الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القضاء الإداري يؤيد الإفراج عن رهائن العسكرية»

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
(٤ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر ٥: سطر ٥:
'''كتبت- هند محسن:'''
'''كتبت- هند محسن:'''


للمرة الثانية قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى أفراد)- برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري اليوم- بتأييد الحكم القضائي الصادر من ذات الدائرة في 12 يوليو 2009م؛ بوقف وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الشرطي لثلاثة أرباع المدة في حينه لـ13 من رهائن العسكرية.
للمرة الثانية قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى أفراد)- برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري اليوم- بتأييد الحكم القضائي الصادر من ذات الدائرة في 12 [[يوليو]] [[2009]] م؛ بوقف وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الشرطي لثلاثة أرباع المدة في حينه لـ13 من رهائن العسكرية.


وكانت المحكمة قد جرمت في 23 فبراير الماضي كلاًّ من وزيرَي العدل والداخلية والنائب العام ومدير مصلحة السجون بطره، بصفتهم؛ لامتناعهم عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر في 2009م.
وكانت المحكمة قد جرمت في 23 [[فبراير]] الماضي كلاًّ من وزيرَي العدل والداخلية والنائب العام ومدير مصلحة السجون بطره، بصفتهم؛ لامتناعهم عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر في [[2009]] م.


وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرِّع اعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر في 12 يوليو 2009م أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختصِّ؛ بمثابة جريمة يعاقِب عليها القانون، تستوجب حبسه وعزله من وظيفته؛ احترامًا لحجيَّة هذه الأحكام، وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرِّع اعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر في 12 [[يوليو]] [[2009]] م أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختصِّ؛ بمثابة جريمة يعاقِب عليها القانون، تستوجب حبسه وعزله من وظيفته؛ احترامًا لحجيَّة هذه الأحكام، وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون.


وأكد أن هذا الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، فلا يجوز المجادلة فيه إلا بطرق الطعن المقرر به، كما لا ينال من هذه الأحكام التذرُّع من قِبَل الجهة الإدارية بتقديم إشكالات أمام محاكم غير مختصة ولائيًّا، بنظرها وفق ما استقر عليه قضاء الدستورية العليا.
وأكد أن هذا الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، فلا يجوز المجادلة فيه إلا بطرق الطعن المقرر به، كما لا ينال من هذه الأحكام التذرُّع من قِبَل الجهة الإدارية بتقديم إشكالات أمام محاكم غير مختصة ولائيًّا، بنظرها وفق ما استقر عليه قضاء الدستورية العليا.
سطر ١٧: سطر ١٧:
يُذكر أن رهائن العسكرية الـ13 قد قضوا مدة سجنهم كاملةً (3) سنوات دون الإفراج الشرطي عنهم، على الرغم من أنه انطبقت عليهم شروط هذا الإفراج من حسن سير وسلوك، وعدم كونهم خطرًا على المجتمع، وقد تمَّ إطلاق سراح آخرهم في شهر يناير الماضي!.
يُذكر أن رهائن العسكرية الـ13 قد قضوا مدة سجنهم كاملةً (3) سنوات دون الإفراج الشرطي عنهم، على الرغم من أنه انطبقت عليهم شروط هذا الإفراج من حسن سير وسلوك، وعدم كونهم خطرًا على المجتمع، وقد تمَّ إطلاق سراح آخرهم في شهر يناير الماضي!.


من ناحية أخرى قضت ذات الدائرة برفض دعوى وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمَّنه اعتقال 2 من مجموعة الدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد وإيداعهم السجن؛ على خلفية القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية التنظيم الدولي" ضد الإخوان المسلمين وهم:
من ناحية أخرى قضت ذات الدائرة برفض دعوى وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمَّنه اعتقال 2 من مجموعة الدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد وإيداعهم السجن؛ على خلفية القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية التنظيم الدولي" ضد [[الإخوان المسلمين]] وهم:


الدكتور سعد عليوة، والحسيني الشامي؛ لعدم اختصاصها في نظر هذه الدعاوى؛ حيث إن المختص بها محكمة جنايات، كما أمرت المحكمة بإحالة الدعوى لمحكمة أمن الدولة العليا التي أصدرت نيابتها قرار اعتقالهم.
الدكتور سعد عليوة، والحسيني الشامي؛ لعدم اختصاصها في نظر هذه الدعاوى؛ حيث إن المختص بها محكمة جنايات، كما أمرت المحكمة بإحالة الدعوى لمحكمة أمن الدولة العليا التي أصدرت نيابتها قرار اعتقالهم.


== المصدر ==
== المصدر ==
*'''مقال:'''[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=62633&SecID=0 القضاء الإداري يؤيد الإفراج عن رهائن العسكرية]'''إخوان أون لاين'''  
*'''مقال:'''[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=62633&SecID=0 القضاء الإداري يؤيد الإفراج عن رهائن العسكرية]'''إخوان أون لاين'''
 
 




[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:روابط توفيق الواعي]]
[[تصنيف:أخبار الجماعة 2010]]
[[تصنيف:الإخوان والمحاكمات العسكرية]]

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٨:٣٣، ١١ أكتوبر ٢٠١١

القضاء الإداري يؤيد الإفراج عن رهائن العسكرية
المحاكمات.jpg

كتبت- هند محسن:

للمرة الثانية قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى أفراد)- برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري اليوم- بتأييد الحكم القضائي الصادر من ذات الدائرة في 12 يوليو 2009 م؛ بوقف وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الشرطي لثلاثة أرباع المدة في حينه لـ13 من رهائن العسكرية.

وكانت المحكمة قد جرمت في 23 فبراير الماضي كلاًّ من وزيرَي العدل والداخلية والنائب العام ومدير مصلحة السجون بطره، بصفتهم؛ لامتناعهم عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر في 2009 م.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرِّع اعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر في 12 يوليو 2009 م أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختصِّ؛ بمثابة جريمة يعاقِب عليها القانون، تستوجب حبسه وعزله من وظيفته؛ احترامًا لحجيَّة هذه الأحكام، وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون.

وأكد أن هذا الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، فلا يجوز المجادلة فيه إلا بطرق الطعن المقرر به، كما لا ينال من هذه الأحكام التذرُّع من قِبَل الجهة الإدارية بتقديم إشكالات أمام محاكم غير مختصة ولائيًّا، بنظرها وفق ما استقر عليه قضاء الدستورية العليا.

وتابعت المحكمة- في حيثيات حكمها-: "إنه وطبقًا للثابت بالأوراق صدر للمدَّعين حكمٌ لصالحهم بالإفراج الشرطي عنهم، إلا أن الجهة الإدارية المطعون ضدها امتنعت عن تنفيذه، وأهدرت بذلك حجيته، على الرغم من عدم صدور أي حكمٍ من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري؛ الأمر الذي يؤكد مخالفة الجهة الإدارية للدستور والقانون، ويشكِّل قرارًا سلبيًّا منها يتعيَّن وقفُه، مشيرةً إلى أن الإشكال المنظور أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة عديم الأثر من الناحية القانونية".

يُذكر أن رهائن العسكرية الـ13 قد قضوا مدة سجنهم كاملةً (3) سنوات دون الإفراج الشرطي عنهم، على الرغم من أنه انطبقت عليهم شروط هذا الإفراج من حسن سير وسلوك، وعدم كونهم خطرًا على المجتمع، وقد تمَّ إطلاق سراح آخرهم في شهر يناير الماضي!.

من ناحية أخرى قضت ذات الدائرة برفض دعوى وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمَّنه اعتقال 2 من مجموعة الدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد وإيداعهم السجن؛ على خلفية القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية التنظيم الدولي" ضد الإخوان المسلمين وهم:

الدكتور سعد عليوة، والحسيني الشامي؛ لعدم اختصاصها في نظر هذه الدعاوى؛ حيث إن المختص بها محكمة جنايات، كما أمرت المحكمة بإحالة الدعوى لمحكمة أمن الدولة العليا التي أصدرت نيابتها قرار اعتقالهم.

المصدر