما فيه من غرر وجهالة ..
3- الملامسة والمنابذة : ففى الحديث (( نهى رسول الله (ص) عن بيعتين : عن المنابذة والملامسة )) البخارى .. والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بالليل أو بالنهار ولا يقبله إلا بذاك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضى .
4- بيع المحاقلة والمخاضرة : وهى بيوع نهى عنها ، والمحاقلة : بيع الطعام فى سنبله مأخوذ من الحقل . والحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه ، أى بيع الزرع قبل إدراكه ، أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .. والمخاضرة : بيع الثمار والحبوب أخضر قبل بدو صلاحها وبيع الزرع قبل أن يشتد .. ويلحق بهذه البيوع بيع السمك فى الماء والطير فى الهواء .. والحكمة من النهى عن هذه البيوع ، أنه بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم يجرى فيه الربا أو القمار .. وسبب النهى ما يدخل فيها من الغرر والقمار والمخاطرة .